المادة 70
بالاضافة الى المهام المشتركة لقادة ورؤساء القطعات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم, يناط بقائد القوى السيارة المهام التالية:
- الحرص على ان تبقى كافة القطعات التابعة له مؤهلة ومتأهبة للتدخل الفوري في اية منطقة من الاراضي اللبنانية لمؤازرة القطعات الاقليمية.
- الاشراف على تدريب عناصر وحدته بصورة مستمرة حتى بلوغ مستوى عال من فن ممارسة مكافحة اعمال الشغب ومطاردة الاشقياء.
- العمل ضمن حدود صلاحياته على وضع الوسائل الفنية المتطورة بما فيها الاسلحة اللازمة بتصرف القطعات التابعة له.
- تولي قيادة العمليات الامنية شخصيا عندما تتطلب الظروف تدخل قوات من قطعاته يزيد عددها عن فوجين.