The whole text

مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 In force

المادة 80

المادة 80

يتولى قيادة سرية السير ضابط قائد يخضع مباشرة لسلطة قائد شرطة بيروت يساعده عدد من الضباط.

اما صلاحياتها الاقليمية فتشمل مدينة بيروت ,

وهي تتألف من:

أ - قيادة سرية السير: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة سرية اقليمية في شرطة بيروت المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 79 من هذا المرسوم.

ب - مفارز سير: يحدد عددها تبعا لعدد السرايا الاقليمية في وحدة شرطة بيروت وهي تتألف من:

- آمر المفرزة يساعده عند الاقتضاء عدد من الضباط.

- قلم اداري.

- قلم محاضر السير.

- غرفة عمليات.

- عناصر المفرزة.

المادة 80 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/law/244036/article/80/