المادة 95
(عدلت بموجب مرسوم 727/2014 )
يتولى رئاسة هذا القسم ضابط قائد يخضع مباشرة لسلطة قائد الشرطة القضائية وتشمل صلاحياته الاقليمية كافة الاراضي اللبنانية وهو يتألف من:
أ - رئاسة القسم: تنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة منطقة اقليمية في وحدة الدرك والمنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 43 من هذا المرسوم.
ب - مكتب مكافحة المخدرات.
ج - مكتب مكافحة القمار .
د - مكتب مكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية الآداب
يتألف كل مكتب من هذه المكاتب من:
- رئاسة المكتب : وتنظم على غرار التنظيم المعتمد لقيادة سرية اقليمية في وحدة الدرك والمنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 45 من هذا المرسوم - عناصر المكتب : يعملون كمجموعات يتولى امرة كل مجموعة ضابط او رتيب من رتبة رقيب اول على الاقل يمكن تجزئة كل مكتب من هذه المكاتب المركزية الى مكاتب اقليمية بحيث يخصص مكتب اقليمي واحد او اكثر لكل منطقة اقليمية تابعة لوحدة الدرك يتولى رئاسة المكتب الاقليمي ضابط يخضع مباشرة لسلطة رئيس المكتب المركزي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة «د») by مرسوم رقم 727 تاريخ 02/10/2014, article 1, 16/10/2014
مادة 1: يعدل في المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 (تحديد التنظيم العضوي لقوى الامن الداخلي) ما يلي: 1 - يلغى نص الفقرة «د» من المادة 95 (تنظيم قسم المباحث الجنائية العامة) ويستبدل بالنص التالي: «د - مكتب مكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية الآداب». 2 - يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 106 (مهام قسم المباحث الجنائية العامة)، وبعد عبارة: «تتبع وقمع جرائم المخدرات والقمار»، العبارة التالية: وجرائم الاتجار بالاشخاص». والباقي دون تعديل.