المادة 91
مادة 91: الغيت المادة 537 من قانون الاصول المدنية وابدلت بالاحكام الاتية: تجوز اعادة المحاكمة في الاحوال التالية: 1- استناد الحكم المطعون فيه الى اوراق ثبت فيما بعد تزويرها باقرار من الخصم او بحكم جزائي مبرم او الى شهادة او خبرة او ترجمة تثبت - فيما بعد كذبها او تزويرها بحكم جزائي مبرم. 2- لا تسوغ الاعادة على الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية الا اذا كانت قد انبرمت لعدم الطعن بها لدى محكمة التمييز ضمن المدة القانونية.