All legislation

قانون Law 10/05/1950

قانون التنظيم القضائي

Type
قانون · Law
Date
10/05/1950
Official Gazette
Issue 19, 10/05/1950, p. 284-315
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 15/12/1954 (Arts. 7, 11, 13)
مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 09/01/1953 (Arts. 2, 8, 9, 15 and the text)
قانون تاريخ 10/05/1950 (the text)
Possibly affected, check
قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (Art. 151: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
101
Cite as
قانون تاريخ 10/05/1950 (قانون التنظيم القضائي)
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: المحاكم العدلية هي: - محاكم الدرجة الاولى - المحاكم الاستئنافية - محكمة التمييز

المادة 2

مادة 2: تتألف محاكم الدرجة الاولى من حكام منفردين يحدد عددهم ومراكزهم ومناطق صلاحياتهم في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. توزع الاعمال بين الحكام المنفردين في مركز واحد بقرار من وزير العدلية. يمكن الترخيص للحاكم المنفرد في اجراء المحاكمة خارج مركزه في الاماكن التي تحدد بمرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينظر الحاكم المنفرد في جميع الامور والقضايا التي هي من صلاحية المحاكم الصلحية والمحاكم البدائية بمقتضى قانون اصول المحاكمات الحقوقية وقانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين الخاصة المرعية الاجراء. وينظر في القضايا الادارية التالية وفقا لاصول المحاكمات الحقوقية على ان تظل المعاملات السابقة لاقامة الدعوى خاضعة للاصول الادارية. 1- في طلبات التعويض المقدمة عن اضرار وقعت بسبب اشغال عمومية او بسبب تنفيذ- مصالح عمومية. 2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او مشتريات او التزامات او امتيازات - ادارية اجرتها الادارات العمومية لتأمين سير المصالح العمومية. 3- في قضايا الضرائب المباشرة. 4- في قضايا رواتب الموظفين العمومين ومعاشات تقاعدهم. 5- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العمومية.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

مادة 4: ان الصلاحيات المعطاة لرؤساء المحاكم البدائية بمقتضى القوانين المرعية الاجراء تصبح من صلاحية الحاكم المنفرد وقراراته التي كانت قابلة المراجعة بطريق الاعتراض لدى المحكمة البدائية تستأنف لدى محكمة الاستئناف ضمن المهل المعينة لها.

المادة 5

مادة 5: تراعى لدى الحاكم المنفرد الاصول المتبعة لدى المحكمة البدائية وتكون احكامه مبرمة في القضايا المدنية التي لا يجاوز مقدارها ثلاثماية ليرة لبنانية, وفي القضايا الجزائية تكون مبرمة في المخالفات ما لم يقض بالحبس او بالمصادرة او بغيرها من العقوبات الاضافية او بتعويضات شخصية تزيد قيمتها عن ثلاثماية ليرة لبنانية. وللحاكم المنفرد ان يعين الجلسة عند تقديم الدعوى وان يستمع الى الطرفين في اول جلسة اذا كانت الدعوى لا تزيد قيمتها عن الفي ليرة لبنانية.

المادة 6

مادة 6: ترسل الاحكام الصادرة عن الحكام المنفردين في المواد الجزائية والاحكام المدنية التي يكون للنيابة العامة حق الادعاء فيها مباشرة عملا باحكام المادة 33 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية, الى النيابة العامة في المحافظة للنظر بامر استئنافها. وتكون مدة هذا الاستئناف في المواد المدنية والجزائية شهرا واحدا. وتسري هذه المدة من تاريخ صدور الحكم.

المادة 7

مادة 7: يكون في كل محافظة محكمة استئنافية مركزها قاعدة المحافظة يحدد عدد غرفها وقضاتها بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون

المادة 8

مادة 8: تنظر المحكمة الاستئنافية في استئناف الاحكام الصادرة عن الحكام المنفردين التابعين لها, وفي القضايا الجنائية الواقعة في نطاق المحافظة, وفي سائر القضايا التي هي من صلاحيتها بمقتضى القوانين النافذة.

المادة 9

مادة 9: يتولى وظائف الهيئة الاتهامية في المحافظة قاضي احالة يعين بمرسوم ويشترك في تشكيل المحكمة الاستئنافية المدنية عند الاقتضاء.

Applied in 1 ruling

المادة 10

مادة 10: يكون لدى المحاكم الاستئنافية نيابات عامة ودوائر تحقيق يعين عدد قضاتها في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.

المادة 11

مادة 11: يقوم بوظيفة الادعاء العام في كل محافظة النائب العام الاستئنافي او احد معاونيه من قضاة النيابة العامة.

المادة 12

مادة 12: لا تمثل النيابة العامة لدى الحاكم المنفرد. ولا تمثل لدى المحكمة الاستئنافية في القضايا المدنية الا اذا كانت فريقا اصليا.

المادة 13

مادة 13: يكون لكل محافظة قاضي تحقيق او قضاة تحقيق يمارسون الصلاحيات المعطاة لهم بموجب القوانين المعمول بها.

المادة 14

مادة 14: محكمة التمييز مركزها بيروت ويحدد عدد قضاتها في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.

المادة 15

مادة 15: تتألف محكمة التمييز من ثلاث غرف : 1- الغرفة المدنية 2- الغرفة الجزائية 3- الغرفة الادارية.

المادة 16

مادة 16: تصدر القرارات في كل غرفة عن ثلاثة قضاة

المادة 17

مادة 17: تنظر الغرفة المدنية: 1- في طلبات نقض الاحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية عن محاكم الاستئناف . 2- في الشكوى من الحكام. 3- في طلبات نقل الدعوى للارتياب المشروع او للمحافظة على الامن. 4- في طلبات تعيين المرجع عند حدوث اختلاف ايجابي او سلبي على الصلاحية: آ- بين محكمتي استئناف . ب - بين محكمة عدلية ومحكمة شرعية او مذهبية. ت - بين محكمة شرعية ومحكمة مذهبية. ث - بين محكمتين مذهبيتين او شرعيتين مختلفتين. ج- بين محكمة عسكرية ومحكمة مدنية. 5- في الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ.

المادة 18

مادة 18: تنظر محكمة التمييز بهيئتها العامة على ان لا يقل عدد قضاتها عن خمسة في الخلاف على الصلاحية عندما يقع: 1- بين غرفتها المدنية وغرفتها الادارية. 2- بين احدى المحاكم العدلية والسلطات الادارية.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, article 145 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 19

مادة 19: تنظر الغرفة الجزائية: 1- في طلبات نقض الاحكام الصادرة في المواد الجزائية عن محاكم الاستئناف . 2- في تعيين المرجع المنصوص عليه في القسم الثالث , الباب السابع من قانون اصول المحاكمات الجزائية. 3- في اعادة المحاكمة في الدعاوى الجناحية والجنائية المنصوص عليها في القسم الثاني, الباب العاشر من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 20

مادة 20: تنظر الغرفة الادارية في القضايا التالية: 1- في طلبات الالغاء بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم سواء اكانت تتعلق بالافراد او بالانظمة والقرارات والاوامر الادارية الصادرة عن السلطة الادارية 2- في النزاعات التي تتعلق بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية والبلديات والمختارين. 3- في طلبات الغاء القرارات الصادرة في القضايا التأديبية بناء على راي لجان تأديبية تنشأ وفقا لقانون الموظفين العموميين الا فيما يتعلق بمجالس تأديب القضاة والمساعدين القضائيين. تتبع بشأن تقديم هذه الدعاوى والحكم بها والطعن بالقرارات الصادرة فيها الاصول والصيغ المتبعة لدى مجلس الشورى.

المادة 21

مادة 21: يمكن ان يحول من غرفة الى اخرى قسم من الدعاوى المدنية والجزائية والادارية بقرار تتخذه عند الاقتضاء الهيئة العمومية في دورات تعقدها في كل ستة اشهر.

المادة 22

مادة 22: يتولى وظائف الادعاء العام لدى محكمة التمييز نائب عام يعاونه محامون عامون بالعدد المحدد في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.

المادة 23

مادة 23: يدخل في وظائف النائب العام. 1- طلب نقض الاحكام الجزائية القابلة التمييز بمقتضى هذا القانون وطلب نقض الاحكام المدنية الصادرة عن محاكم الاستئناف في الاحوال التي تكون النيابة العامة فيها فريقا اصليا وفي الاحوال المتعلقة بالنظام العام وذلك كله في مهلة شهرين من تاريخ صدور الحكم. 2- ابداء المطالعة في القضايا الجزائية على اطلاقها وفي القضايا المدنية المنصوص عليها في المادة 408 من قانون الاصول المدنية المعروضة على محكمة التمييز.

المادة 24

مادة 24: يقوم النائب العام بوظيفة مفوض الحكومة في القضايا المرفوعة الى الغرفة الادارية.

المادة 25

مادة 25: تتناول سلطة النائب العام جميع قضاة الادعاء العام.

المادة 26

مادة 26: اذا حصل تناقص بين اجتهادين صادرين عن المحاكم كافة بشأن نقطة قانونية يترتب على النائب العام لدى محكمة التمييز اما عفوا واما بناء على امر وزير العدل ان يعرض هذه النقطة على الهيئة العامة للمحكمة المشار اليها لاقرار الاجتهاد الذي ينبغى للمحاكم اعتماده. لا يستفيد المتقاضون من هذا التوحيد في القضايا المحكوم بها بوجه مبرم قبل صدوره.

المادة 27

مادة 27: اسباب النقض هي: 1- عدم صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم بصورة مطلقة. 2- مخالفة القانون او تفسيره تفسيرا خاطئا. 3- صدور حكمين متناقضين من محكمتين مختلفتين في الدعوى نفسها او اذا كانت الفقرة الحكمية يناقض بعضها بعضا. 4- عدم وجود اساس قانوني. ولا يكون للحكم اساس قانوني عندما لا يستدل من اسبابه انه مبني على مستند قانوني فلا تسمح اسبابه لمحكمة التمييز باجراء رقابتها. 5- اغفال البت في احد المطالب او الحكم بمطالب لم يدع بها او باكثر مما ادعي به.

المادة 28

مادة 28: لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن الفي ليرة الا للسببين الاول والخامس من الاسباب المبينة في المادة السابقة.

المادة 29

مادة 29: لا يجوز الطعن في الاحكام والقرارات المبينة في الاقسام الاول والثاني والثالث الا اذا كانت وجاهية. ويمكن الطعن في الاحكام والقرارات الغيابية بعد انقضاء مدة الاعتراض عليها

المادة 30

مادة 30: لا يسوغ الطعن في القرارات التمهيدية والقرارات الصادرة بفصل نقاط فرعية الا مع الحكم النهائي الفاصل لاساس الدعوى.

المادة 31

مادة 31: مهلة طلب النقض في الدعاوى المدنية والتجارية ثلاثون يوما تضاف اليها مهل المسافة المنصوص عليها في قانون الاصول المدنية. تسري هذه المهلة بحق الاحكام الوجاهية من تاريخ تبليغها وبحق الاحكام الغيابية من تاريخ انقضاء مدة الاعتراض عليها.

المادة 32

مادة 32: اذا توفى احد الفريقين خلال مهلة طلب النقض دون ان يطعن في الحكم فيبلغ ورثته هذا الحكم وتبدأ مهلة طلب النقض بحقهم من تاريخ هذا التبليغ.

المادة 33

مادة 33: اذا طلب النقض احد الفريقين امكن الفريق الآخر ان يستدعي النقض بوجه تبعي في مهلة ثلاثين يوما من تبليغه استدعاء النقض .

المادة 34

مادة 34: يرفع طلب النقض باستدعاء يودع قلم محكمة التمييز ويسوغ تقديم الاستدعاء بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه اذا كانت من محاكم الملحقات .

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3044 تاريخ 02/10/1950, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 35

مادة 35: يجب ان يشتمل استدعاء النقض على اسم المتداعيين وشهرتهما واسم المحكمة التي اصدرت الحكم وتاريخ الحكم مع تاريخ تبليغه واسباب النقض .

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3044 تاريخ 02/10/1950, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 36

مادة 36: يجب ان يكون الاستدعاء منظما وموقعا من وكيل محام في الاستئناف وان يتوفر هذا الشرط في لائحة الخصم الجوابية. يعتبر كل من مستدعي النقض وخصمه متخذا مكتب وكيله مقاما مختارا له.

المادة 37

مادة 37: يودع مع استدعاء النقض : - عدد من النسخ بقدر عدد الخصوم. 2- نسخة مطابقة لاصلها عن القرار او الحكم المطعون فيه. 3- سند ايداع الغرامة.

المادة 38

مادة 38: اذا تعدد طالبو النقض وكانوا متحدي المصلحة فيكتفى بغرامة واحدة.

المادة 39

مادة 39: لمستدعي النقض خلال خمسة عشر يوما من ايداع الاستدعاء ان يقدم لائحة يفصل فيها اوجه الطعن.

المادة 40

مادة 40: على الخصم ان يقدم لائحة جوابية في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. ولمستدعي النقض ان يرد عليها في خلال عشرة ايام من تبليغه كما لخصمه ان يجيب على هذا الرد في مثل هذه المدة.

المادة 41

مادة 41: يودع مستدعي النقض صندوق الخزينة غرامة قدرها مئة وخمسون ليرة.

المادة 42

مادة 42: يعفى من ايداع الغرامة. 1- الدولة والدوائر العامة. 2- من منحته المحكمة التي اصدرت الحكم المعونة القضائية وفقا لاحكام المادة 429 وما يليها من قانون الاصول المدنية.

المادة 43

مادة 43: ان طلب المعونة القضائية ضمن المهلة المعينة لاستدعاء النقض يوقف سير هذه المهلة ولا تعود هذه الى مجراها الا من تاريخ ابلاغ المستدعي رفض منحه المعونة القضائية وعلى المحكمة ان تتبع الاصول المستعجلة.

المادة 44

مادة 44: تعاد الغرامة اذا قبل استدعاء النقض او رجع عنه قبل الحكم في الدعوى وفيما عدا ذلك تصبح الغرامة ايرادا للخزينة.

المادة 45

مادة 45: لا يكون استدعاء النقض مقبولا اذا لم يكن مستوفيا شروطه القانونية على انه يمكن المستدعي ان يصحح استدعاء النقض ويكمل النواقص اذا لم تكن مدة النقض قد انقضت والا سقط حقه في التصحيح.

المادة 46

مادة 46: استدعاء النقض لا يوقف التنفيذ. بيد ان لمحكمة التمييز ان تقرر وقف التنفيذ ادارات لزوما لذلك لقاء كفالة تعين مقدارها في قرارها. في قضايا النفقة والحضانة لا يوقف طلب النقض التنفيذ.

Applied in 1 ruling

المادة 47

مادة 47: ان طلب تعيين المرجع والاعتراض الواردين في البندين 4 و5 من المادة 17 يوقفان التنفيذ.

المادة 48

مادة 48: لا يحق للمحكوم له ان ينفذ حكما استدعي نقضه ما لم يقدم كفالة تضمن لخصمه نتائج الغاء التنفيذ فيما اذا قضي بنقض الحكم.

المادة 49

مادة 49: بعد انقضاء المهل المعينة لمبادلة اللوائح تحال اوراق القضية الى مستشار يعينه رئيس الغرفة لينظم تقريرا في مدة شهر على الاكثر يشتمل على بيان الوقائع والنقاط القانونية ورأيه في حلها ولا يكون من حق الفريقين الاطلاع عليه الا بعد صدور القرار بالدعوى.

المادة 50

مادة 50: تودع الاوراق بعد تنظيم التقرير النيابة العامة لتبدي عند الاقتضاء مطالعتها في خلال خمسة عشر يوما على الاكثر.

المادة 51

مادة 51: تنظر محكمة التمييز بالاستناد الى اوراق الدعوى بغرفة المذاكرة في قبول استدعاء النقض . فاذا وجدت الاستدعاء مستجمعا الشروط القانونية قبلته شكلا ثم نظرت في اسباب الطعن المشتمل عليها حتى اذا رأتها واقعة موقعها القانوني نقضت الحكم والا ردت الاسباب وابرمت الحكم في حالة النقض تقضي محكمة التمييز في اساس الدعوى اما في غرفة المذاكرة او بعد دعوة الطرفين لجلسة علنية.

المادة 52

مادة 52: اذا اقتضت حالة الدعوى تحقيقا لفصل بعض نقاطها فان المحكمة تعين الامور الواجب ان يتناولها التحقيق في قرارها وتحيل الاوراق الى احد مستشاريها لاجراء المقتضى بحضور الفريقين او من يمثل منهما بعد دعوتهما بوجه الاصول.

المادة 53

مادة 53: بعد انهاء التحقيق يكلف المستشار كلا من الفريقين تقديم ملاحظاته على التحقيق مع مطالبة الاخيرة خلال عشرة ايام من تبليغه ويرفع الاوراق بعدئذ الى المحكمة مشفوعة بتقرير منه عن نتيجة التحقيق فتحال الى النيابة العامة لابداء مطالعتها عند الاقتضاء ثم تدعو المحكمة الفريقين الى جلسة علنية للاستماع الى مرافعتهما الاخيرة وتحكم في الدعوى.

المادة 54

مادة 54: لا يجوز ايراد مطالب جديدة لدى محكمة التمييز في اي طور من اطوار الدعوى لديها.

المادة 55

مادة 55: تعتبر المحاكمة وجاهية لدى محكمة التمييز ولو لم يقدم الخصم لائحة جوابية او لم يحضر احد الفريقين جلسة المحاكمة او التحقيق.

المادة 56

مادة 56: تصدر محكمة التمييز في جميع الاحوال قراراتها في جلسة علنية.

المادة 57

مادة 57: اذا تعارض حكمان صادران عن محكمتين في قضية واحدة وبناء على وسائل واحدة بين الفريقين المتخاصمين نفسهما فيلغى الحكم الثاني, اما الحكم الاول فيمكن الغاؤه ايضا اذا كان فيه ما يخالف القانون, وعندئذ تجري محكمة التمييز المحاكمة مجددا.

المادة 58

مادة 58: اذا صدر حكم قابل النقض لم يستدع نقضه احد الفريقين في المدة القانونية جاز للنائب العام لدى محكمة التمييز ان يستدعي نقضه لمنفعة القانون في مهلة شهرين من تاريخ صدوره ان القرار الذي يصدر بناء على هذا النقض لا يستفيد منه احد الفريقين

المادة 59

مادة 59: اذا تبين للمحكمة ان القضية انما رفعت اليها عن سوء نية بقصد الضرر او العطل فلها ان تحكم على المستدعي علاوة على العطل والضرر لخصمه بغرامة تتراوح بين مئة والفي ليرة لبنانية.

المادة 60

مادة 60: ان قرارات محكمة التمييز لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 61

مادة 61: اذا حكم على المتهم وكان في القرار او في التحقيقات والمحاكمات الجارية لدى محكمة الجنايات ذهول عن القانون او مخالفة له او كان في القرار ذهول عن احدى المعاملات او بعضها المفروضة تحت طائلة الابطال فيجوز طلب نقض القرار وجميع المعاملات التي تمت بعد اول معاملة باطلة.

المادة 62

مادة 62: اذا قضى على المتهم بالبراءة فللمدعي العام الاستئنافي ان يطلب نفعا للقانون نقض القرار والمعاملات التحقيقية التي جرت في المحاكمة على ان لا يمس ذلك حقوق الشخص المحكوم ببرائته.

المادة 63

مادة 63: للمدعي العام الاستئنافي والمحكوم عليه ان يطلبا نقض القرار القاضي بعقوبة غير التي نص عليها القانون للجناية المحاكم من اجلها. وللمدعي العام الاستئنافي ان يطلب نقض القرار القاضي بالكف عن الملاحقة الصادر وفقا للمادة 322 من قانون الاصول الجزائية, الفقرة الثالثة, اذا اعتبرت المحكمة خلافا للواقع ان لا نص قانوني يعاقب على الافعال المنسوبة الى المتهم, وفي هذه الحالة يستفيد المتداعون من النقض .

المادة 64

مادة 64: اذا كانت العقوبة الواردة في الحكم هي التي عينها القانون للجناية فليس لاحد الفريقين ان يطلب نقض الحكم بسبب وقوع خطأ في ذكر المادة القانونية المطبقة.

المادة 65

مادة 65: للمدعي الشخصي ان يطلب نقض قرار التبرئة او الكف عن الملاحقة دون ان يؤثر ذلك على دعوى الحق العام.

المادة 66

مادة 66: في قضايا الجنحة يقبل طلب النقض من المدعى عليه والمدعي الشخصي والمدعي العام بسبب مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره بشرط ان يوجد اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة.

المادة 67

مادة 67: في الحالات التي يسوغ فيها طلب النقض في القضايا الجناحية تطبق احكام المادة 64

المادة 68

مادة 68: في المخالفات لا يجوز لغير النائب العام لدى محكمة التمييز طلب النقض ولا يسوغ له هذا الطلب الا لعلة ان الفعل جنحة او جناية.

المادة 69

مادة 69: ان طلب الادعاء العام النقض في الاحوال المبينة في المواد 66 و68 و70 يستفيد منه المتداعون.

المادة 70

مادة 70: لا يجوز للمدعى عليه ولا للمدعي الشخصي ان يدليا امام محكمة التمييز الا باسباب البطلان المتعلقة بالمحاكمة التي تذرعا بها استئنافا.

المادة 71

مادة 71: ان قرارات قاضي الاحالة لا يمكن الطعن بها لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 66

المادة 72

مادة 72: لا يجوز في جميع القضايا طلب نقض القرارات التمهيدية الا مع الحكم او القرار النهائي في اساس الدعوى. اما القرارات المتعلقة بالصلاحية فيجوز طلب نقضها قبل الحكم او القرار النهائي. لا يجوز ان يتخذ التنفيذ الاختياري للقرارات التمهيدية سببا لرد طلب النقض .

المادة 73

مادة 73: في الحالات التي تقرر بها محكمة التمييز بطلان المعاملات التحقيقية تعين المحقق الذي توكل اليه اعادة التحقيق وتقضي بالوقت نفسه بالنفقات التي يستلزمها التحقيق الجديد على الموظف الذي كان سببا له اذا كان سيء النية او مخطئا خطأ جسيما.

المادة 74

مادة 74: يقدم طلب النقض الى قلم محكمة التمييز ويسوغ تقديمه بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه اذا كانت من محاكم الملحقات .

المادة 75

مادة 75: مهلة طلب النقض عشرة ايام تضاف اليها مهل المسافة. تسري هذه المهلة بحق الاحكام الوجاهية من تاريخ تفهيمها وبحق الاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي من تاريخ ابلاغها وبحق الاحكام الغيابية من تاريخ انقضاء مدة الاعتراض عليها.

المادة 76

مادة 76: يجب ان يشتمل طلب النقض على اسم المتداعين وشهرتهما واسم المحكمة التي اصدرت الحكم وتاريخ الحكم مع تاريخ تبليغه واسباب النقض .

المادة 77

مادة 77: اذا قدم طلب النقض للمحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه فعلى هذه المحكمة ان تحيل طلب النقض واوراق الدعوى الى المدعي العام لديها خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب وعلى المدعي العام ان يحيلهما بدوره في الحال الى مدعي عام محكمة التمييز.

المادة 78

مادة 78: يطلب النقض بواسطة محام في الاستئناف يوقع الطلب ويرفقه بالوكالة. يسجل طلب النقض في سجل خاص ويمكن لاي شخص كان ان يطلع عليه وان يأخذ صورة طبق الاصل عن قيوده.

المادة 79

مادة 79: على مستدعي النقض ان يرفق طلبه بصورة مصدقة عن الحكم او القرار المطلوب نقضه وعليه ان يودع صندوق الخزينة ضمن مدة النقض غرامة قدرها خمسون ليرة لبنانية تعاد الغرامة اذا قبل استدعاء النقض او رجع عنه قبل الحكم في الدعوى. يعفى المدعى عليه من الغرامة في المواد الجنائية بصورة دائمة وفي المواد الجناحية يعفى اذا قدم شهادة بفقر حاله من المختار, ويعفى المدعي الشخصي اذا منحته المحكمة التي اصدرت الحكم المعونة القضائية وتطبق بشأنه احكام المادة 43

المادة 80

مادة 80: اذا طلب المدعى عليه او المدعي الشخصي او المدعي العام الاستئنافي نقض قرار او حكم صدر بالدرجة الاخيرة في المواد الجنائية او الجناحية وجب ارسال صورة عن طلب النقض الى الشخص المطلوب النقض ضده خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه.

المادة 81

مادة 81: لا يقبل طلب النقض من المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا لم يكن موقوفا ما لم يسلم نفسه ويدخل السجن قبل انقضاء مهلة النقض . ويجوز لمحكمة التمييز اخلاء السبيل الا في القضايا الجنائية.

المادة 82

مادة 82: تنظر محكمة التمييز بالاستناد الى اوراق الدعوى بغرفة المذاكرة في قبول طلب النقض او رده, فاذا وجدت الطلب مستجمعا الشروط القانونية قبلته شكلا ونظرت في اسباب الطعن, واذا وجد احد هذه الاسباب قانونيا قررت اعادة المحاكمة بجلسة علنية للنظر والحكم باساس الدعوى والا ردت الاسباب وابرمت الحكم او القرار المطعون فيه. واذا قررت محكمة التمييز اعادة المحاكمة لوجود اسباب قانونية تستلزم نقض الحكم او القرار المطعون فيه فتقوم عند الاقتضاء رأسا او بموجب استنابات بالتحقيقات الاساسية والاستجوابات وبجميع الوسائل التي تؤدي الى اظهار الحقيقة.

المادة 83

مادة 83: تكون نتيجة النقض الصادر الغاء الحكم والغاء الحقوق المعترف بها او الممنوحة بموجبه والغاء الاعمال التي تلته. واذا كان نص الحكم المطعون فيه يشتمل على اوجه متعددة والغي بعضها تبقى الاخرى وتنفذ.

المادة 84

مادة 84: اذا نقض الحكم في قضايا الجنح لاسباب تتعلق ببطلان الحكم الاستئنافي امكن النظر في اساس الدعوى مجددا بالاستناد الى المحاكمة البدائية ولا يستمع الى الشهود مجددا ما لم تقرر ذلك محكمة التمييز.

المادة 85

مادة 85: في القضايا الجنائية يستلزم النقض في مطلق الاحوال اعادة المحاكمة ما لم يكن النقض صادرا لعلة سقوط الحق العام بمرور الزمن او بالعفو العام او لعلة القضية المحكمة فيكتفى عندئذ بالغاء الحكم فقط.

المادة 86

مادة 86: ان قرارات محكمة التمييز لا تقبل في المواد الجزائية اي طريق من طرق المراجعة ولا يسوغ الطعن بالقرارات الصادرة في بعض جهاتها الا مع الحكم الذي يرفع يد المحكمة عن الدعوى.

المادة 87

مادة 87: اذا قضي بنقض الحكم وكان للمتهم شريك ولم يقرر اتهامه بعد فتعين محكمة التمييز قاضي تحقيق ويعين النائب العام لديها احد معاونيه, لاجراء التحقيقات اللازمة كل فيما هو يختص به وترسل اوراق التحقيق الى قاضي الاحالة لاتخاذ القرار المقتضى.

المادة 88

مادة 88: اذا قضت محكمة التمييز برد طلب النقض ينظم كاتب هذه المحكمة صورة عن هذا القرار فيوقعها ويحيلها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره الى مدعي عام المحكمة المذكورة الذي يحيلها بدوره الى مدعي عام المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.

المادة 89

مادة 89: يجوز للمدعي العام لدى محكمة التمييز اما عفوا واما بناء على امر وزير العدل ان يستدعي نقض جميع الاحكام والقرارات المخالفة للقانون اذا كانت قابلة التمييز ولم يتقدم بطلب نقضها احد الطرفين في المهلة القانونية ان طلب النقض لمنفعة القانون يمكن تقديمه في خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم. اذا كان الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون فيلغى ويستفيد المدعى عليه من هذا الالغاء دون ان يتضرر منه وفي كل حال يبقى الحكم قائما لمصلحة المدعي الشخصي.

المادة 90

مادة 90: الغي البند 3 والفقرة الاخيرة من المادة 504 من قانون الاصول المدنية وابدلت بالاحكام الآتية: ان قرارات القرينة وجميع القرارات التي تصدر بحل نقطة من نقاط النزاع او جهة من جهات الدعوى لا يمكن استئنافها الا مع الحكم النهائي الفاصل اساس الدعوى. يستثنى من احكام الفقرة السابقة القرارات القاضية بقسمة او بيع عقار مشترك او بتصفية تركة او شركة.

Applied in 1 ruling

المادة 91

مادة 91: الغيت المادة 537 من قانون الاصول المدنية وابدلت بالاحكام الاتية: تجوز اعادة المحاكمة في الاحوال التالية: 1- استناد الحكم المطعون فيه الى اوراق ثبت فيما بعد تزويرها باقرار من الخصم او بحكم جزائي مبرم او الى شهادة او خبرة او ترجمة تثبت - فيما بعد كذبها او تزويرها بحكم جزائي مبرم. 2- لا تسوغ الاعادة على الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية الا اذا كانت قد انبرمت لعدم الطعن بها لدى محكمة التمييز ضمن المدة القانونية.

المادة 92

مادة 92: الغيت المادة 550 من قانون الاصول المدنية وابدلت بالاحكام التالية: ان القرار الصادر بناء على طلب احد الفريقين اعادة المحاكمة يقبل الاعادة من الفريق الاخر وحده في الاحوال المبينة في المادة السابقة.

المادة 93

مادة 93: ان الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز لا يمكن الطعن بها بطريقة اعادة المحاكمة وليس للمحكوم عليه اذا ظهر ان حكم النقض والابرام صدر بناء على تزوير او شهادة او خبرة او ترجمة كاذبة الا الرجوع على خصمه بدعوى العطل والضرر بالطريقة العادية.

المادة 94

مادة 94: الغيت المادة 588 من قانون الاصول المدنية وابدلت بالاحكام الاتية: خلافا لاحكام المادة 533 يفصل رئيس الاجراء في اساس مشاكل التنفيذ التي تنشأ عن اي قرار بدائيا كان او استئنافيا وتستأنف قراراته الى المرجع الاستئنافي المختص في مهلة ثمانية ايام من صدوره طبقا للاصول المتبعة في فصل الاستئناف .

المادة 95

مادة 95: الغيت المادة 364 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وابدلت بالاحكام التالية: يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن اربعة قضاة يعينون بمرسوم.

المادة 96

مادة 96: يقوم النائب العام لدى محكمة التمييز بالوظائف المعطاة للنائب العام الاستئنافي والمنصوص عليها في المواد 366 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 97

مادة 97: الغيت المادة 19 من قانون الاجور الصادر في 29 شباط سنة 1944 واستبدلت بها الاحكام التالية: ان جميع دعاوى الاجور مهما كان نوعها يعود الفصل فيها للحاكم المنفرد.

المادة 98

مادة 98: ان الاحكام التي يصدرها الحاكم المنفرد في هذا الشأن لا تقبل من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية الا الاعتراض وفقا للاصول العادية والاستئناف لدى محكمة الاستئناف .

المادة 99

مادة 99: عدلت المادة 17 من قانون العقوبات العسكري على الوجه التالي: "يقوم بوظيفة مفوض الحكومة النائب العام لدى محكمة التمييز ومعاون او عدة معاونين ينتدبهم لهذه الغاية في بدء كل سنة قضائية من بين قضاة النيابة لدى محكمة التمييز او الاستئناف "

المادة 100

مادة 100: تحال الدعاوى العالقة امام المحاكم الحالية الى المحاكم التي اصبحت صالحة للنظر بها بمقتضى احكام هذا القانون وذلك دون طلب او نفقات اضافية.

المادة 101

مادة 101: ان الاحكام القابلة للتمييز بمقتضى احكام هذا القانون لا يمكن تمييزها الا اذا صدرت بعد وضعه موضع التنفيذ. وتظل الاحكام الصادرة قبل ذلك قابلة لاعادة المحاكمة وفقا للتشريع السابق.

Case law

Rulings that cite it.