المادة 12
يودع المدير المراقب نسخا مصدقة عن: جميع محاضر جلسات المجلس والتقارير الفصلية والسنوية المنصوص عنها في المادة 19 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 والعقود ومحاضر التلزيم, والاتفاقات, وقرارات الاستخدام ومنح التعويضات والمكافآت والمساعدات والعائدات والغرامات, وقرارات الحسم والعقوبات المادية, وسائر القرارات الادارية التي ترتب نفقة على المؤسسة او ايرادا لها, وجميع الآراء والاستشارات والاجتهادات التي تتبلغها جوابا على سؤال او طلب استشارة صادر عنها, ومختلف التعاميم وقرارات مجلس الوزراء ذات الطابع المبدئي العام او ذات الطابع الخاص المتعلق بالمؤسسة وكذلك مخابرات ومصادقات سلطات الوصاية والرقابة المتعلقة بتعليمات وتوجيهات خاصة بها, وغير ذلك من المخابرات او المستندات او التعليمات التي لها علاقة بمهمة المراقب وتعديلاتها وكذلك التعديلات التي تطرأ على القوانين والانظمة النافذة المتعلقة بها, وتودع هذه النسخ المراقب خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ اتخاذها او تبلغها من مراجعها.