المادة 1
مع مراعاة احكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 تنظم الرقابة المالية على المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام المرسوم المذكور وفاقا للاسس والقواعد المبينة في المواد التالية:
مرسوم Decree No. 1193 24/04/1978
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
وبعد استشارة ديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/1978,
يرسم ما يأتي :
مع مراعاة احكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 تنظم الرقابة المالية على المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام المرسوم المذكور وفاقا للاسس والقواعد المبينة في المواد التالية:
يقصد في هذا المرسوم:
بكلمة "المؤسسة" مؤسسة عامة
بكلمة "المدير" مدير عام او مدير المؤسسة
بكلمة "المجلس " مجلس ادارة المؤسسة
بكلمة "المراقب " المراقب المالي المنتدب لدى المؤسسة
بكلمة "المحتسب " محتسب المؤسسة
يتولى المراقب لدى المؤسسة بالاضافة الى الصلاحيات الممنوحة له في النصوص التنظيمية وفي انظمة المؤسسة ولا سيما النظام المالي, التدقيق في قراراتها الخاضعة لتصديق وزارة المالية, ومراقبة عملياتها ومعاملاتها المالية, وتدقيق مختلف حساباتها المفتوحة داخل او خارج الموازنة, ومراقبة موجوداتها النقدية واموالها المنقولة وغير المنقولة وفاقا للاحكام التالية:
الفصل الاول:
تدقيق القرارات الخاضعة لتصديق وزارة المالية والمراقب المالي
مع مراعاة احكام المادة 25 من هذا المرسوم, يودع المدير المراقب اربع نسخ طبق الاصل من القرارات الخاضعة لتصديقه او لتصديق وزارة المالية خلال ثمانية ايام من تايخ تصديق المجلس على هذه القرارات .
يعمد المراقب الى التدقيق في القرارات ويعمل على استكمالها بالطلب الى المؤسسة خلال مهلة يحددها لها على الا تتجاوز ثلاثة ايام, ان تودعه ما يحتاجه من مستندات ومعلومات . ثم يباشر بتدقيق هذه القرارات والمستندات المرفقة بها, ويتحقق من صحتها محليا ويتثبت من انطباقها على القوانين والانظمة النافذة, وبالتالي من خلوها من الاخطاء والمخالفات , ويضع بها تقريرا يضمنه تاريخ استلام القرارات ونتيجة تدقيقه, ورأيه المعلل في الموضوع مع اقتراحاته الصريحة بشأنها, ثم يودعها مع كامل الملف , خلال مهلة اسبوع من تاريخ تبلغها, رئيس دائرة الرقابة المالية على المصالح المستقلة.
واذا كانت هذه القرارات خاضعة لتصديق المراقب نفسه, فعليه ان يبتها بصورة معللة خلال مهلة اسبوع من تاريخ استلامها واذا طلب ايضاحات او مستندات بشأنها تجدد المهلة لمرة واحدة لمدة خمسة ايام تبدأ من تاريخ ايداعه الايضاحات او المستندات المطلوبة, وعليه ان يودع رئيس الدائرة المذكورة فورا نسخة من جوابه الموجه الى المؤسسة بشأن القرارات المذكورة.
يراعي المراقب في تدقيق مشروع موازنة المنتدب لديها الاصول الآتية:
اولا: مصادر التقرير ومستنداته القانونية والعملية. يبنى التقرير على المستندات والنصوص اللازمة لتعليله وبصورة خاصة ما يلي:
1- قانون انشاء المؤسسة.
2- المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة).
3- النظام المالي بما لا يتعارض والنظام العام للمؤسسات العامة.
4- النصوص التنظيمية والتعليمات الادارية النافذة.
5- موازنة السنة التي يجرى خلالها الاعداد, اي السنة الجارية.
6- الحسابات القطعية الاخيرة.
7- ارقام الواردات المحصلة والنفقات المصروفة خلال السنة السابقة لسنة الاعداد وبالتالي الاعتمادات المدورة منها.
ثانيا: استكمال مستندات مشروع الموازنة يبادر المراقب فور استلام مشروع الموازنة الى التثبت من اكتمال عناصره ومستنداته واشتماله بصورة خاصة على:
1- قرار مجلس الادارة بالتصديق.
2- اربع نسخ عن مشروع الموازنة موقعة من رئيس المجلس والمحتسب .
3- الجداول النموذجية والبيانات الايضاحية المفروضة لتبرير ارقام مشروع الموازنة موقعة من المدير والمحتسب .
4- المستندات اللازمة لايضاح وتبرير ارقام الواردات الذاتية واسس تقديراتها, مع بيان بوضع مال الاحتياط بتاريخ اقرار مشروع الموازنة بعد الاخذ بعين الاعتبار الديون والاعباء المترتبة على المؤسسة والتعديلات المرتقبة والاعتمادات المدورة وذلك في حال الاستعانة بهذا المال او بسلفات خزينة او بمساعدات من الدولة او بقروض معينة.
5- وبصورة عامة جميع المعلومات والمستندات المطلوب من المؤسسة ضمها الى الموازنة.
وفي حال التحقق من نقص بعض هذه المستندات يخابر المراقب المؤسسة المعنية مباشرة, شفويا وخطيا معا, خطيا بموجب كتاب يتضمن تفصيل المعلومات والمستندات الناقصة مع تحديد مهلة قصيرة لا تتجاوز الثلاثة ايام للاجابة.
هذا بالاضافة الى مبادرة المراقب المالي شخصيا لاستخراج العناصر المطلوبة او التأكد شخصيا منها تبريرا للارقام المقدرة المعتمدة. وبانتظار ورود المستندات والمعلومات المطلوبة يستمر تدقيق ودراسة المشروع في ضوء العناصر المتوافرة.
ثالثا: مضمون التقرير يجب ان يتضمن التقرير التفاصيل الاتية:
1- عرضا موجزا لوضع المؤسسة المالي والسياسة المالية المعتمدة في اعداد الموازنة.
2- دراسة صحيحة لواقعية اعتمادات النفقات استنادا للاسس التالية:
- تكافؤ الواردات والنفقات .
- توافق اوجه تخصيص الاعتمادات مع غاية انشاء المؤسسة المحددة في نص انشائها.
- اعتماد الدقة في رصد اعتمادات النفقات الادارية بحدها الادنى وبالتالي قصرها على ما هو ضروري وملح منها.
- المقارنة على اساس الفقرة مع النفقات المصروفة فعلا خلال السنة السابقة لسنة اعداد الموازنة واظهار الزيادات وبيان اسبابها, مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف الطارئة والمتطلبات الجديدة التي تستبع زيادة او تخفيضا في التقدير.
- عدم اغفال رصد اعتمادات انفقات ضرورية او دائمة او موجبات مالية ملزمة.
- التحقق من رصد الاعتمادات الاحتياطية اللازمة لصرف المستخدمين واستهلاك التجهيزات والانشاءات والنفقات الطارئة.
- مطابقة اعتمادات نفقات التجهيز والانشاء للاعتمادات السنوية المخصصة في برنامج الاشغال في حال وجوده, وعدم تجاوزها لقدرة المؤسسة السنوية على التنفيذ مع الاخذ بعين الاعتبار الاعتمادات التي تدور بحكم النصوص النافذة.
3- دراسة وافية عن صحة تقديرات الواردات استنادا الى العناصر التالية:
- التحصيلات الفعلية للسنة السابقة لسنة الاعداد.
- تحصيلات الاشهر المنقضية من السنة الجارية, اي من سنة الاعداد.
- الظروف الطارئة للسنة الاخيرة المنقضية والتي من شأنها ان تؤدي الى زيادة او تخفيض التقديرات .
- البقايا المدورة المرتقب تحصيلها خلال سنة الموازنة.
4- الاشارة الى صحة الحسابات والمعلومات والارقام الواردة في مشروع الموازنة وفي جداول المقارنة والجداول التفصيلية لارقام المشروع المقدرة.
5- الاشارة الى مطابقة تقسيمات المشروع للتقسيمات المحددة لهذه الغاية.
6- معالجة توازن ارقام قسمي المشروع واسس تحقيقه في حال اختلاله.
7- مقترحات واضحة ومسندة الى اسباب موجبة كافية.
يدقق المراقب في قرارات المجلس المتعلقة بتعديل موازنة المؤسسة ويتثبت من الامور التالية:
- استنادا قرار التعديل الى اسباب طارئة, او حوادث مفاجئة, او متطلبات استثمارية ملحة, او موجبات ملزمة لم تكن متوقعة عند وضع الموازنة. اما اذا كان التعديل يتم لتغطية تجاوز حاصل فعلا, يقتضي عندئذ الاشارة الى هذا التجاوز وبيان اسبابه واقتراح الملاحقة بشأنه.
- عدم وجود وفر في البند المطلوب تغذيته وتوفر المبالغ في الاعتمادات المنوي الاستعانة بها وبالتالي كفاية رصيد هذه المصادر للغاية المخصصة لها اصلا وامكانية الاستغناء عنها نهائيا.
- صحة التنسيب وانطباق القرار على القوانين والانظمة النافذة.
- اتباع الاولوية الاتية في مصادر تغطية الاعتمادات الاضافية: النقل من اعتمادات الموازنة المفتوحة لنفقات اخرى اذا كانت تفيض عن الحاجة السنوية.
- النقل من احتياطي الموازنة او احتياطي النفقات الطارئة.
- تأمين موارد جديدة تدخل في قسم الواردات او اعادة تقدير واردات تقل عن الواقع.
- الاستعانة بمال الاحتياط وذلك في ضوء امكاناته الفعلية, اي الاخذ بعين الاعتبار الاعباء الناشئة والديون المترتبة والاعتمادات المدورة.
- الاستعانة بالاحتياطات الاخرى كاحتياطي استهلاك التجهيزات والانشاءات او احتياطي تعويض الصرف من الخدمة.
- اللجوء الى الاستلاف او الاستقراض او الى الحصول على مساعدة من الموازنة العامة.
مع مراعاة احكام المادة 25 من هذا المرسوم, يودع المدير المراقب اربع نسخ عن الحسابات السنوية بعد اقرارها من المجلس وتوقيعها منه ومن رئيس المجلس والمحتسب . يدقق المراقب في الحسابات السنوية ويتثبت من الامور التالية:
1- اقتران الحسابات من قطع حساب وميزان حسابات عام وميزانية عامة سنوية وحساب ارباح وخسائر وحساب جردة اجمالية سنوية للمواد بموافقة المجلس , وتوقيعها من كل من رئيس المجلس والمحتسب معا.
2- صحة ارقام الحسابات رقميا وحسابيا ومطابقتها للقيود.
3- بالنسبة للواردات :
- مطابقة الواردات المقدرة للسنة المختصة (من تنسيب وتسمية وقيمة) للموازنة المصدقة وتعديلاتها الحاصلة بقرارات نظامية.
- صحة ارقام الحقوق المدورة من سنين سابقة استنادا الى حسابات السنة السابقة المصدقة.
- صحة ارقام الحقوق المنزلة او الملغاة او المضافة استنادا الى قرارات نظامية واسباب موجبة كافية بالنسبة للمنزلة والملغاة منها.
- صحة ارقام الحقوق المحصلة استنادا الى التدقيق المحلي في قيود وسجلات المحاسبة.
4- بالنسبة للنفقات :
- مطابقة تنسيب وقيمة الاعتمادات الاساسية للموازنة المصدقة وتعديلاتها الحاصلة بقرارات نظامية.
- صحة ارقام الاعتمادات المدورة الى حساب موازنة السنة المعنية سندا الى قرارات صادرة عن المجلس ومتفقة مع احكام المادة 31/من المرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965
- صحة ارقام الاعتمادات الاضافية والمنزلة سندا الى قرارات صادرة عن المجلس مقترنة بمصادقة المراجع المختصة, وذلك بما يتفق والقيود التي يمسكها المراقب لهذا الغرض بصورة منتظمة.
- صحة ارقام الاعتمادات المصروفة استنادا الى التدقيق المحلي في قيود وسجلات المحاسبة.
- عدم تجاوز قيمة النفقات المصروفة للاعتمادات النهائية.
- مطابقة خلاصة قطع الحساب للنتائج المستخرجة من الجداول التفصيلية.
- صحة رصيد مال الاحتياط بتاريخ قفل الحسابات ومطابقة عناصره للنتائج المستخرجة من قطع حساب الموازنة الختصة.
5- بالنسبة لميزان الحسابات العام:
- تدقيق الحسابات الواردة في ميزان المراجعة العام محليا بالمطابقة مع قيود المحاسبة والاوراق الثبوتية العائدة لها.
- مطابقة نتائج الميزان مع حساب الواردات والنفقات المصروفة والحسابات الاخرى المفتوحة لدى المؤسسة.
- توضيح مطابقة قيود موجودات المؤسسة المودعة في مصرف لبنان باسم الخزينة اللبنانية لدى كل من المؤسسة والخزينة المذكورة.
6- بالنسبة لحساب الارباح والخسائر:
- التثبيت من اقتصار الارباح على الواردات الذاتية دون سواها من مساعدات وقروض وسلفات ومأخوذات من مال الاحتياط او من حسابات خصوصية اخرى.
- اشتمال المصاريف على نسبة الاحتياطات المتوجبة كاستهلاك التجهيزات والانشاءات وتعويض الصرف بعد الاخذ بعين الاعتبار النفقات المصروفة المتعلقة مباشرة بها, اي المعتبرة منفقة خلال السنة المالية لحساب هذه الاستهلاكات .
- اقتصار الحساب على الواردات المحققة والنفقات المترتبة في السنة المالية المعنية وعدم اشتمال الاعباء في نفقات التجهيز والانشاء التي تعتبر قيمتها عندئذ من موجودات المؤسسة وتقيد فيها.
7- بالنسبة للميزانية العامة السنوية:
- في المؤسسة العامة الاستثمارية: التثبت من مطابقة عناصر الميزانية على نتائج ميزان الحسابات العام ونتائج حساب الارباح والخسائر. واذا كانت المؤسسة لم تبن ميزانيتها انطلاقا من ميزانية الافتتاح والتعديلات التي طرأت على قيمة موجوداتهاوانشاءاتها وتجهيزاتها الجديدة بما فيها الاستهلاكات التي تستدعيها, يكتفي عندئذ بنتيجة قطع الحساب بدلا من حساب الارباح والخسائر مع ما يستتبع ذلك من تعديل في حساب مال الاحتياط بنتيجة عملية قطع الحساب , مع بيان بالحسابات الخصوصية الدائنة والمدينة والموجودات والمطلوبات الاخرى.
- في المؤسسة العامة غير الاستثمارية: التثبت من مطابقة عناصر الميزانية على نتائج ميزان الحسابات العام وخلاصة قطع الحساب بدلا من حساب الارباح والخسائر.
يؤشر المراقب المالي على السجلات بجانب الارقام والقيود التي استعان بها للتدقيق فيها وفي صحة مطابقتها لارقام الحسابات القطعية, ويودع دائرة الرقابة المالية على المصالح المستقلة ثلاث نسخ عن الحسابات موقعة منه اشعارا منه بتدقيقها مع تقرير يتضمن نتيجة التدقيق والمقترحات .
يدقق المراقب في جميع اعمال المؤسسة المالية, فيراقب اعمال تنفيذ موازنتها وادارة وحفظ اموالها, كما يراقب حساباتها الخصوصية والنظامية وقروضها وسلفتها. وتتناول هذه الرقابة بصورة خاصة:
آ- تحقق الواردات وتحصيلها وتوريدها الى الصندوق وقيدها في الحسابات المختصة.
ب - تنفيذ الانفاق في جميع مراحله وفاقا للانظمة النافذة.
ج- استلام المواد وحفظها وتسليمها وتحويلها وفق قيود نظام المواد الخاص بكل مؤسسة.
د- عمليات البيع والشراء.
ه- صحة ايداع اموال المؤسسة في الحساب الخاص المنصوص عنه في المادة 33 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 والتحقق من ادخال المسحوبات منه في الصناديق والحسابات المختصة.
و- صحة قبض قيمة الحوالات المنظمة من الغير لصالح المؤسسة وادخال هذه القيمة في الحساب المختص .
ز- صحة سائر العمليات التي لها علاقة بالنواحي المالية.
الغاية من الرقابة المنصوص عنها في المادة السابقة هي التثبت من:
آ- انطباق اعمال المؤسسة المالية على القوانين والانظمة النافذة.
ب - صحة التحصيل وانتظامه.
ج- حصة الانفاق للاغراض التي خصصت لها الاعتمادات وذلك وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
د- صحة حركة الاموال النقدية.
ه- صحة الحسابات والقيود الممسوكة.
للمراقب بحكم وظيفته ودون حاجة الى اخذ موافقة اي مرجع في المؤسسة, ان يطلع اذا دعت الحاجة على جميع السجلات والمستندات الثبوتية. وله ان يطلب خطيا موافاته وتزويده بالمستندات والمعلومات الضرورية لممارسة مهمته. وعلى المؤسسة ان تجيب طلبه فورا وان تضع تحت تصرفه كل ما من شأنه ان يسهل مهمته ويتعلق بادارة وحفظ الاموال والمواد والسلع وغيرها. كما له ان يستوضح المدير او اي مستخدم او اجير او متعاقد مباشرة عن كل ما تستلزمه مهمته في ممارسة الرقابة المالية, وتؤمن المؤسسة للمراقب بالاضافة الى ذلك وبمعزل عن طلباته, المستندات والبيانات المذكورة في المادة التالية, كما تؤمن له طباعة واستنساخ تقاريره ومخابراته بسرعة وسرية.
يودع المدير المراقب نسخا مصدقة عن: جميع محاضر جلسات المجلس والتقارير الفصلية والسنوية المنصوص عنها في المادة 19 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 والعقود ومحاضر التلزيم, والاتفاقات, وقرارات الاستخدام ومنح التعويضات والمكافآت والمساعدات والعائدات والغرامات, وقرارات الحسم والعقوبات المادية, وسائر القرارات الادارية التي ترتب نفقة على المؤسسة او ايرادا لها, وجميع الآراء والاستشارات والاجتهادات التي تتبلغها جوابا على سؤال او طلب استشارة صادر عنها, ومختلف التعاميم وقرارات مجلس الوزراء ذات الطابع المبدئي العام او ذات الطابع الخاص المتعلق بالمؤسسة وكذلك مخابرات ومصادقات سلطات الوصاية والرقابة المتعلقة بتعليمات وتوجيهات خاصة بها, وغير ذلك من المخابرات او المستندات او التعليمات التي لها علاقة بمهمة المراقب وتعديلاتها وكذلك التعديلات التي تطرأ على القوانين والانظمة النافذة المتعلقة بها, وتودع هذه النسخ المراقب خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ اتخاذها او تبلغها من مراجعها.
يطلع المراقب على التقرير السنوي والتقارير الفصلية التي ينظمها المدير سندا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وعليه عند تبلغه هذه التقارير مع محاضر جلسات المجلس المختصة, تبعا لذلك, ان يبدي ملاحظاته ورأيه في هذه التقارير عندما تتعلق بالنواحي المالية ويبلغها الى رئيس دائرة الرقابة المالية على المصالح المستقلة.
يرسل المحتسب الى المراقب :
آ- نسخا عن جميع البيانات والحسابات التي يقدمها الى ديوان المحاسبة وذلك بذات التاريخ الذي تقدم فيه الى ديوان المحاسبة.
ب - بيانا فصليا في الشهر اللاحق للفصل المختص , بالديون التي لم تحصل والمبالغ التي لم تدفع بتاريخ استحقاقها مع ايضاح الاسباب والظروف التي حالت دون تحصيلها او دفعها في مواعيدها وبالتالي ذكر الاجراءات التي اتخذت بصددها.
ج- نسخا عن بياناته وتقاريره وحساباته التي يرفعها الى مجلس الاداراة وتتعلق بالحسابات او بالاوضاع او بالمعلومات ذات الطابع المالي, وبصورة خاصة تقريره السنوي الذي يحتوي على قطع حساب الموازنة وعلى بيان وضعية حساب مال الاحتياط المنظم في اعقاب قطع الحساب المعني وعلى ميزان الحسابات العام والميزانية العامة السنوية وحساب الارباح والخسائر والجردة الاجمالية السنوية للمواد وذلك في ذات التاريخ التي تقدم فيه الى المجلس .
يتولى المراقب , بحكم المهمة المنتدب لها او تنفيذا لاحكام المادة 5 من هذا المرسوم, ما يأتي:
آ- التثبت لدى المؤسسة من انها تمسك مختلف السجلات المطلوبة وفاقا للاصول والقواعد المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية بشأنها.
ب - تدقيق السجلات والدفاتر والحسابات والقيود للتثبت من انتظامها فيما يعود للمؤسسة من حقوق وما عليها من ديون وموجبات ومن انطباقها على التحصيلات والتأديات المادية الواقعة فعلا وذلك في ضوء الاوراق الثبوتية المؤيدة لصحتها.
ج- تدقيق صحة الحسابات المتعلقة باموال المؤسسة النقدية الموجودة بحوزة الجباة ومأموري التحصيل وفي الصناديق وتلك المودعة في مصرف لبنان باسم مصلح الخزينة وان اقتضى الامر الاطلاع على قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية بشأن هذه الحسابات .
د- التثبت من صحة توريد المسحوبات النقدية الى الصندوق وصحة دفع او تحويل المبالغ المطلوب ايداعها في المصرف .
ه- مراجعة الحسابات المتعلقة بالمواد وبصورة عامة جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة المعدة وغير المعدة للبيع والتثبت من مطابقتها على الموجود فعلا وعلى محاضر الاستلام والتسليم.
و- التأكد من صحة الحسابات السنوية وقوائم الديون المستحقة للمؤسسة او عليها.
ز- تدقيق حسابات سلفات الموازنة وسلفات الصندوق ومراقبة تسديدها.
ح- تدقيق الحسابات الخصوصية الممسوكة لدى المؤسسة ومراقبة تسديد ما يتعلق منها بحقوق وزارة المالية من ضرائب ورسوم وغيرها من الحقوق.
ط- تدقيق حسابات سلفات الخزينة ومراقبة تسديدها وكذلك تدقيق حسابات القروض وحسابات استهلاكها.
يدقق المراقب في صناديق المؤسسة بصورة مفاجئة مرة في الشهر على الاقل للتثبت من انطباق موجوداتها على حساباتها, وعليه ان يتأكد بصورة خاصة من صحة الشيكات والحوالات المحفوظة في الصندوق ومطابقتها افراديا مع قيود سجلات الصندوق. كما يدقق دوريا وعن طريق سبر الغور في المواد والسلع والمنتوجات والمصنوعات والاموال المنقولة على انواعها للتثبت من انطباقها على القيود والسجلات . ويضع بنتيجة تدقيقه في مطابقة قيود سجلات الصندوق مع تعداد موجوداته محضرا يبلغ نسخة منه الى كل من رئيس دائرة الرقابة المالية على المصالح المستقلة والمحتسب . كما يضع بالنسبة لتعداد المواد وانطباقها على القيود محضرا بالواقع يحفظه لديه ويدون مضمون في تقاريره الدورية.
يدقق المراقب , مرة في السنة على الاقل, في تحصيلات الجباية للتثبت من صحة توريد الواردات المحصلة الى صندوق المؤسسة وله ان يتثبت من صحة انطباق الايصالات او الواردات غير المحصلة على الفرق بين المبالغ المكلف بجبايتها وبين المبالغ المحصلة والمسددة الى الصندوق ويمارس المراقب هذه الرقابة على كل من يتولى تحصيل اموال المؤسسة من امناء صناديق وجباة ومأموري تحصيل ومحتسبين. وله ان يدقق في القيود والسجلات التي كانت اساسا لتحقق الواردات كما له ان يدقق في صحة القيود المتعلقة بحقوق- المؤسسة وحقوق الغير.
يدقق المراقب , في صحة قيام المحتسب وامناء الصناديق والجباة ومأموري التحصيل, وبصورة عامة كل من يتداول اموال المؤسسة بتقديم الكفالة المنصوص عنها في النصوص النافذة وبالتالي من استمرار مفعولها او مواظبة تجديدها او تمديدها طيلة وجود المستخدمين المذكورين في الخدمة ومن حلف اليمين امام ديوان المحاسبة بالنسبة لمن يخضع لحلف اليمين القانونية.
يدقق المراقب في قرارات المجلس المتعلقة بتدوير الاعتمادات, وعليه ان يتثبت بصورة خاصة من الامور الاتية:
- صحة قيمة الاعتمادات وتنسيبها في موازناتها الاساسية, وموازنة السنة الجارية وفي حال اختلاف تسمية التنسيب بين السنتين المعنيتين يقتضي التأكد من ان الاعتماد المدور يتوافق مع نوع النفقة الملحوظة في السنة الجارية على ضوء مستندات الموازنة.
- حصول التدوير بقرار من المجلس يتخذ بناء على اقتراح المدير خلال المهلة المنصوص عنها في المادة 31 من المرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965.
- اقتصار التدوير على الاعتمادات التي تتوفر فيها الشروط المحددة في البند (2) من المادة 31 الانفة الذكر.
- عدم اغفال تدوير اعتمادات الجزء الاول الدائمة المعقودة او المحجوزة بصورة احتياطية والمتعلق بها حق الغير كنفقات الانارة والمخابرات الهاتفية واستهلاك الطاقة وغيرها. وكذلك الاعتمادات المرصدة لاحتياطيات تعويض الصرف من الخدمة واستهلاك التجهيزات والانشاءات. وبدلات الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود الرقم التقريبي المترتب اذا كان دون الاعتماد الملحوظ.
ينظم المراقب المالي تقريرا عن الستة اشهر الاولى من السنة المالية يضمنه بيانا بالاوضاع المالية للمؤسسة واعمالها ونتائج رقابته على معاملاتها وعملياتها المالية في الاشهر المذكورة المنصرمة ويودعه رئيس دائرة الرقابة المالية على المصالح المستقلة خلال الشهرين التاليين للفترة موضوع التقرير.
ويعلم المراقب وزير المالية بالتسلسل ووزير الوصاية مباشرة, وذلك بصورة فورية عن كل مخالفة يلاحظها في اعمال المؤسسة وعن كل تقصير او اهمال او تقاعس او تأخير في تحصيل الاموال المستحقة للمؤسسة, وبكل تحريف في القيود او نقص في الموجودات من اموال ومواد وسلع, وبصورة عامة بكل تدبير يقع تحت احكام المادتين 57 و58 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وعليه, ان يضع بنتيجة ذلك تقريرا مستقلا بها في ضوء الوقائع والتحقيقات الممكنة. ويتوخى الدفة في تحديد المخالفة والمسؤولين عنها ويضم المستندات المثبتة لذلك. تبلغ الوزارة نسخة من تقارير المراقب الافرادية ونصف السنوية بالمخالفات المالية الى كل من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي.
ينظم المراقب التقرير السنوي المنصوص عنه في المادة 27 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ويودعه موقعا على عشر نسخ رئيس دائرة الرقابة المالية على المصالح المستقلة خلال المهلة القانونية المحددة في المادة المذكورة ويتناول التقرير اوضاع المؤسسة المالية والنتائج الاقتصادية لنشاطها ويتضمن بصورة خاصة:
- عرض حسابات الواردات والنفقات وقطع حساب الموازنة والحسابات الاخرى الخاضعة لتصديق وزارة المالية. وفي حال تأخر المؤسسة في تنظيم الحسابات السنوية والبت بها, يتولى المراقب الاطلاع على قيود المحاسبة ومستنداتها ويستخرج المعلومات والعناصر المالية المفيدة لاعداد التقرير السنوي.
- شرح حساب الارباح والخسائر ومطابقته لدفاتر المؤسسة واوضاعها المالية.
- عرض تطور ارقام الواردات والنفقات وبصورة عامة بيان المقارنات المفيدة.
- بيان الحسابات الممسوكة خارج نطاق الموازنة وحركتها الاجمالية خلال السنة, وكذلك الحسابات النظامية.
- بيان حساب سلفات الخزينة والقروض وحركتها السنوية واستهلاكاتها.
- بيان موجودات المؤسسة النقدية في الصندوق وفي مصرف لبنان (باسم مصلحة الخزينة) وبالتالي مدى توفر السيولة لدى المؤسسة ومن ثم اجراء المطابقات بين المقبوضات والمدفوعات في نطاق الصندوق وفي نطاق الخزينة.
- بيان حقوق المؤسسة والتزاماتها.
- بيان الاموال المنقولة وكذلك الاموال غير المنقولة في حال وجود قيود اساسية لدى المؤسسة.
- بيان حقوق الدول من ضرائب ورسوم وغيرها مع الاشارة الى التأخير في تسديدها الى وزارة المالية عند الاقتضاء.
- ملاحظات المراقب على عمليات تنفيذ الموازنة وسير الاعمال المالية وادارة اموال المؤسسة وحفظها ومدى انطباقها على القوانين والانظمة النافذة, وبالتالي بيان نتائج الرقابة المالية والاشارة الى المخالفات والمآخذ التي تتسم بالطابع المبدئي والتي حصلت خلال السنة المالية.
- عرض نتائج المؤسسة الاقتصادية في السنة المالية المنقضية ويتناول:
آ- تحديد حجم الانتاج او كمية السلع او الخدمات او الابحاث المنتجة او المستثمرة, ان رقميا بالنسبة للانتاج الكمي الملموس, او تقديريا بالنسبة لقيمة النفقات المصروفة على الانتاج غير الملموس فوريا وآنيا, وبالتالي اثر هذا الانتاج في زيادة الثروة والدخل الوطني.
ب - تحديد سعر كلفة الوحدة (النوعي) للسلعة او الخدمات او الابحاث التي تنتجها المؤسسة, انطلاقا من نتائج حساب الارباح والخسائر وبالتالي, مدى امكانية تخفيض هذا السعر تحسينا للمردودية.
ج- تقدير مدى اهمية الكمية المنتجة بالنسبة لطاقة المؤسسة العادية.
د- استعراض رقمي للانتاجية, اي تبيان مدى امكانية الزيادة في الانتاج الكمي والنوعي ضمن ذات الامكانات المتوفرة.
ه- مدى امكانية زيادة الانتاج وتكثيفه او تحسين مردود الاستثمار بشكل ملموس يعبر عنه بالارقام او بشكل غير منظور آنيا, ويعبر عنه اما بكمية الانتاج المرتقب مستقبلا او بالتحسن النوعي العلمي المدروس الذي تظهر آثاره مع الزمن ويؤدي او يتحول في المستقبل الى مردود ملموس.
و- اعطاء فكرة عن مدى نجاح الاستثمار في ضوء الامكانات المتوفرة.
ز- اجراء مقارنات رقمية متنوعة مع السنوات السابقة لتبيان الفروقات وبالتالي تطور الانتاج ونموه واستطرادا نسبة هذا التطور.
ح- ابراز المعلومات والاحصاءات الاقتصادية الخاصة الاخرى.
ط- اظهار مقدار مدى الطاقة المتوفرة للانتاج او للاستثمار وغير المستعملة حتى تاريخ وضع التقرير السنوي.
ي- ابداء الاقتراحات المفيدة لتعزيز امكانات وموارد وطاقة المؤسسة القصوى على الانتاج والتثمير مع بيان الوسائل الفضلى اقتصاديا لتحقيق هذا الهدف.
- الامكانات التي باستطاعة المؤسسة ان تحققها في المستقبل, وبالتالي البرامج والمشاريع المنوي تنفيذها.
- الموجبات الملقاة عليها.
- الصعوبات التي تعترض تقدم المؤسسة ونموها والحلول المقترحة لازالة هذه الصعوبات.
- علاقة المؤسسة مع الادارات العامة والمؤسسات العامة الاخرى وخاصة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- ملخص عددي عن الجهاز البشري العامل في المؤسسة وغير ذلك من المعلومات المتفرقة المفيدة.
- الاقتراحات الشخصية التي يراها مفيدة للمؤسسة ان بالنسبة لطريقة العمل او تطويره او بالنسبة للنصوص النافذة او النسبة لفقدان النص.
- كل ما من شأنه ان يلقي نورا على اوضاع المؤسسة او يساهم في رفع قدرتها وانتاجيتها وامكاناتها, وبصورة عامة نظرة عامة على مستقبلها.
يقدم هذا التقرير بالتسلسل الى وزارة المالية التي تبلغ نسخة منه الى كل من الوزارة التي تمارس الوصاية الادارية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ولجنة المراقبة السنوية على المؤسسات العامة.
على موظفي الجهاز المالي في المؤسسة كل فيما خصه, ان يعلم المراقب فورا تحت طائلة المسؤولية, بكل مخالفة تحصل في اعمال ومعاملات او قيود المؤسسة ويعلم بوجودها في اية مرحلة من مراحل التنفيذ. يدقق المراقب في المخالفة للتثبت من حصولها وتحديد ماهيتها والمسؤول عنها ويضع تقريرا معللا بها ويحيلها الى دائرة الرقابة المالية على المصالح المستقلة مع ملاحظاته ومقترحاته بشأنها.
المراقب مسؤول عن عدم اعلام وزارة المالية عن المخالفات في حال ثبوت علمه بها.
يودع المدير المراقب , على سبيل العلم والاطلاع, نسخة مصدقة من كل من مشروع الموازنة وبرامج الاعمال والحسابات السنوية بذات التاريخ الذي تعرض فيه على مجلس الادارة.
عند شغور وظيفة المراقب لدى المؤسسة, على المدير والمحتسب كل فيما خصه, ان يودع دائرة الرقابة المالية على المصالح المستقلة في وزارة المالية, جميع القرارات والبيانات والمستندات المتوجب ايداعها المراقب بموجب هذا المرسوم وذلك في المهل والمواعيد المقررة لها.
يتمتع رئيس دائرة الرقابة المالية على المصالح المستقلة في مصلحة المحاسبة العامة, بالنسبة للمؤسسات التي لا يوجد لديها مراقب مالي, بذات الحقوق المخولة للمراقب في ممارسة مهمته عندما تستدعي الحاجة الى ذلك.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل