The whole text

مرسوم رقم 1193 تاريخ 24/04/1978 In force

المادة 15

المادة 15

يتولى المراقب , بحكم المهمة المنتدب لها او تنفيذا لاحكام المادة 5 من هذا المرسوم, ما يأتي:

آ- التثبت لدى المؤسسة من انها تمسك مختلف السجلات المطلوبة وفاقا للاصول والقواعد المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية بشأنها.

ب - تدقيق السجلات والدفاتر والحسابات والقيود للتثبت من انتظامها فيما يعود للمؤسسة من حقوق وما عليها من ديون وموجبات ومن انطباقها على التحصيلات والتأديات المادية الواقعة فعلا وذلك في ضوء الاوراق الثبوتية المؤيدة لصحتها.

ج- تدقيق صحة الحسابات المتعلقة باموال المؤسسة النقدية الموجودة بحوزة الجباة ومأموري التحصيل وفي الصناديق وتلك المودعة في مصرف لبنان باسم مصلح الخزينة وان اقتضى الامر الاطلاع على قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية بشأن هذه الحسابات .

د- التثبت من صحة توريد المسحوبات النقدية الى الصندوق وصحة دفع او تحويل المبالغ المطلوب ايداعها في المصرف .

ه- مراجعة الحسابات المتعلقة بالمواد وبصورة عامة جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة المعدة وغير المعدة للبيع والتثبت من مطابقتها على الموجود فعلا وعلى محاضر الاستلام والتسليم.

و- التأكد من صحة الحسابات السنوية وقوائم الديون المستحقة للمؤسسة او عليها.

ز- تدقيق حسابات سلفات الموازنة وسلفات الصندوق ومراقبة تسديدها.

ح- تدقيق الحسابات الخصوصية الممسوكة لدى المؤسسة ومراقبة تسديد ما يتعلق منها بحقوق وزارة المالية من ضرائب ورسوم وغيرها من الحقوق.

ط- تدقيق حسابات سلفات الخزينة ومراقبة تسديدها وكذلك تدقيق حسابات القروض وحسابات استهلاكها.

المادة 15 من مرسوم رقم 1193 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244038/article/15/