The whole text

مرسوم رقم 1193 تاريخ 24/04/1978 In force

المادة 5

المادة 5

يعمد المراقب الى التدقيق في القرارات ويعمل على استكمالها بالطلب الى المؤسسة خلال مهلة يحددها لها على الا تتجاوز ثلاثة ايام, ان تودعه ما يحتاجه من مستندات ومعلومات . ثم يباشر بتدقيق هذه القرارات والمستندات المرفقة بها, ويتحقق من صحتها محليا ويتثبت من انطباقها على القوانين والانظمة النافذة, وبالتالي من خلوها من الاخطاء والمخالفات , ويضع بها تقريرا يضمنه تاريخ استلام القرارات ونتيجة تدقيقه, ورأيه المعلل في الموضوع مع اقتراحاته الصريحة بشأنها, ثم يودعها مع كامل الملف , خلال مهلة اسبوع من تاريخ تبلغها, رئيس دائرة الرقابة المالية على المصالح المستقلة.

واذا كانت هذه القرارات خاضعة لتصديق المراقب نفسه, فعليه ان يبتها بصورة معللة خلال مهلة اسبوع من تاريخ استلامها واذا طلب ايضاحات او مستندات بشأنها تجدد المهلة لمرة واحدة لمدة خمسة ايام تبدأ من تاريخ ايداعه الايضاحات او المستندات المطلوبة, وعليه ان يودع رئيس الدائرة المذكورة فورا نسخة من جوابه الموجه الى المؤسسة بشأن القرارات المذكورة.

المادة 5 من مرسوم رقم 1193 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244038/article/5/