المادة 10
يقتطع من الرسوم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ /1000000/ل.ل. يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات ثمن طاقة, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية.
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 In force
يقتطع من الرسوم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ /1000000/ل.ل. يخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات ثمن طاقة, بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية.
المادة 10 من قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244039/article/10/