The whole text

مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يمكن للمشتركين تكليف ادارة الهاتف بقضاء المهمات المبينة ادناه لقاء الاجور المذكورة ازاء كل منها: غ.ل. 1 - ايقاظ المشترك او ندائه بوقت معين عن كل نداء 10 عن نداء واحد يوميا لمدة شهر 200 2 - تدوين او اعطاء معلومات في حال غياب المشترك عن كل يوم 25 عن شهر كامل 500 يمكن لادارة الهاتف القيام بخدمات للمشتركين لم تذكر في هذه المادة على ان يبين نوعها وتحدد اجورها بمرسوم.

المادة 10 من مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/244040/article/10/