All legislation

مرسوم Decree No. 1815 28/04/1953

تحديد الاجور المتوجبة لادارة الهاتف لقاء الخدمات التي تقدمها الى الجمهور

Type
مرسوم · Decree
Number
1815
Date
28/04/1953
Official Gazette
Issue 19, 13/05/1953, p. 1135-1146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
33
Cite as
مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفي ادارة الهاتف لقاء الخدمات التي تقدمها الى الجمهور الاجور المبنية فيما يلي: الفصل الاول مساهمة الغير في نفقات الانشاء ــــــــــــــــ

المادة 2

مادة 2: تحدد الاجور المتوجبة لقاء المساهمة في نفقات تركيب الخطوط الهاتفية كما يلي: 1 - الخطوط الاصلية: ــــــــــــــ أ - في المدن والقرى التي يستوعب مقسمها الهاتفي الف مشترك وما دون عن- الخمسماية متر الاولى او كسورها - ل.ل. 150 عن كل خمسماية متر زائدة او كسورها لغاية ثلاثة الاف متر 50 عن كل ماية متر زيادة او كسورها 50 ب - في المدن التي يستوعب مقسمها الهاتفي ما يزيد على الف مشترك ولا يتجاوز عشرة الاف مشترك عن الالف متر الاولى 150 عن كل الف متر زيادة او كسورها لغاية ثلاثة الاف متر 50 عن كل ماية متر زيادة او كسورها 50 ج - في المدن التي يستوعب مقسمها الهاتفي ما يزيد عن عشرة الاف مشترك ضمن حدود المدينة بموجب تحديد البلدية 250 عن كل ماية متر او كسورها خارج حدود المدينة 50 ان الاجور المحددة اعلاه هي للخطوط والاجهزة معا ولا تخفض في حال تقديم الاجهزة من المشتركين. آ - الداخلية

عن كل فرع داخلي مع جهاز واحد 25 ب - الخارجية

عن كل فرع خارجي مع جهاز واحد لا يزيد طوله على ماية متر او كسرها 50 عن كل ماية متر زائد عن الماية متر الاولى او كسرها 50 3 - الخطوط ذات المنفعة الخاصة

آ - الداخلية

عن كل خط خاص داخلي مع جهازين 50 ب - الخارجية

ل.ل. عن كل خط خاص خارجي مع جهازين لا يزيد طوله على ماية متر او كسرها 75 عن كل ماية متر زائد على الماية متر الاولى 50 او كسرها 4 - اللوحات

عن كل خمسة ارقام او كسرها 25 5 - التركيبات الهاتفية الاضافية المختلفة

عن كل تركيب اضافي داخلي (جرس واحد - فاصل واحد - او بريز واحد الخ...) 5 في حال تقديم الاجهزة من المشتركين تخفض الاجور المذكورة في البندين 2 و3 بمعدل 20 ليرة لبنانية عن كل جهاز يقدم من المشترك.

المادة 3

مادة 3: تحدد الاجور المترتبة عن اشغال النقل كما يلي : 1- الخطوط الاصلية

عن نقل كل جهاز او خط اصلي داخل البنانية 10 عن نقل كل جهاز او خط اصلي من بناية الى سواها 25 ويضاف الى اجرة النقل خارج البناء الاجرة المترتبة عن المسافة الزائدة عن المسافات التي استوفي عنها اجرة المساهمة في نفقات التركيب 2 - الخطوط والاجهزة الفرعية

عن نقل كل جهاز او خط داخل البناية 5 عن نقل كل جهاز او خط فرعي من بناية الى سواها 10 ويضاف الى اجرة النقل خارج البناء الاجرة المترتبة على المسافة الزائدة عن المسافة التي استوفي عنها اجرت المساهمة في نفقات التركيب . 3 - الخطوط ذات المنفعة الخاصة

تطبق عليها اجور النقل المحددة للخطوط والاجهزة الفرعية 4 - اللوحات

ل.ل. عن نقل كل لوحة من خمسة ارقام او كسرها 10 5 - التركيبات الهاتفية الاضافية المختلفة

عن كل نقل لتركيب اضافي داخلي (جرس واحد - او فاصل واحد او بريز واحد الخ...) 5

المادة 4

مادة 4: تحدد الاجور المترتبة عن كل تبديل يجري بناء على طلب المشترك كما يلي: آ - اجر مقطوع عن ابدال كل جهاز صالح او لوحة صالحة من خمسة ارقام او كسرها او عن تغيير رقم الاشتراك او نوعه من اصلي الى فرعي داخلي 5 ب - فرق الاجر بموجب تعريفة المساهمة في نفقات التركيب : عن زيادة عدد ارقام اللوحات , او عن تغيير نوع الاشتراك من فرعي الى اصلي ومن اصلي الى فرعي خارجي ومن موقت الى دائم او عن تغيير مركز الارتباط.

المادة 5

مادة 5: تستوفى عن استعمال الاجهزة الهاتفية الاجرة السنوية التالية: 1 - الخطوط الاصلية

ل.ل. أ - في المراكز المحتوية على 50 مشتركا وما دون 48 ب - " " " بين 51 و100 مشترك 60 ج - " " " " 101و250 مشتركا 72 د - في المراكز المحتوية بين 251 و500 مشتركا 84 ه - " " " " 501 و1000 " 96 و - " " " " 1001 و2500 120 ز - في المراكز المحتوية بين 2501 و5000 مشتركا 144 ح - " " " " 5001 و10000 " 168 ط - " " " " 10001 مشترك وما فوق 192 يخفض 50% من بدلات الاشتراك المحددة اعلاه في المراكز المجهزة بعدادات المخابرات المحلية. ان الاجهزة المحددة اعلاه متوجبة على كل خط لا يزيد طوله على اربعة الاف متر وما زاد يستوفى عنه اجر اضافي عن كل خمسماية متر او كسرها 12 2 - الخطوط الفرعية والثانوية

آ - الداخلية

عن كل خط فرعي يستطاع المكالمة به مع الجهاز الاصلي 50% من الاجور المقررة للخطوط الاصلية ويخفض هذا البدل الى 25% من الاجور المقررة للخطوط الاصلية في حال تقديم اللوحات من المشتركين, وعن كل خط ثانوي اي خط فرعي لا يمكن من المكالمة مع الجهاز الاصلي 25% من الاجور المقررة للخطوط الاصلية.

ب - الخارجية

عن كل خط فرعي خارجي 50% من الاجر المقرر للخطوط الاصلية دون الاخذ بمبدأ التخفيض المقرر للمراكز المجهزة بعدادات يضاف اليها عن كل 500 مترا او كسرها: 3 - الخطوط ذات المنفعة الخاصة

تطبق تعريفة الخطوط الفرعية على الخطوط ذات المنفعة الخاصة. 4 - التركيبات الاضافية

عن كل خط داخلي واحد يستعمل مع جرس او بريز مهما بلغ عدد الاجراس والبرايز في الطابق الواحد. 12 5 - الاشتراكات لمدة محدودة

يجوز ان تعقد اشتراكات الى مدات محدودة على ان لا تقل عن ثلاثة اشهر وفي هذه الحال يستوفى عن كل شهر بدل اشتراك يعادل جزء من ستة اجزاء من بدلات الاشتراكات السنوية المحددة اعلاه. 6 - صيانة الخطوط البرقية

يحق لادارة الهاتف ان تستوفي عن كل اتصال غير الاتصالات الهاتفية تكلف بصيانته بدل صيانة مقطوع عن كل كيلومتر او كسره 6 7 - صيانة اللوحات المقدمة من المشتركين

يمكن لادارة الهاتف صيانة اللوحات المقدمة من المشتركين لقاء الاجور السنوية التالية: آ - اللوحات اليدوية

عن كل خمسة ارقام او كسرها 42 ب - اللوحات الاوتوماتيكية

عن كل خمسة ارقام او كسرها 84 ان اجور الاشتراك المحددة في هذه المادة لا تخفض في حال تقديم الاجهزة من المشتركين.

المادة 6

مادة 6: تحدد اجور المخابرات على الوجه التالي: 1 - المخابرات المحلية غ.ل. عن كل مخابرة محلية واحدة خاضعة للتعداد صادرة عن جهاز مشترك 5 عن كل مخابرة محلية صادرة عن غرفة عمومية 10 2 - المخابرات الداخلية ضمن الاراضي اللبنانية

عن كل وحدة: آ - عن المخابرات المتبادلة بين مركزين لا تتجاوز المسافة الفاصلة بينهما عشرة كيلومترات 25غ.ل يضاف اليها عن كل عشرة كيلومترات او كسرها تزيد عن العشرة كيلومترات الاولى. 5 ب - عن المخابرات المتبادلة بين احد المراكز والفرف المتصلة به الخارجة عن حدود القرية او المدينة او بين تلك الغرف مع بعضها اذا كانت خارجة عن حدود القرية او المدينة مهما بلغت المسافات 25 وتطبق تعريفة المراكز على الغرف المرتبطة دون تعديل المسافات الفاصلة بين المركزين.

3 - المخابرات الخارجية

تحدد العلاقات الهاتفية الدولية واجور المخابرات المتبادلة بين الادارة اللبنانية والادارات الخارجية بموجب اتفاقات يصادق عليها مجلس الوزراء وتنفذ بمرسوم. الخطوط الفرعية والثانونية ـــــــــــــــــــــــــ

المادة 7

مادة 7: يمكن لادارة الهاتف ان تؤجر من الافراد او الشركات او المؤسسات بعض خطوطها لمدات محدودة كما يلي: 1 - الخطوط المحلية: على اساس خمس ليرات عن كل خط يوميا مع حدادنى للاستيفاء خمس وعشرون ليرة. 2 - الخطوط الداخلية: على اساس ان الخط يعمل عشر مخابرات ذات ثلاث دقائق في الساعة لمدة عشر ساعات في اليوم ولخمسة وعشرين يوما في الشهر مع حدادنى للاستيفاء خمسون ليرة.

المادة 8

مادة 8: يحدد التأمين على كل مشترك بالهاتف كما يلي: 1 - عن كل خط اصلي لتأمين المخابرات المحلية والداخلية والخارجية على اساس مجموع قيمتها عن ثلاثة اشهر. ل.ل. حد ادنى 25 حد اقصى 500 2 - عن كل جهاز تقدمه الادارة: عن الاشتراك الدائم 25 عن الاشتراك لمدات محدودة 50

المادة 9

مادة 9: تحدد الاجور المترتبة لقاء اعادة الاشتراك كما يلي: 1 - عن اعادة فتح الخط للمشترك الموقوف اشتراكه بسبب التأخر عن الدفع 2 2 - عن اعادة الاشتراك الملغى مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ صدور الامر بالالغاء 20 3 - عن اعادة الاشتراك الملغى بعد مرور شهرين على صدور الامر بالالغاء اجور المساهمة بانشاء خط جديد.

المادة 10

مادة 10: يمكن للمشتركين تكليف ادارة الهاتف بقضاء المهمات المبينة ادناه لقاء الاجور المذكورة ازاء كل منها: غ.ل. 1 - ايقاظ المشترك او ندائه بوقت معين عن كل نداء 10 عن نداء واحد يوميا لمدة شهر 200 2 - تدوين او اعطاء معلومات في حال غياب المشترك عن كل يوم 25 عن شهر كامل 500 يمكن لادارة الهاتف القيام بخدمات للمشتركين لم تذكر في هذه المادة على ان يبين نوعها وتحدد اجورها بمرسوم.

المادة 11

مادة 11: تحدد اجور التسجيل في دليل الهاتف كما يلي: 1 - التسجيلات الاساسية

أ - عن تسجيل اسم وعنوان المشترك بحروف عادية على سطر واحد بطول 9 سم او سطرين بحجم اصغر في الطبعتين العربية والفرنسية. مجانا ل.ل. ب - عن كل سطر اضافي او كسوره بحروف عادية لكل طبعة من الطبعتين 3 ج - عن مضاعفة حجم الحروف للتسجيل المجاني لكل طبعة من الطبعتين 5 د - عن كل سطر اضافي او كسوره بحروف مضاعفة الحجم 8 2 - التسجيلات الاضافية

أ - عن كل سطر او كسوره بحروف عادية 3 ب - عن كل سطر او كسوره بحروف مضاعفة الحجم 8

المادة 12

مادة 12: يمكن وضع اعلانات في دليل الهاتف لقاء اجر مقطوع يعين في محضر مناقصة تلزيم طبع الدليل وفقا لقانون المحاسبة او بمحضر مزايدة على حدة.

المادة 13

مادة 13: يحدد ثمن الدليل بقرار من وزير البريد والبرق يؤشر عليه وزير المالية.

المادة 14

مادة 14: لا تتقاضى ادارة الهاتف : 1 - اجور مساهمة الغير بنفقات الانشاء واجور الاشتراك واجور المخابرات المحلية والداخلية من دوائر الهاتف ومنازل موظفيها المسؤولين, على ان تعين اسماء هؤلاء الموظفين ومدى الاعفاء الممنوح لهم, بقرار من وزير البريد والبرق. 2 - اجور المخابرات المحلية: أ - عن مئة مخابرة شهريا عن كل خط اصلي للمشتركين المطبق على اجهزتهم مبدأ تعداد المخابرات المحلية. ب - عن جميع المخابرات المحلية المطلوبة من اجهزة المشتركين الذين لا تخضع اجهزتهم لمبدأ تعداد المخابرات المحلية.

المادة 15

مادة 15: يستفيد من حسم: 1 - 10 بالمئة من اجور الاشتراك لجميع الدوائر الحكومية ومنازل موظفي الدولة الذين تتحمل الدولة نفقات اجهزتهم الهاتفية ما عدا الاجهزة المطبقة عليها المادة الرابعة عشرة اعلاه. 2 - 50 بالمئة من اجور الاشتراك والمخابرات المحلية والداخلية الصادرة عن الاجهزة الموضوعة لدى ادارات الجرائد ووكالات الانباء. 3 - 50 بالمئة من اجور المساهمة بنفقات الانشاء: انشآت : آ - الغرفة العمومية الاولى في كل قرية. ب - المشتركين الذين يحولون بترخيص قانوني محل مشتركين تنازلوا لهم عن حقوقهم. ج - اجور المساهمة بنفقات انشآت المشتركين لمدة موقتة لا تتجاوز ستة اشهر.

المادة 16

مادة 16: تصنف مراكز بقرار من وزير البريد والبرق: 1 - لتحديد المساهمة بنفقات التركيب , بالنسبة لما تستوعبه تلك المراكز وتستوفى هذه الاجور اعتبارا من بداية الشهر الذي يلي تاريخ القرار. 2 - لتحديد اجور الاشتراك, على اساس عدد مشتركي المركز الرئيسي والمراكز الفرعية التابعة في اول كل سنة على ان تستوفى هذه الاجور اعتبارا من اول شهر تموز من ذات السنة.

المادة 17

مادة 17: يجوز ان يعتبر مركزا فرعيا كل مركز قائم في ضواحي المدن الكبرى شرط ان لا يتجاوز بعده عن مركز المدينة الرئيسي خمسة كيلومترات خطا مستقيما وفي هذه الحال تطبق على مشتركي هذه المراكز الاجور المطبقة على المشتركين المربوطين بالمركز الرئيسي, على انه وريثما يتم تجهيز هذه المراكز بعدادات تستوفى من المشتركين بدل اشتراك مقطوع قيمته منه وعشرون ليرة سنويا.

المادة 18

مادة 18: تحسب المسافات : 1 - لتحديد اجور مساهمة الغير في نفقات الانشاء, للخطوط الاصلية خطا مستقيما بين نقطتي الاتصال. وللخطوط الفرعية حسب طولها المستلزم للاستعمال. 2 - لتحديد اجور المخابرات الداخلية خطا مستقيما بين مختلف المراكز التي تمر بها الخطوط لتأمين هذه المخابرات بالطريق الاقصر.

المادة 19

مادة 19: في حال تحويل غرفة الى مركز دائم, او بالعكس , او اجراء تحوير في الشبكة يحدث فروقا في المسافات ويستوجب تعديلا في تعريفة المخابرات يطبق- التعديل اعتبارا من اول السنة التالية.

المادة 20

مادة 20: تحدد وحدة المخابرات الداخلية بثلاث دقائق للمخابرات المؤمنة بين الساعة 7 والساعة 19 وبست دقائق للمخابرات المؤمنة بين الساعة 19 والساعة 7.

المادة 21

مادة 21: تستوفى اجور المخابرات مضاعفة للمخابرات المعجلة او الحائزة على الافضلية والمخابرات المؤمنة في اوقات معينة.

المادة 22

مادة 22: يستوفى اجر اضافي قدره خمسة غروش لبنانية عن كل مخابرة محلية او عن كل وحدة للمخابرات الداخلية او الخارجية تصدر عن الغرف العمومية. ويعود هذا الاجر لوكيل الغرفة اذا كان من غير موظفي ادارة الهاتف .

المادة 23

مادة 23: يستوفى من مختلف الاشغال غير المحددة في هذا المرسوم والتي تحققها الادارة بناء على طلب المشترك النفقات الحقيقية بموجب لائحة اسعار- تنظمها الادارة في بداية كل سنة.

المادة 24

مادة 24: تخضع الانشاآت التي يقوم بها مشتركون دون علم الادارة لغرامات تعادل ضعف الاجر المتوجب على تلك الانشآت وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.

المادة 25

مادة 25: يحق للمشترك ان يطلب نقل التجهيزات الهاتفية ضمن الاراضي اللبنانية بذات الشروط المنصوص عنها في الفصل الاول المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 26

مادة 26: يعتبر كل مشترك مسؤولا عن المخابرات الصادرة عن التجهيزات الهاتفية. ويمكن لادارة الهاتف ان تجيز للمشتركين اصحاب او مستأجري البنايات الكبيرة تأجير الاجهزة الثانوية شرط ان تكون هذه الاجهزة مركبة في داخل البناية وان تجبى اجور المخابرات والاشتراكات من المشتركين الاساسيين.

المادة 27

مادة 27: يتوجب على المشترك الذي يعرض الاجهزة الهاتفية للتلف او الضياع ان يدفع للادارة ثمن الادوات المفقودة او قيمة التلف الذي يكون قد سببه.

المادة 28

مادة 28: يجوز للمشترك ان يجري بوسائله الخاصة تركيبات داخلية ولا يحق له وصلها بالشبكة العامة قبل الكشف عليها من قبل ادارة الهاتف واخذ موافقتها- عليها, وكل مخالفة لنصوص هذه المادة تعرض المخالف الى قطع التجهيزات المركبة- من قبله عدى عن الغرامات المنصوص عنها في المادة الرابعة والعشرين من هذا- المرسوم وعن رسم الكشف المنصوص عليه في المادة التاسعة والعشرين.

المادة 29

مادة 29: يحدد اجر الكشف على التجهيزات الداخلية المركبة بواسطة المشترك بخمس ليرات عن كل خط او جهاز داخلي.

المادة 30

مادة 30: تستوفى الاشتراكات مسبقا عن كل ثلاثة اشهر اعتبارا من اول الشهر الذي يجري خلاله وصل المشترك. ولا يعاد اي جزء من بدل الاشتراك المقبوض في حال انهاء الاشتراك.

المادة 31

مادة 31: تحدد وتعدل انظمة الهاتف الاستثمارية بموجب مرسوم آخر.

المادة 32

مادة 32: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا المرسوم والتي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 33

مادة 33: تطبق احكام هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ نشره فيما يختص باجور مساهمة الغير في نفقات الانشاء واعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1954 فيما يختص بباقي الاجور.

بيروت في 28 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليم حيدر