المادة 17
مادة 17: يجوز ان يعتبر مركزا فرعيا كل مركز قائم في ضواحي المدن الكبرى شرط ان لا يتجاوز بعده عن مركز المدينة الرئيسي خمسة كيلومترات خطا مستقيما وفي هذه الحال تطبق على مشتركي هذه المراكز الاجور المطبقة على المشتركين المربوطين بالمركز الرئيسي, على انه وريثما يتم تجهيز هذه المراكز بعدادات تستوفى من المشتركين بدل اشتراك مقطوع قيمته منه وعشرون ليرة سنويا.