The whole text

مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يجوز ان يعتبر مركزا فرعيا كل مركز قائم في ضواحي المدن الكبرى شرط ان لا يتجاوز بعده عن مركز المدينة الرئيسي خمسة كيلومترات خطا مستقيما وفي هذه الحال تطبق على مشتركي هذه المراكز الاجور المطبقة على المشتركين المربوطين بالمركز الرئيسي, على انه وريثما يتم تجهيز هذه المراكز بعدادات تستوفى من المشتركين بدل اشتراك مقطوع قيمته منه وعشرون ليرة سنويا.

المادة 17 من مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/244040/article/17/