The whole text

مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تحدد الاجور المتوجبة لقاء المساهمة في نفقات تركيب الخطوط الهاتفية كما يلي: 1 - الخطوط الاصلية: ــــــــــــــ أ - في المدن والقرى التي يستوعب مقسمها الهاتفي الف مشترك وما دون عن- الخمسماية متر الاولى او كسورها - ل.ل. 150 عن كل خمسماية متر زائدة او كسورها لغاية ثلاثة الاف متر 50 عن كل ماية متر زيادة او كسورها 50 ب - في المدن التي يستوعب مقسمها الهاتفي ما يزيد على الف مشترك ولا يتجاوز عشرة الاف مشترك عن الالف متر الاولى 150 عن كل الف متر زيادة او كسورها لغاية ثلاثة الاف متر 50 عن كل ماية متر زيادة او كسورها 50 ج - في المدن التي يستوعب مقسمها الهاتفي ما يزيد عن عشرة الاف مشترك ضمن حدود المدينة بموجب تحديد البلدية 250 عن كل ماية متر او كسورها خارج حدود المدينة 50 ان الاجور المحددة اعلاه هي للخطوط والاجهزة معا ولا تخفض في حال تقديم الاجهزة من المشتركين. آ - الداخلية

عن كل فرع داخلي مع جهاز واحد 25 ب - الخارجية

عن كل فرع خارجي مع جهاز واحد لا يزيد طوله على ماية متر او كسرها 50 عن كل ماية متر زائد عن الماية متر الاولى او كسرها 50 3 - الخطوط ذات المنفعة الخاصة

آ - الداخلية

عن كل خط خاص داخلي مع جهازين 50 ب - الخارجية

ل.ل. عن كل خط خاص خارجي مع جهازين لا يزيد طوله على ماية متر او كسرها 75 عن كل ماية متر زائد على الماية متر الاولى 50 او كسرها 4 - اللوحات

عن كل خمسة ارقام او كسرها 25 5 - التركيبات الهاتفية الاضافية المختلفة

عن كل تركيب اضافي داخلي (جرس واحد - فاصل واحد - او بريز واحد الخ...) 5 في حال تقديم الاجهزة من المشتركين تخفض الاجور المذكورة في البندين 2 و3 بمعدل 20 ليرة لبنانية عن كل جهاز يقدم من المشترك.

المادة 2 من مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/244040/article/2/