المادة 28
مادة 28: يجوز للمشترك ان يجري بوسائله الخاصة تركيبات داخلية ولا يحق له وصلها بالشبكة العامة قبل الكشف عليها من قبل ادارة الهاتف واخذ موافقتها- عليها, وكل مخالفة لنصوص هذه المادة تعرض المخالف الى قطع التجهيزات المركبة- من قبله عدى عن الغرامات المنصوص عنها في المادة الرابعة والعشرين من هذا- المرسوم وعن رسم الكشف المنصوص عليه في المادة التاسعة والعشرين.