The whole text

مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 In force

المادة 28

المادة 28

مادة 28: يجوز للمشترك ان يجري بوسائله الخاصة تركيبات داخلية ولا يحق له وصلها بالشبكة العامة قبل الكشف عليها من قبل ادارة الهاتف واخذ موافقتها- عليها, وكل مخالفة لنصوص هذه المادة تعرض المخالف الى قطع التجهيزات المركبة- من قبله عدى عن الغرامات المنصوص عنها في المادة الرابعة والعشرين من هذا- المرسوم وعن رسم الكشف المنصوص عليه في المادة التاسعة والعشرين.

المادة 28 من مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/244040/article/28/