The whole text

مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تحدد اجور المخابرات على الوجه التالي: 1 - المخابرات المحلية غ.ل. عن كل مخابرة محلية واحدة خاضعة للتعداد صادرة عن جهاز مشترك 5 عن كل مخابرة محلية صادرة عن غرفة عمومية 10 2 - المخابرات الداخلية ضمن الاراضي اللبنانية

عن كل وحدة: آ - عن المخابرات المتبادلة بين مركزين لا تتجاوز المسافة الفاصلة بينهما عشرة كيلومترات 25غ.ل يضاف اليها عن كل عشرة كيلومترات او كسرها تزيد عن العشرة كيلومترات الاولى. 5 ب - عن المخابرات المتبادلة بين احد المراكز والفرف المتصلة به الخارجة عن حدود القرية او المدينة او بين تلك الغرف مع بعضها اذا كانت خارجة عن حدود القرية او المدينة مهما بلغت المسافات 25 وتطبق تعريفة المراكز على الغرف المرتبطة دون تعديل المسافات الفاصلة بين المركزين.

3 - المخابرات الخارجية

تحدد العلاقات الهاتفية الدولية واجور المخابرات المتبادلة بين الادارة اللبنانية والادارات الخارجية بموجب اتفاقات يصادق عليها مجلس الوزراء وتنفذ بمرسوم. الخطوط الفرعية والثانونية ـــــــــــــــــــــــــ

المادة 6 من مرسوم رقم 1815 تاريخ 28/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/244040/article/6/