المادة 11
تختص الجمعية العمومية بالامور الآتية:
1- انتخاب مجلس النقابة والنقيب.
2- المصادقة على المقررات السنوية التي يعرضها عليها مجلس النقابة.
3- تحديد الرسم السنوي ورسم الانتساب المفروضين على الاطباء اللبنانيين، وتحديد الرسم السنوي ورسم الانتساب المفروضين على الاطباء غير اللبنانيين.
4- التدقيق في حسابات السنة السابقة والمصادقة عليها، والموافقة على تحويل ما تراه مناسبا من اموال صندوق النقابة الادارية الفائضة لصالح صناديق التقاعد والتعاضد الصحية والاعانات للاطباء.
5- تفويض مجلس النقابة مهاما محددة بصلاحيات استثنائية ولمدة معينة، وعلى المجلس اتخاذ قراراته في شأن تلك المهام باكثرية ثلثي اعضائه لتصبح نافذة.
اما الجمعية العمومية غير العادية فتبحث بالامور التي لها علاقة بالمهنة والمبينة في جدول الاعمال المحددة في الدعوة أو في قرار المجلس.