The whole text

قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 In force

المادة 23

المادة 23

نائب النقيب يقوم مقام النقيب عند غيابه ويمارس جميع صلاحيات النقيب اثناء قيامه بهذه المهمة.

اذا شغر مركز النقيب يقوم نائب النقيب مقامه حتى انتخاب نقيب جديد من قبل الجمعية العمومية التي يجب ان تنعقد لهذه الغاية في مهلة اقصاها موعد انعقاد الجمعية العمومية.

تحدد وظائف امين السر والخازن في النظام الداخلي.

المادة 23 من قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244046/article/23/