All legislation

مرسوم Decree No. 6506 18/04/1961

تحديد بزات موظفي المفارز الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
6506
Date
18/04/1961
Official Gazette
Issue 19, 26/04/1961, p. 353-370
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1395 تاريخ 30/06/1971 (Art. 32)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
42
Cite as
مرسوم رقم 6506 تاريخ 18/04/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان بزات موظفي المفارز الجمركية هي: - البزة رقم (صفر) - البزة رقم (1) - البزة رقم (2) - البزة رقم (3)

المادة 2

مادة 2: ان البزة رقم (صفر), التي هي بزة الرسميات ترتدى في المناسبات التالية: 1- الحفلات الرسمية التي لها طابع التشريفات 2- الحفلات والاعراس التي يتحتم فيها على المدنيين ارتداء اللباس الرسمي 3- اعراس الضباط. 4- المآتم التي يفرض فيها اللباس الرسمي 5- الزيارات الرسمية التي يفرض فيها اللباس الرسمي. 6- في المناسبات والحالات الاخرى التي يقررها مدير الجمارك العام.

المادة 3

مادة 3: ان اقسام وطراز البزة رقم (صفر) في الشتاء هي: 1- القبعة: - تتألف القبعة من: السطح - المقلب - العصابة - الشريط الظلة - الجلدة -- العاصبة - الزرين - الشارة - البطانة. فالسطح والمقلب والعصابة تكون من الساتان النيلي, والحافة السفلى للعصابة تنتهي بشفر يزيد على الشريط العاصب (4 ملم) آخذا شكل الظلة بين- طرفيها, والشريط هو من الشريط المحبك لونه نيلي عرضه (5,4 سنتم) تقريبا ويثبت على مقدم مقلب الشارة النظامية التي هي كناية عن أرزة محاطة بعرقي غار مطرزة بخيوط فضية وناتئة بسماكة (5 ملم) تقريبا على رقعة من لون وقماش القبعة بيضاوية الشكل. أما الجلدة العاصبة فتصنع من الجلد الاسود اللامع بعرض (12 ملم) سماكة (5,1 ملم) وتطرز عليها باللون الفضي (5 ملم) تقريبا ورقتان من- الغار تلتقيان في منتصفهما, وهي تثبت عند طرفيها بزرين ابيضين نظاميين صغيري الحجم متجاوزة في ذلك طرفي الظلة بحيث يصبح الزران فوق الصدغين. تكون الظلة من الجلد الاسود اللامع بسماكة (4 ملم) دون شفر امامي وعرضها يختلف باختلاف قياس الرأس (من 50 الى 60 ملم)

المادة 4

مادة 4: تصنع السترة من الساتان النيلي وتكون ذات قبة مفتوحة من الطراز المعروف بالدوبتا ومقدمين متقاطعين على الصدر باتجاه الجانب الايمن. تطرز على زاويتي مقلبي قبة السترة الشارة المميزة على قطعة جوخ من نفس لون نوع قماش السترة. ويثبت المقدمان المتقاطعان بواسطة ازرار معدنية بيضاء كبيرة متناسبة ومتساوية التباعد ويشتمل كل مقدم على صف من اربعة ازرار كالموصوفة آنفا ويثبت الزر الاول الطليق الذي لا تقابله عروة, من الجانب الايمن على بعد (7 سنتم) فوق الزر الثاني الكائن عند بدء الثقب والزر الذي يلي الزر الاخير يثبت عند الخصر. يكون للسترة جيبان ظاهران اسفلان ومغطيان بقطعة مستطيلة قياسها من (15 الى 16 سنتم) بدون عروة ولا ازرار ويتخلل كميها من الداخل كمان مستعاران من الكتان الابيض المنشأ يظهر منهما (4 ملم) تقريبا. اما الكمان الاساسيان فيكون لهما مقلب من رقعة بلون القماش تلصق على القسم الفوقي من الكم بشكل (8) ينطلق ضلعاها من خياطة قطعتي الكم الظاهرة والباطنة وينتهيان بزاوية يبعد رأسها (14 سنتم) تقريبا عن طرف الكم. يثبت زران صغيران على المجمع الخلفي للقطعتين اللتين يتألف منهما الكم ويبعد الزر الاول (5,2 سنتم) عن طرف الكم الثاني (5,2 سنتم) عن الاول. ' 3- الكتافات :

تكون من الساتان النيلي بطول (14 سنتم) وعرض (5,2 سنتم) وطرفها الاعلى مستدير وكعبها فروي وتحاط من اطرافها الثلاثة (الطرفان الجانبيان والطرف الاعلى) تبعا لشكلها بجديل بسيط فضي بعرض سنتمتر واحد وتثبت في متوسطها على قطعة الساتان النيلي. توضع هذه الكتافة مستقيمة في وسط كتف السترة دون ان تميل الى الارقام او الى الوراء وتثبت : - من الامام: بواسطة علاقة قوية في باطنها تدخل في حلقة صغيرة مثبتة على السترة. - من الوراء: بواسطة علاقتين في باطن الكتافة تدخلان في خيطين ملفقين مخاطين في كتف السترة. 4- السروال

يكون من الساتان الاسود ذي جيبين جانبيين وجيب من الوراء وله شريط جانبي من الحرير الاحمر القاتم بعرض (5,2 سنتم). 5- القميص

يكون من السموكن وعلى نوعين: - النوع الاول: ذي صدر مستعار منشأ وقبة عالية منشأة مطوية الجانبين. - النوع الثاني: ذي قبة مطوية عادية. يرتدى النوع الاول عندما يحدد اللباس بالاصطلاحات التالية: - فراك (Habit) او (Cravate blanche) اما النوع الثاني فيرتدى عندما يحدد اللباس بالاصطلاحات المبينة فيما يلي: - سموكن او بونجوز (Cravate noire) او (jaquette a taille) '' 6- عقدة الرقبة

تكون على نوعين: - النوع الاول: بشكل فراشة (papillon) ابيض واسود. - النوع الثاني: طويلة وفقا للطراز العادي ومن اللون الاسود. يرتدي النوع الاول: آ- باللون الابيض عندما يكون اللباس المفروض : فراك. ب - باللون الاسود عندما يكون اللباس المفروض : سموكن ويرتدي النوع الثاني عندما يكون اللباس المفروض : بونجور. 7- الصدرية

تكون مشابهة من حيث الشكل لصدرية البزة المدنية مع الفوارق التالية. - تصنع من الجوخ الناعم الزيتي. - تزرر بستة ازرار معدنية بيضاء مستديرة صغيرة يكون اولها لناحية اعلى الصدر, ظاهرا. - تتجاوز مقلبي السترة بسنتيمترا واحد من كل جهة, وكذلك الزاوية الناجمة عن التقاء هذين المقلبين. 8- الحذاء

يصنع من الجلد الاسود اللامع واهم اجزائه: - ساق مؤلفة من قطعة جلد وحيدة سوداء لامعة تشتمل على شريط من المطاط مصنوع من الحرير الساتان ظاهره اسود وطرفا القطعة مضمومان في جهة الحذاء الخلفية بواسطة رقعة جلدية مستطيلة الشكل. والساق مبطنة كلها وارتفاعها فوق العقب (15 سنتم) للقياس المعتدل). - الاذنان وهما من نسيج قطني احداهما مثبتة الى الوراء والثانية الى الامام. - النعل الباطني وهو من الجلد المرفق سماكة (5,4 ملم). - النعل الظاهر, وهو من الجلد المصقول تتراوح سماكته بين 5,3 و5 ملم). - العقب ويكون ارتفاعه (25 ملم) تقريبا كما يجب ان تلتصق الرقع التي يتألف منها التصاقا شديدا كي لا تنفصل. يجب ان يقع الحذاء مستقيما على الارض , اي ان النعل والعقب يجب ان يلامسا الارض في حال وضع الحذاء على سطح مستقيم. '' 9- الرداء

يفصل الرداء على شكل مستدير ويصنع من الجوخ الاسود, ويتألف من قطعتين متماثلتين مندمجتين في وسط الظهر, ثم من طوق, ومساحة التفصيل تمثل دائرة كاملة, والحافة السفلى تكون غير مثنية. يشتمل الطوق على قاعدة وثنية. يكون ارتفاع القاعدة: - من الوراء: (5,4 سنتم). - من الامام: بدون ارتفاع. يكون عرض الثنية. - من الامام: (1 سنتم). - من الوراء: (6 الى 7 سنتم). يوضع على اطراف المقدمين الطليقة, وعلى بعد (12 سنتم) تقريبا من ذيل الطوق ابريمان مفضضان يشتملان على ضرب من العلاقة ويمثل كل منهما ارزة. يهبط الرداء الى ما تحت الركبة ب (12 سنتم) تقريبا مهما اختلف طول القامة, ويجب ان تتبع رحابته لاحداث طيات سواء في الظهر ام على الجانبين. اما شارات الرتبة فتطرز بقصب فضي على قطعة من نفس قماش الرداء وتخاط هذه القطعة على راويتي الطوق. ويبطن مقدما الرداء وكتفاه ببطانة من الساتان الصيني من لون جوخ الرداء عرضها (6 سنتم) تقريبا وهذه البطانة تلصق على طول المقدمين بصورة تكون فيها متصلة بالكتفين. 10- الجوارب : عالية من اللون الاسود. 11- تتبع البزة رقم صفر: آ- الاوسمة: وتعلق في المناسبات التالية وفقا لما هو محدد فيما يلي:

بحجمها المصغر:

- ليلا: في الحفلات التي يفرض فيها ارتداء الفراك للمدنيين. - نهارا: بصورة استثنائية في الحفلات التي يكون فيها رئيس الجمهورية مرتديا لباس الفراك. بحجمها العادي:

تعلق بهذا الحجم في النهار بصورة اجمالية وعلى الاخص في الزيارات الرسمية والمآتم الوطنية وفي اعراس الضباط. بشاراتها:

في سائر المناسبات التي لم يرد ذكرها اعلاه, وعندما يكون اللباس المفروض للمدنيين سموكن او بونجور. ب - قفازات بيضاء (شاموا)

المادة 5

مادة 5: ان اقسام وطراز البزة رقم (صفر) في الصيف هي نفس اقسام هذه البزة في الشتاء باستثناء الفوارق التالية: 1- يكون قماش القبعة والسترة والسروال من الكتان الابيض . 2- لا تدخل فيها الصدرية والكمان المستعاران وعقدة الرقبة (البابيون) البيضاء: والرداء 3- تطرز ارزة القبعة على قطعة من الجوخ زيتية اللون. 4- توضع شارة السلاح على زاويتي مقلبي قبة السترة على قطعة من الجوخ الناعم الزيتي.

المادة 6

مادة 6: ترتدى البزة رقم (1) في المناسبات التالية: - خارج الخدمة. - في الخدمة عندما لا يكون محتملا ان يدعى الضابط الى الخدمة على رأس قطعة مجموعة.

المادة 7

مادة 7: ان اقسام وطراز البزة رقم (1) في الشتاء هي: 1- القبعة: يكون هيكلها واجزاؤها كهيكل واجزاء قبعة البزة رقم (صفر) مع الفوارق التالية: آ- يكون قماشها من اللون الكاكي. ب - يحاط جزعها بشريط من الحرير المحبك كاكي اللون. ج- تكون لها عاصبة وظلة من الجلد الاصهب , وتثبت العاصبة على جانبي القبعة بزرين مفضضين قطر كل منهما (16 ملم) تظهر عليهما ارزة ناتئة. د- تكون طاسة القبعة لينة ومتصبة من الجهة الامامية بواسطة قطعة معدينة موضوعة في الداخل ومجهزة بثقب يسمح بتثبيت شارة معدنية بيضاء تمثل ارزة طولها خمسة سنتيمترات يحيط بها من الجانبين غصنا غار متقابلان بشكل متقوس ومعقودان على جذع الارزة ومنفرجان في الاعلى بسنتيمتر واحد. وتوضع هذه الارزة في منتصف جذع القبعة الامامي بحيث تكون قاعدتها على بعد سنتيمتر واحد من الجلدة العاصبة وتثبت على قطعة جوخ زيتية اللون بحيث تظهر تحتها بمقدار مليمتر واحد. 2- السترة:

تكون من الكابردين الكاكي الغامق ذات جيوب ظاهرة واربعة ازرار رقبة مفتوحة. 3- السروال:

يكون طويلا بدون ثنية, ومن نفس قماش السترة, ويوضع على جانبيه الخارجيين شريط من الجوخ التي عرضه خمسة سنتيمرات . 4- القميص :

يكون: - اما ابيض ويمكن ارتداؤه في الظروف الخاصة - واما كاكي ويلبس في سائر المناسبات ' 5- عقدة الرقبة:

- اما سوداء عادية وترتدى مع القميص الابيض - واما كاكي وترتدى مع القميص الكاكي. 6- الجوارب :

تكون اما من لون البزة او من لون الحذاء 7- الحذاء:

يكون نصفيا ومن الجلد الاصهب . 8- الزنار:

يكون على نوعين: - الاول: جلديا اصهب اللون, ذي حمالة واجهزة معدنية من النيكل او المعدن المنكل. - الثاني: من نفس قماش البزة, يبكل بواسطة حلقة معدنية من النيكل او المعدن المنكل. يستعمل النوع الاول:

آ- عندما يكون الضابط من عداد هيئة محاكمة أو مكلفا بالدفاع أمام هذه الهيئات او شاهدا لديها. ب - في التفتيشات . ج- في المناسبات الاخرى التي تحدد باوامر خاصة. ويستعمل النوع الثاني:

- اختياريا, وفي الظروف التي لم يرد ذكرها اعلاه. 9- المعطف :

يكون من الجوخ الكاكي ذو قبة مقلوبة وستة ازرار بيضاء ولسان وثنية في الظهر وشق في اسفل الظهر, كما ويكون له على الجانبين شقان يؤديان الى جيبيه والى جيبي السترة. وبصورة اختيارية, يمكن للضابط ان يرتدي مع البزة رقم (1) معطفا من نفس القماش والطراز باستثناء القبة التي تكون مفتوحة ويكون له صفا ازرار بشكل "دوبيتا". ويمكن للضابط ايضا ان يستعمل ترانشكوتا من اللون الرمادي او مشمعا من اللون الكاكي. 10- تتبع البزة رقم (1)

آ- الاوسمة - مدلاة بناء على امر - شاراتها في سائر المناسبات ب - قفازات من الجلد الاصهب

المادة 8

مادة 8: ان اقسام وطراز البزة رقم (1) في الصيف هي نفس اقسام وطراز هذه البزة في الشتاء, باستثناء الفوارق التالية: 1- يكون قماش القبعة والسترة والسروال من الكتان او الصوف الكاكي 2- يكون السروال بدون شريط جانبي.

المادة 9

مادة 9: يمكن للضباط ان يرتدوا في الصيف البزة المعروفة بالصحراوية وتكون من الكتان الكاكي وتلبس بدون قميص وعقدة رقبة, ويكون لها رنار من نوعها ذي حلقة معدنية بيضاء. ان المناسبات التي ترتدى فيها هذه البزة هي نفس المناسبات المحددة للبزة رقم (1) باستثناء الحالات المنصوص عنها في الفقرة آ- البند 8 - من المادة السابعة من هذا المرسوم.

المادة 10

مادة 10: ترتدى البزة رقم (2) اما في سائر المناسبات التي لم يرد ذكرها في المواد السابقة او بناء على امر خاص .

المادة 11

مادة 11: تتألف البزة رقم (2) في الشتاء, من: 1- نفس القبعة المحددة للبزة رقم (1) او بيرية من اللون الكاكي تثبت في مقدمتها نفس ارزة القبعة على قطعة جوخ زيتية اللون, ولا ترتدى هذه البيريه الا بناء على امر خاص . 2- سترة من الكابردين او الجوخ الكاكي نموذج "باتل دراس " 3- سروال من نفس القماش بشكل "غولف " 4- قميص كاكي جوخ مع عقدة رقبة من لونه. 5- الفشاط الجلدي ذي الحمالة. 6- حذاء عال من اللون الاصهب . 7- طماق كتان كاكي سميك نصفي.

المادة 12

مادة 12: يمكن ان تلبس هذه البزة في الايام العادية للخروج وفي المكاتب , وفي مثل هذه الحالات يستغنى عن قشاط الوسط وينتعل حذاء نصفي من اللون الاصهب .

المادة 13

مادة 13: تتألف البزة رقم (2) في الصيف كما حددت في الشتاء باستثناء الفوارق التالية: 1- تكون القبعة والسترة والسروال والقميص وعقدته من الكتان الكاكي. 2- ويمكن ان يرتدى القميص بدون سترة او عقدة رقبة, بناء على امر, وفي هذه الحالة ترفع الاكمام حتى الكوعين.

المادة 14

مادة 14: يتبع البزة رقم (2) شتاء وصيفا مسدس ومنظار عند اللزوم.

المادة 15

مادة 15: ترتدى البزة رقم (3) في مناسبات اداء التكريم او العرض , وذلك بناء على امر خاص .

المادة 16

مادة 16: ان اقسام وطراز هذه البزة في الشتاء, هي: 1- القبعة والسترة والقشاط ذي الحمالة والقفازات المحددة للبزة رقم (1). 2- البيريه المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم, بناء على امر خاص . 3- سروال ركوب (كيلوت ) من الجوخ الرمادي. 4- جزمة من الجلد الاصهب مع المهماز. 5- قميص كاكي مع عقدة رقبة من لونه. 6- ضفائر من الحرير الاخضر تعلق على الكتف اليسرى 7- الاوسمة مدلاة 8- المسدس ضمن غلاف كامل.

المادة 17

مادة 17: ان اقسام وطراز البزة رقم (3) في الصيف هي نفسها في الشتاء, باستثناء: 1- لقبعة والسترة تكونان من اللون الكاكي. 2- يمكن, بناء على امر خاص , الاستغناء عن السترة, وفي هذه الحالة, يرتدى القميص وفقا لما هو منصوص في الفقرة 2 من المادة 13 من هذا المرسوم. 3- وفي الشتاء كما في الصيف تكون القفازات بيضاء, اذا فرض على رجال القطعة التي يتولى الضابط قيادتها او امرتها ارتداء قفازات من هذا اللون.

المادة 18

مادة 18: ان بزات ضباط الصف والعرفاء والخفراء, هي: - البزة رقم (1) - البزة رقم (2) - البزة رقم (3)

المادة 19

مادة 19: يرتدي ضباط الصف والعرفاء والخفراء هذه البزة عندما يكونون خارج الخدمة.

المادة 20

مادة 20: تتألف البزة رقم (1) لضباط الصف من: آ- شتاء: 1- قبعة مماثلة لقبعة الضباط المنصوص عنها في الفقرة 1 من المادة 7 من هذا المرسوم ما خلا الفوارق التالية: - يكون القماش من الكابردين الكاكي. - تثبت الجلدة العاصبة بزرين خاليين من الارزة. - جذع القبعة يكون خاليا من الحرير المحبك. - تكون الارزة مجردة من الغصنين وذات قاعدة مستطيلة طولها ثلاثة سنتيمترات وعرضها سنتيمتر واحد وارتفاع نتوئها خمسة مليمترات , ويثبت جذع الارزة على هذه القاعدة. واما علو الارزة فيكون ثلاثة سنيمترات والعرض الاقصى لاغصانها اربعة سنتيمترات . او بيرية كالموصوفة للضباط وترتدى بناء على امر خاص . 2- سترة وسروال من الكابردين الكاكي الغامق وفقا لما هو محدد للضباط في الفقرتين 2 و3 من المادة 7 من هذا المرسوم باستثناء الشريط الجانبي على السروال. 3- قميص من الجوخ الكاكي ذو جيبين على الصدر وعقدة رقبة من لونه. 4- جوارب صوف كاكي عالية. 5- الحذاء يكون نصفيا ومن الجلد الاسود. 6- الزنار ذي الحمالة والاوسمة والقفازات كما هي موصوفة للضباط في المادة 7 من هذا المرسوم. ب - صيفا:

- نفس اللباس والطراز المحددة في الشتاء على ان يكون قماش القبعة والسترة والسروال والقميص من الكتان الكاكي.

المادة 21

مادة 21: ان البزة رقم (1) للعرفاء والخفراء هي نفسها المحددة لضباط الصف في المادة 20 باستثناء قماش السترة والسروال فيكون من الجوخ الكاكي, شتاء.

المادة 22

مادة 22: يرتدي ضباط الصف والعرفاء والخفراء هذه البزة اثناء الخدمة العادية.

المادة 23

مادة 23: تتألف البزة رقم (2) لضباط الصف والعرفاء والخفراء من: آ- شتاء:

1- القبعة او البيرية وفقا لما هو محدد في المادتين 11 و20 من هذا المرسوم. 2- سترة جوخ من نفس الطراز المحدد في المادة 20 من هذا المرسوم. 3- قميص جوخ كاكي ذي جيبين على الصدر مع عقدة رقبة من جنسه ولونه. 4- سروال جوخ كاكي طويل نموذج "غولف ". 5- القشاط ذي الحمالة. 6- حذاء عال من الجلد الاسود. 7- طماق نصفي من الجلد الاسود. 8- جوارب صوف كاكي عالية. ب - صيفا:

نفس لباس الشتاء, انما يكون قماش القبعة والسترة والسروال والقميص وعقدتها من الكتان الكاكي ويمكن الاستغناء عن السترة, بناء على امر خاص , وفي هذه الحالة تلبس القميص بدون عقدة رقبة وترفع الاكمام حتى الكوعين.

المادة 24

مادة 24: يمكن ان يسمح لضباط الصف العاملين في المكاتب ان ينتعلوا الحذاء النصفي بدون طماق مع البزة رقم (2).

المادة 25

مادة 25: بموجب امر خاص , واثناء ممارسة خدمتهم العادية, يمكن السماح شتاء وصيفا, لضباط الصف والعرفاء والخفراء البحارة, بارتداء السروال الطويل والحذاء النصفي وبالاستعاضة عن القشاط الجلدي ذي الحمالة بزنار من نفس قماش البزة.

المادة 26

مادة 26: يرتدي ضباط الصف والعرفاء والخفراء هذه البزة في الظروف المحددة في المادة 15 من هذا المرسوم, وهي تتألف من نفس الاقسام المحددة لبزتهم رقم (2) مع الاضافات التالية: - ضفائر من الحرير الاخضر تعلق على الكتف اليسرى لضباط الصف فقط. - تعلق الاوسمة مدلاة. - ويمكن بناء على امر خاص , الاستغناء عن السترة وفي هذه الحالة يرتدى القميص وفقا لما هو محدد في المادة 23 من هذا المرسوم.

المادة 27

تتبع بزات ضباط الصف والعرفاء والخفراء: 1- معطف من الجوخ الكاكي ذو قبة مقلوبة وخمسة ارزار بيضاء مماثلة لازرار السترة رقم (1) لضباط الصف , وشقين بؤديان الى جيبي المعطف والى الجيبين الداخليين وتكون الجهة السفلى من ظهره مشقوقة. 2- مشمع من اللون الكاكي ذو قبة قابلة الانفصال وزنار من لونه يعقد من الامام بحلقة. 3- لصف الضباط والعرفاء والخفراء البحارة بزة عمل وتتألف من: - سترة مسترسلة دون زنار من قماش الكتان الازرق ذات قبة مقلوبة وجيبين اسفلين وجيب على الصدر من الجهة اليمنى تثبت باربعة ازرار. - سروال طويل من نفس قماش السترة. ترتدى هذه البزة فوق البزة رقم (2) المنصوص عنها في المواد 22 الى 24 من هذا المرسوم او بدونها, وذلك اثناء القيام بالخدمة وبموجب امر خاص .

المادة 28

مادة 28: بالنظر لطابع وظيفتهم الفني, يقوم رؤساء المرأب بمهام الوظيفة وهم بالالبسة المدنية, انما يزودون فقط ببزة العمل الزرقاء المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 27 من هذا المرسوم, فيرتدونها اثناء ممارسة اعمالهم الفنية.

المادة 29

مادة 29: يرتدى الخفراء الميكانيكيون بزة مماثلة للبزة رقم (2) المنصوص عنها في المادة 23 من هذا المرسوم مع الفوارق التالية: - يكون السروال طويلا بدون ثنية. - يكون الزنار من نفس قماش السترة يبكل بواسطة حلقة معدنية من المعدن المنكل. - يكون الحذاء نصفيا.

المادة 30

مادة 30: يتبع بزة الخفراء الميكانيكيين بزة العمل الزرقاء المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 27 من هذا المرسوم التي يرتدونها اثناء ممارسة اعمالهم الفنية فوق البزة الموصوفة في المادة السابقة او بدونها.

المادة 31

مادة 31: يرتدي الخفراء السائقون نفس اللباس المحدد للعرفاء والخفراء وفي المناسبات والظروف نفسها مع الاضافات التالية: - سترة طويلة (ترواكار) من الجوخ او المشمع الكاكي او الجلد ترتدي اثناء الخدمة. - قفازات طويلة من الجلد ذي اللون الاصهب , ترتدى اثناء الخدمة. - بزة العمل الزرقاء المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 27 من هذا المرسوم, وترتدى لممارسة الاعمال الفنية المتعلقة بسيارات المصلحة.

المادة 32

مادة 32: تحدد شارة سلاح الالبسة العسكرية لموظفي المفارز كما يأتي: 1- تكون الشارة عبارة عن رسم قنبلة مشتعلة يحتويها من الجهة السفلى بوق, وتطرز بخيوط فضية على قطعة من الجوخ الزيتي تثبت على كل من زاويتي مقلبي قبة السترة او المعطف . 2- يوضع على الساعد الايسر وعلى انخفاض اربع سنتيمترات من اعلى الكتف عاتقية من لون قادة السلاح يكون شكلها مستطيلا ومستقيم الزوايا, طول 7 س .م. وعرضها 2 س .م. ويطرز عليها بخيوط فضية كلمة "الجمارك". 3- لصف الضباط والعرفاء والخفراء البحارة والخفراء الميكانيكيين العاملين في المفارز البحرية قطعة من الجوخ الزيتي يطرز عليها يخيوط فضية رسم مرساة تلتف حول جذعها الاوسط قطعة حبل مجدول, وتخاط او تثبت بعلاقات داخلية في منتصف الكم الايسر الخارجي وعلى عشرة سنتيمرات من نهايته لجهة الكتف .

المادة 33

مادة 33: ان شارات الرتب لموظفي المفارز الجمركية المفروض عليهم ارتداء الالبسة العسكرية الموصوفة آنفا, هي نفس الشارات المستعملة في الجيش , مع الفوارق التالية: 1- تكون النجوم من المعدن الابيض او مطرزة بخيوط فضية على كاتفات نقالة من نفس قماش ولون البزة, وفي هذه الحالة تعصب من الجانبين بجوخ من اللون الزيتي للضباط. 2- تصنع الشرائط للرتباء من القصب الابيض وتثبت على قواعد من الجوخ الزيتي.

المادة 34

مادة 34: يمنح ضباط الجمارك من كافة الرتب الموجودين في الخدمة بتاريخ صدور هذا المرسوم وبصورة لاحقة ملازمو الجمارك عند ترقيتهم الى هذه الرتبة, ولمرة واحدة فقط, تعويضا مقطوعا عن البستهم وتجهيزاتهم قدره خمسماية ليرة لبنانية.

المادة 35

مادة 35: تكون حمالة قشاط الوسط الجلدي: 1- على الكتف اليمنى للضباط. 2- على الكتف اليسرى لضباط الصف والعرفاء والخفراء.

المادة 36

مادة 36: ينقل الضباط وضباط الصف والعرفاء والخفراء, عند الضرورة منظار ضمن علبة من الجلد الاصهب تعلق بحمالة من نوعها ولونها على الكتف اليمنى بصورة لا تكون فيها العلبة ظاهرة من الامام.

المادة 37

مادة 37: ينقل ضباط الصف والعرفاء والخفراء المسلحون ببنادق جعبا جلدية من اللون الاصهب للخرطوش اما متتالية بشكل حمالة وتعلق على الكتف اليمنى, واما مفردة وتعلق بناء على امر خاص بقشاط الوسط.

المادة 38

مادة 38: تؤمن الدولة لموظفي المفارز الجمركية البزات والتجهيزات التالية المنصوص عليها في هذا المرسوم. الضباط:

- البزة رقم (صفر) وتوابعها. - البزة رقم (2) مع سائر التجهيزات التابعة لهاتين البزتين وكذلك الاسلحة والمعدات التي يحتاجون اليها في تنفيذ وظائفهم. موظفو المفارز الآخرون: - سائر البزات بما فيها بزة العمل الزرقاء والتجهيزات والاسلحة والمعدات المنصوص عليها في هذا المرسوم. كما تعطي بزة صيفية جديدة رقم (2) لكل من الخفراء السائقين.

المادة 39

مادة 39: تعطى رجال المفارز الجمركية المهل التالية لتصفية البزات النظامية السابقة التي اصبحت غير متفقة مع الاحكام الجديدة وتحسب المهل اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم. الضباط:

- سنتان للبزة الرمادية - سنتان لبزة الكابردين الفاتحة اللون وبزة المدينة البيضاء. صباط الصف :

- سنتان للبزة الصيفية المصنوعة من قماش غير الكتان. - سنتان لبزة الكابردين الفاتحة اللون. اما التجهيزات التي كانت تقدمها ادارة الجمارك لصف الضباط والعرفاء والخفراء, كالقشاطات الجلدية المجهزة بصفيحة والطماقات الجلدية فيفرض الكف عن استعمالها فور تسلم التجهيزات الجديدة المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 40

مادة 40: يعطى الحق لموظفي المفارز الجمركية بشراء الشارات والاوسمة الكبيرة والصغيرة وسائر التجهيزات المحددة في هذا المرسوم من التعاونيات التابعة لقوى الامن الداخلي وفقا للاصول المتبعة من قبل هذه التعاونيات بالنسبة لرجال قوى الامن الداخلي.

المادة 41

مادة 41: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 42

مادة 42: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدوق, في 18 نيسان سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل