المادة 7
مادة 7: في حال استيراد كمية من المحروقات السائلة عن طريق احد المرافىء اللبنانية تستوفي ادارة الجمارك الرسوم المتوجبة عنها لحساب الخزينة, عند اخراجها من المنطقة الجمركية. وعليها ان تبلغ دائرة الضرائب غير المباشرة عن الكميات المستوردة فور تسليمها الى اصحابها.