All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 74 27/06/1977

اصول استيفاء رسم المحروقات

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
74
Date
27/06/1977
Official Gazette
Issue 19, 30/06/1977, p. 14-15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 27/06/1977 (اصول استيفاء رسم المحروقات)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على الشركات والاشخاص الذين يتسلمون كميات من المحروقات السائلة من المصافي الكائنة في الاراضي اللبنانية ان يؤدوا الرسوم المتوجبة على الكميات المستلمة الى ادارة المصفاة قبل استلامها.

المادة 2

مادة 2: على المصافي ان تؤدي الرسوم المستوفاة لحساب الخزينة, الى مصرف لبنان او الى احد فروعه في طرابلس وصيدا , اما نقدا او بموجب شك مصرفي وذلك في اليوم التالي لاستيفائها. وتقيد قيمة هذه الرسوم في حساب الخزينة المفتوح لدى المصرف . في حال تأخر المصفاة عن ايداع الرسوم المستوفاة في المصرف في المهلة المحددة يفرض عليها غرامة قدرها 1% من قيمة هذه الرسوم عن كل يوم تأخير تسري بعد ثلاث أيام تأخير عن التسديد.

المادة 3

مادة 3: على المصافي ان تودع وزارة المالية - دائرة الضرائب غير المباشرة - جدولا تفصيليا بالتسليمات اليومية مرة كل اسبوع مع المستندات التي تثبت تأدية الرسوم المستوفاة لحساب الخزينة الى المصرف .

المادة 4

مادة 4: على الاشخاص وشركات توزيع المحروقات ان يودعوا وزارة المالية - دائرة الضرائب غير المباشرة - بيانا بالكميات المستلمة من المصفاة يوميا, وذلك كل اسبوع مع المستند الذي يثبت تأدية الرسوم الى المصفاة عند الاستلام.

المادة 5

مادة 5: تدقق دائرة الضرائب غير المباشرة البيانات المصرح عنها من المصافي وشركات التوزيع. واذا رأت ان الرسوم المستوفاة, اقل من الرسوم المتوجبة, اصدرت امر قبض اضافي بفرق الرسوم المتوجبة وابلغتها الى شركة التوزيع بالبريد المضمون مع اشعار بالوصول, وعلى الشركة ان تدفع فرق الرسوم في اليوم التالي لتبليغها امر القبض وفي حال التأخر على الدفع تفرض عليها غرامة قدرها 01 (بالالف ) عن كل يوم تأخير بعد مرور ثلاثة ايام على تاريخ وجوب التسديد.

المادة 6

مادة 6: يحظر على المصافي اخراج اية كلمة من المحروقات قبل استيفاء الرسوم عنها. وكل كمية تسمح المصفاة باخراجها قبل استيفاء الرسوم تعتبر مهربة. وتستوفي عنها الرسوم مع غرامة تعادل قيمة هذه الرسوم. وتعتبر المصفاة مسؤولة بالتضامن مع شركة التوزيع عن تأدية الرسم والغرامة.

المادة 7

مادة 7: في حال استيراد كمية من المحروقات السائلة عن طريق احد المرافىء اللبنانية تستوفي ادارة الجمارك الرسوم المتوجبة عنها لحساب الخزينة, عند اخراجها من المنطقة الجمركية. وعليها ان تبلغ دائرة الضرائب غير المباشرة عن الكميات المستوردة فور تسليمها الى اصحابها.

المادة 8

مادة 8: على الشركات قبل نقل المحروقات من المصفاة او من المرافىء ان تتسلم من ادارة الجمارك او المصافي تصريحا يبين فيه مكان الاستلام والكميات المستلمة وقيمة الرسوم المستوفاة عنها. يبرز لدى كل طلب من موظفي وزارة المالية او من قوى الامن الداخلي. وفي حال عدم ابراز هذا التصريح تعتبر هذه الكميات مهربة ويفرض على المخالف الغرامة المنصوص عنها في المادة السابقة.

المادة 9

مادة 9: كل كمية من المحروقات توضح في الاستهلاك المحلي قبل تأدية الرسوم تعتبر مهربة ويفرض على المخالف بالاضافة الى الرسوم المتوجبة غرامة تعادل قيمة هذه الرسوم.

المادة 10

مادة 10: تطبق على الرسوم المتوجبة على شركات التوزيع عن الفترة التي تنتهي في 30 حزيران 1977 والتي لم تسدد بعد الاحكام التالية: 1 - تعفى هذه الرسوم من غرامة التأخير لتوجبه عليها. 2 - يمكن لوزير المالية ان يسقط هذه الرسوم لمدة اقصاها 31 كانون الاول من هذه السنة, وتحدد شروط التقسيط بقرار منه.

المادة 11

مادة 11: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير متفقة مع مضمونه.

المادة 12

مادة 12: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اول تموز 1977 بعد نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 27 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة بتاريخ 2/7/77