The whole text

قرار المفوض السامي رقم 83 تاريخ 30/01/1926 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: من يقيد عن معرفة الاشخاص النازلين عنده تحت اسماء كاذبة او مفترضة في السجلات التي يجب عليه مسكها او يتخلف عن قيدهم بقصد الغش يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 83 تاريخ 30/01/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244053/article/6/