المادة 1
مادة 1: لا يجوز ان يعين احد في وظيفة فنية في الدوائر الصحية الا اذا كان حاصلا على التعليم والاهلية اللامين للقيام بتلك الوظيفة. واذا كان طبيبا او صيدليا او طبيب اسنان او قابلا فانه لا يعين الا اذا كان حاصلا على ديبلوم من كلية او مدرسة اخرى تعترف بها الدولة, وعلى رخصة من الادارة الصحية, بمزاولة مهنته في اراضي لبنان الكبير