The whole text

قرار رقم 3637 تاريخ 27/04/1926 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان يشغل احد من هيأة الصنف الطبي الصحي نظامي وظيفة ما في دوائر الدولة الا اذا كان مقيدا اسمه في سجل التابعية اللبنانية ومولودا من اب لبناني ويجب علاوة على ما تقدم, ان يبرز شهادة طبية تثبت انه غير مصاب بمرض معد وانه سليم من كل علة جسمانية تعوقه او تمنعه عن القيام كما يجب باعباء وظيفته

المادة 2 من قرار رقم 3637 تاريخ 27/04/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244056/article/2/