The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 40

المادة 40

عندما يتجزأ العقار المسجل بسبب قسمة او لاي سبب آخر يعهد الى مهندس محلف بتحديد كل جزء وتعيين التخوم الفاصلة وتنقل هذه العملية على الخارطة المصورة او خارطة المساحة او رسم المسح ثم يؤسس لكل جزء من العقار صحيفة خاصة على انه عند خروج جزء من العقار من حوزة المالك فيحق له ان يطلب ابقاء الصحيفة القديمة للجزاء الباقي في حوزته فاذا رأى أمين السجل رئيس المكتب العقاري ان ابقاء الصحيفة ممكن فيحرر الشروط اللازمة فيها.

المادة 40 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244057/article/40/