All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 188 15/03/1926

انشاء السجل العقاري للاملاك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
188
Date
15/03/1926
Official Gazette
Issue 1980, 11/06/1926, p. 9-11
Status
In force
Amended by
قرار رقم 330 تاريخ 10/03/2025 (Arts. 50, 68)
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (Art. 57)
قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999 (Arts. 25, 26, 29)
قانون رقم 275 تاريخ 04/11/1993 (Art. 59)
قانون منفذ بمرسوم رقم 9794 تاريخ 04/05/1968 (Art. 17)
قانون تاريخ 19/02/1953 (Art. 50)
قرار المفوض السامي رقم 360 تاريخ 13/12/1939 (Arts. 35, 52, 57, 64, 70, 81, 82, 93)
قرار المفوض السامي رقم 159 تاريخ 11/07/1935 (Arts. 5, 51, 91)
and 1 more
Possibly affected, check
قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932 (Art. 16: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932 (Art. 26: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (Art. 30: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 (Art. 36: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 76: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
102
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926
Source
Lebanese University

ان المسيو هنري دي جوفنيل, العضو في مجلس الشيوخ, والمفوض السامي للجمهورية الفرنساوية لدى دول سوريا, ولبنان الكبير, وبلاد العلويين وجبل الدروز.

بناء على المادة الاولى من صك الانتداب,

وبناء على مرسومي 23 تشرين الثاني سنة 1920 و10 تشرين الثاني سنة 1925,

وبناء على اقتراح امين السر العام,

قرر ما يأتي :

الباب الاول: أحكام عمومية

الفصل الاول: السجل العقاري

المادة 1

ان السجل العقاري هو مجموعة الوثائق التي تبين اوصاف كل عقار وتعين حالته الشرعية وتنص على الحقوق المترتبة وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به يتألف هذا السجل من دفتر الاملاك والوثائق المتممة (دفتر اليومية "محاضر التحديد والتحرير" "وخرائط المساحة" الرسوم المصورة بواسطة الطيارات ورسوم المسح والاوراق المثبتة).

Applied in 1 ruling

المادة 2

يمسك السجل العقاري لكل منطقة عقارية.

المادة 3

كل قرية او مدينة تؤلف ضمن حدودها منطقة عقارية.

المادة 4

يفتتح السجل العقاري في كل منطقة عقارية عقب انجاز عمليات التحديد والتحرير في تلك المنطقة.

المادة 5

كل ملك ثابت يسجل في صحيفة خاصة من دفتر الاملاك ويوضع له رقم خاص .

تسجل الاملاك الثابتة في دفتر الاملاك العائد للمنطقة التابعة لها تلك الاملاك وذلك بسحب الاوصاف المستفادة من محاضر التحديد والتحربر النهائية وبناء على خارطة المساحة في المناطق التي جرى فيها التخطيط او الرسم المصور او رسم المسح في المناطق الاخرى.

Applied in 2 rulings

المادة 6

الاملاك العمومية لا تسجل الا اذا كان لها او عليها حقوق عينية تسجيلها وبالعكس فكل عقار مسجل يجذف قيده من السجل اذا دخل ضمن الاملاك العمومية.

Applied in 1 ruling

المادة 7

تعين اصول السجل العقاري واقسام الصحيفة بموجب احكام نظامية.

الفصل الثاني: في العلنية ومفعولها

القسم الأول: الحقوق العينية العقارية وتسجيلها وحفظها

المادة 8

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 45/1932 )

مادة 8:

(الغيت بموجب المادة الثالثة من القرار رقم 45/ل.ر. المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 وابدلت منها الاحكام التالية, مع العلم بان الفقرة الثالثة من هذه الاحكام الجديدة تعدلت بالمادة الاولى من القرار رقم 215/ل.ر. المؤرخ في 26 كانون الاول سنة 1933):

مع الاحتفاظ باحكام المواد التالية, يكون لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية وتكون حجة تجاه الغير على صحة الوقائع والحقوق الواردة فيها.

وتكون خريطة المساحة مرجع ثقة لتحديد الموقع والشكل الهندسي وفقا لانعكاس العقارات وحدودها انعكاسا قائم الزوايا. وتكون هذه الحدود, عدا ذلك, مرسومة على سطح الارض. واذا وقع تناقض بين الحدود المعينة في خريطة المساحة والحدود المرسومة على سطح الارض, ترجح صحة الحدود الاولى.

ثم ان خريطة المساحة تكون, عدا ذلك, مرجع ثقة فيما يتعلق بالمساحة, عندما يكون الفرق الظاهر بين مقدار المساحة الناتجة عن الكيل الذي جرى وفقا للقواعد المعمول بها في تنظيم خريطة المساحة ومقدار المساحة المذكورة في تلك الخريطة معادلا للفروقات المجازة او كان اقل منها. والفروقات المجازة هي الآتي ذكرها:

واحد من خمسين 50/1, في القطع التي تكون مساحتها اقل من 250 آرا واحد من خمسة وسبعين 75/1, في القطع التي تترواح مساحتها بين 250 و 500 آر واحد من مائة 100/1, في القطع التي تتراوح مساحتها بين 5 و10 هكتارات واحد من مائة 100/1, في القطع التي تتراوح مساحتها 10 هكتارات.

وشذوذا عن الاحكام السابقة التي تعتبر خريطة المساحة حجة على صحة المساحة في قطع الارض ذات الشكل المستطيل عندما يكون الفرق الذي يظهر بين مقدار المساحة الناتجة عن الكيل الذي جرى وفقا للقواعد المتبعة في تنظيم ومقدار المساحة الناتجة عن تلك الخريطة, معادلا او اقل مما يخرج بنتيجة القاعدة التالية: مما يخرج بنتيجة القاعدة التالية:

ففي القاعدة السابقة:

تمثل (Om/m 2 racine (2) ) الخطأ في نقل قياس عرض القطع ذات الشكل

المستطيل الى الخرائط (خطأ رسم).

وتمثل n مقياس الخريطة

وتمثل Tr الفروقات النسبية كما ورد بالمادة الثامنة من

القرار رقم 188

وتمثل P مساحة القطعة

وتمثل a عرض القطعة

تمثل b طول القطعة

ولا يؤخذ بالشذوذ المذكور اعلاه عندما يكون delta p /p < Tr

وعندما يقع خلاف على الحدود وعلى الحقوق الارتفاقية

المتعلقة بالعقارات المجاورة, اذا كان احد العقارات مسجلا

والاخر غير مسجل يعتمد على الحدود المعينة في خريطة المساحة وعلى قيود السجل العقاري.

ان الاحكام السابقة المتعلقة بمفعول المعلومات المذكورة في خريطة المساحة لا تطبق على الخريطة الفوتوغرافية او على خريطة القياس .

غير انه يعتمد على هذه الخريطة الاخيرة فيما يتعلق بمقدار

المساحة ضمن حدود الفروقات المجازة المعينة في انظمة دائرة المساحة الفنية والمصدق عليها من قبل مدير الدوائر العقارية.

delta p=(om/ m2 V2n) b lorsque delta p/ p >=Tr

ou Tr= I/50 jusqu'à Ha max = 2 Ha 5

...........I/75 de Ha 5 à 5 Ha

...........I/100 de Ha à 10 Ha

...........I/200 de 10 Ha à <

et a <= (0m/m 2 Racine(2) n) / Tr

....b étant Ha max / a

Applied in 6 rulings

المادة 9

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 45/1932 )

مادة 9:

ان الحقوق العينية غير المنقولة المرخص بانشائها في القانون والتقيدات العقارية والحجوز وكذلك الدعاوي العقارية المتعلقة بعقار او بمال غير منقول في سجل الملكية. ولا تعتبر موجودة تجاه الغير الا بقيدها في السجل العقاري وابتداء من تاريخ هذا القيد.

يجب ايضا حتما ان تقيد في صحيفة العقار الاساسية جميع التحويرات التي تحدث في الحدود وجميع حقوق الارتفاق التي تحدث على اثر بناء او على اثر تقويم الطرقات ومجاري المياه والاقنية والخطوط الحديدية حتى يمكن الاعتراض بها تجاه الغير.

ويجب ايضا قيد الحالة الحادثة التي حصلت للعقار على اثر تشييد بنايات جديدة او على اثر تغيير في البنايات الموجودة او على اثر ضبط للحدود. على المالكين والادارات العمومية ذات الشأن ان تبلغ لهذه الغاية امين السجل العقاري جميع التغييرات التي تطرأ على العقارات .

Applied in 5 rulings

القسم الثاني: القيود والقيود المؤقتة

المادة 10

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 45/1932 )

مادة 5

كل اتفاق بين فريقين سواء كان مجانا او ببدل حكم مكتسب الدرجة القطعية وبصورة عمومية كل فعل يرمي احداث حق عيني او نقل ذلك الحق او اعلانه او تعديله او ابطاله ان يسجل في دفتر الاملاك.

"وكذلك الاحكام التي يعلن بها الافلاس والاحكام التي يعلن بها افتتاح التصفية القضائية فيما يختص بالحقوق العينية غير المنقولة الداخلة في اموال المفلسين."

Applied in 3 rulings

المادة 11

ان الصكوك الاختيارية والاتفاقات المتعلقة باحداث حق عيني او نقله او اعلانه او تعديله او ابطاله لا تكون نافذة حتى بين العاقد الا اعتبارا من تاريخ تسجيلها ولا يمنع ذلك حق المتعاقدين المتبادل المدعاة فيبما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقهم .

تطبق هذه الاحكام خاصة على الصكوك والاتفاقات العقارية والوقفيات وحجج تجزئة حقوق الاوقاف التي تنظم او تصدق من قبل كتاب العدل والمحاكم الشرعية.

Applied in 13 rulings

المادة 12

ان عقود الضمان والايجار وكل مخالطة او تسوية بحق مبلغ معادل لاكثر من اجرة او بدل ضمان سنة غير مستحقة يمكن قيدها في السجل العقاري.

المادة 13

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 45/1932 )

مادة 13:

كل من يكتسب حقا في مال غير منقول مستندا على قيود وبيانات السجل العقاري يبقى له هذا الحق المكتسب . فان اسباب نزع هذا الحق منه الناشئة عن الدعاوي المقامة وفقا لاحكام المادة 31 من القرار رقم 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 والمادة 17 من هذا القرار لا يمكن ان يعترض بها تجاهه ولا يمكن ان تقرر الاحكام المتعلقة بهذه الدعاوي الغاء الحق المكتسب والمقيد بالطريقة القانونية.

غير انه لا يمكن ان يتذرع بمفعول القيود الاشخاص الآخرون الذين عرفوا قبل اكتساب الحق وجود عيوب او اسباب داعية لالغاء الحق او لنزعه من مكتسبه.

وفي جميع الاحوال يحتفظ الفريق المتضرر بحق اقامة دعوى شخصية بمادة عطل وضرر على مسبب الضرر.

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 15 rulings

المادة 14

يعتبر التسجيل مغايرا للاصول اذا اجرى بدون حق. كل من يتضرر من معاملة التسجيل يمكنه الادعاء مباشرة بعدم قانونية التسجيل على الشخص الثالث السيء النية .

Applied in 3 rulings

المادة 15

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 45/1932 )

مادة 15:

لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب قيد او تحوير او ترقين حدث دون سبب مشروع ان يحصل على الغاء ذلك او تحويره.

لا يمكن اجراء اي الغاء او تحوير كان في قيود السجل العقاري بدون قرار قضائي الا اذا رضي بذلك كتابة ذوو العلاقة. على انه صحيح حكما امين السجل رئيس المكتب العقاري الاغلاط الكتابية البسيطة ضمن الشروط المنصوص عنها في المواد 29 و30 و31 من القرار رقم 189 واذا اعترض على ذلك ذوو العلاقة فيطلب امين السجل العقاري اجراء التصحيح من القاضي. وفي جميع الاحوال يجب ان تبقى كما هي القيود القديمة. فان التصحيح يجري بواسطة قيد جديد او اشارة او قيد موقت - في تاريخ اجرائه بدون ان يكون لذلك مفعول سابق.

تطبق القواعد السابقة في حال وقوع تصحيح غلط في الخريطة المساحية ناجم عن سهو او عن تناقض بين التعليمات المذكورة في الخارطة ووثائق السجل العقاري.

لا يمكن في اي حال من الاحوال الاعتراض بالالغاء او بالتحوير تجاه الاشخاص الاخرين ذوي النية الحسنة والقرار الذي يعطى بالالغاء او التحوير لا يمكنه ان يقرر الغاء الحقوق المكتسبة والمقيدة قانونيا قبل القيد المختلف فيه. ولللفريق المتضرر ان يتذرع في هذه الحال باحكام مادة 14 اعلاه في الفقرة الاخيرة.

Applied in 7 rulings

المادة 16

ان عقود الايجار المعلنة بقيدها في السجل العقاري وفقا لاحكام المادة الحادية عشرة يكون لها مفعول تجاه الحقوق المسجلة بعدها, اما اذا لم تسجل فلا يكون لها مفعول على الغير عن كل مدة تتجاوز ايجار ثلاث سنوات.

المادة 17

من يسجل اسمه بصفة مالك لعقار ما لا يمكن الاعتراض على حقوقه ويكتسب التسجيل قوة ثبوتية قطعية اذا مضى على تسجيل عقار سنتين دون ان يكون وقع اعتراض على الملكية وتدون في دفتر الاملاك او اذا وقعت الاعتراضات ودفعت.

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 3 rulings

المادة 18

يمكن لذوي العلاقة عند وجود الغش فقط ان يقيموا دعوى الوصية بالعطل والضرر على فاعل الغش فضلا عن تطبيق الاصول المتعلقة بأولية الدولة وموظفيها وفقا للاحكام القانونية المرعية الاجراء.

Applied in 1 ruling

المادة 19

ان مرور الزمان لا يعترض به على الحقوق المسجلة في السجل العقاري

Applied in 2 rulings

المادة 20

تجري معاملات التسجيل العائدة لعقار ما بناء على تصريحات مالك ذلك العقار ومع ذلك فان هذه التصريحات لا تكون لازمة عندما يكون طالب التسجيل مستندا على القانون وعلى حكم مكتب الدرجة القطعية او على صك يحق بموجبه اجراء التسجيل مباشرة او يتضمن صراحة تصريح مالك العقار مع الاحتفاظ بما سيرد في الفقرة الثانية من المادة 49 الآتية.

المادة 21

يجري تسجيل الحقوق العائدة لمحجوزين بناء على طلب اوليائهم واوصيائهم او من يقوم مقام هؤلاء من الدوائر المكلفة بموجب القوانين المرعية ادارة املاك المحجوزين والمناظرة عليها والا فبناء على طلب قاضي المذهب للطائفة التي ينتسب اليها المحجور أو القنصل الذي ينتمي اليه.

المادة 22

ان معاملة تسجيل الحقوق العائدة للمرأة المتزوجة التي تقضي الاحوال الشخصية التابعة لها تلك المرأة بمنعها خاصة عن التصرف تجري بناء على طلب الشخص الذي يمثل تلك المرأة بحسب احكام الاحوال الشخصية.

تسجل الحقوق العائدة لوقف ما بناء على طلب متوليه والا فبناء على ادارة الاوقاف.

المادة 23

كل من يصرف بلا منازعة بعقار غير مسجل وبصفة صاحب الملك مدة تفوق مدة مرور الزمان القانونية على الدعوى الحقوقية يمكنه ان يطلب تسجيل ذلك العقار باسمه بصفة كونه مالكا اياه.

وفي هذه الحالة لا تجري معاملة التسجيل الا بناء على حكم قانوني.

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 24

عند تسجيل حق ما يجب ان يذكر عدا عن صاحب ذلك الحق اسم الشخص المتصرف فيه واذا كان وقفا" فيسجل اسم المستحقين.

المادة 25

كل من يدعي بحق ما في عقار مسجل في السجل العقاري يمكنه ان يطلب تسجيل قيد موقت لاجل حفظ هذا الحق موقتا ويجري الحكم نفسه على من رفض طلبه لكي يتوسل باستكمال الشروط المطلوبة.

وفيما عدا الاحوال التي استند فيها طلب تسجيل القيد الموقت على سند رسمي او على اتفاق ذوي العلاقة لا يجوز تسجيل اي قيد موقت ما لم يستند في ذلك على مذكرة من رئيس محكمة البداية في المحل الكائن فيه العقار.

وتتعين الدرجة الترتيبية العائدة لتسجيل الحق فيما بعد اعتبارا من تاريخ القيد الموقت.

Possibly affected, check: قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 6 rulings

المادة 26

عندما يكون طلب تسجيل القيد الموقت مستندا على سند رسمي يبطل مفعوله بعد مضي عشرة ايام اذا كان طلب تسجيل القيد الموقت مستندا على اتفاق الطرفين يبطل مفعوله بانتهاء المدة المتفق عليها.

واذا كان طلب تسجيل القيد الموقت مبنيا على اجازة من رئيس محكمة البداية يبطل مفعوله بعد مضي شهرا اذا لم تقم الدعوى بشأنه ولم يدون ذلك في خلال هذه المدة في السجل العقاري وفي جميع الاحوال يبطل مفعول القيد الموقت اذا لم يجر التسجيل القطعي بظرف الستة الاشهر التي تلي القيد الموقت.

Possibly affected, check: قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

القسم الثالث: الترقيم أو الابطال

المادة 27

التسجيل والقيود الموقتة المسجلة في السجل العقاري يمكن ابطالها بناء على صك او حكم مكتسب قوة القضية المحكمة يثبت تجاه كافة ذوي العلاقة في جق معلن بالتسجيل عدم وجود او سقوط الحق او الشيء المتعلقة به.

المادة 28

يمكن ابطالها ايضا اما باتفاق الطرفين المتحقق بالطرق الاصولية واما فورا ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 29

كل قيد موقت تحرر في السجل العقاري ومضت عليه الآجال المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القرار يجب ابطاله فورا.

Possibly affected, check: قانون رقم 76 تاريخ 03/04/1999, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الباب الثاني: الاصول

الفصل الاول: مسك السجل العقاري

القسم الأول: المطابقة بين السجل العقاري والخرائط

المادة 30

يجب ان تكون المطابقة دائمة تامة بين السجل العقاري وخرائط المساحة فيما يتعلق بالمناطق التي جرى فيها التخطيط وبينه وبين الرسوم المصورة او رسوم الخرائط في بقية المناطق.

Applied in 1 ruling

المادة 31

على امين السجل ورئيس المكتب العقاري ان يخبر الدوائر المكلفة حفظ خرائط المساحة ورسوم المسح والخرائط المصورة دون اقل تأخير عن كل معاملة تسجيلا ينشأ عنها احداث حق ملكية او تعديل في بيانات الخرائط المنوه عنها.

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 32

على امين السجل رئيس المكتب العقاري ان يرسل في الشهر الاول من كل سنة جدولا بيان التغييرات التي جرت في ظرف السنة السابقة الى الادارة المكلفة حفظ الخرائط وتطبيقها وترسل هذه الادارة الى امين السجل رئيس المكتب العقاري جدولا بنفس الشروط تبين فيه التعديلات المادية التي اجريت بحق كل عقار.

القسم الثاني: مسك السجل العقاري

المادة 33

كل شرح يحرر في السجل العقاري يجب ان يكون مؤيدا بالطابع الرسمي للمكتب العقاري وبامضاء الرئيس الذاتي والا فيكون باطلا.

المادة 34

يحق لصاحب الملك دون غيره ان يأخذ صورة كاملة ومطابقة للاصل عن صحيفة العقار وهذه الصورة تحرر باسم الشخص ويصادق امين السجل رئيس المكتب العقاري على صحتها بتوقيعها بامضائه الذاتي وبختم الدائرة الرسمي اما سائر الاشخاص فلا يحق لهم ان يأخذوا سوى شهادة عن قيد حقوقهم المسجلة.

المادة 35

عنذما يكون العقار مشتركا بين شخصين او اكثر يعطى كل منهم نسخة عن قيده وتحرر المشروحات اللازمة في الصحيفة ويذكر في كل نسخة عدد النسخ المعطاة.

المادة 36

كل تسجيل او قيد احتياطي في الصحيفة يجب تسجيله بذات الوقت النسخة.

المادة 37

اذا لم يبرز النسخة وكان الطلب يتعلق بتسجيل حق يقتضي لاجل احداثه اخذ موافقة صاحب الملك المسجل فعلى امين السجل ان يرفض هذا الطلب . اما في سائر الاحوال فان امين السجل يسجل القيد المطلوب ويبلغه لصاحب الحق المسجل في السجل ولا يمكن طلب اي تسجيل كان برضى صاحب الحق هذا قبل ان تجدد المطابقة التامة بين الصحيفة وبين النسخة.

على امين السجل ان يصادق على مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب ذلك منه.

المادة 38

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 45/1932 )

على امين السجل العقاري ان يعطي بناء على طلب المالك او صاحب اي حق كان مسجل بيانا عاما او خاصا بالشروحات المذكورة في السجل العقاري ونسخة او خلاصة عن الوثائق التكميلية.

المادة 39

كل تعديل يغير وضعية العقار او نوعه الشرعي تدوينه في السجل العقاري.

المادة 40

عندما يتجزأ العقار المسجل بسبب قسمة او لاي سبب آخر يعهد الى مهندس محلف بتحديد كل جزء وتعيين التخوم الفاصلة وتنقل هذه العملية على الخارطة المصورة او خارطة المساحة او رسم المسح ثم يؤسس لكل جزء من العقار صحيفة خاصة على انه عند خروج جزء من العقار من حوزة المالك فيحق له ان يطلب ابقاء الصحيفة القديمة للجزاء الباقي في حوزته فاذا رأى أمين السجل رئيس المكتب العقاري ان ابقاء الصحيفة ممكن فيحرر الشروط اللازمة فيها.

المادة 41

اذا كانت عقارات عديدة من نوع شرعي واحد ومتلاصقة ولكنها تؤلف كتلة واحدة مسجلة في صحائف مختلفة وعائدة لمالك واحد فيمكن جمعها وتسجيلها في صحيفة واحدة وكذلك كل قسم او عدة اقسام من عقار او من عقارات متلاصقة ومن نوع شرعي واحد وعائدة لمالك واحد فيمكن اما توحيدها وتسجيلها صحيفة واحدة واما توحيدها مع عقار ملاصق ومسجل قبلا وفي هذه الحالة يجب تعديل الخرائط والصحيفة بحسب الاقتضاء.

المادة 42

عندما تؤسس يجب ان يصرح بعمر القاصر او بسبب الحجر وعندما يبلغ القاصر رشده او يزول الحجر فالقاصر الذي اصبح راشدا والمحجور الذي اصبح حرا بالتصرف يمكنه ان يحصل على تصريح الصحيفة.

المادة 43

عندما تؤسس الصحيفة او يسجل فيها حق عيني باسم امرأة متزوجة غير مطلقة التصرف بادارة املاكها بالنظر لاحكام الاحوال الشخصية الخاصة بها يحرر الشرح المقتضي عن ذلك في الصحيفة وعندما تكتسب المرأة حرية التصرف بادارة املاكها يمكنها ان تحصل على تصحيح الصحيفة.

المادة 44

عندما يؤسس امين السجل رئيس المكتب العقاري صحيفة جديدة يلغي الصحيفة السابقة بوضع شارة الابطال وخاتم المكتب العقاري على كل صفحة من صفحاتها ويلغي بنفس الطريقة النسخة ويحفظها بين اوراق المكتب.

الفصل الثاني: السندات المثبتة للقيود

المادة 45

العقود الواجب اعلانها بتسجيلها العقاري يمكن اثباتها بتصريح شفاهي او خطي لدى رئيس المكتب المعاون في المنطقة الكائن فيها العقار بصك عادي. واذا كانت الصكوك جارية في بلاد اجنبية فيجب ان تكون منشأة بالشكل الرسمي على انه يمكن في هذه الحالة ان- تكون عقود التأمينات وبيوع الوفاء وبيع الريع منشأة بموجب صكوك عادية مصدقة من السلطات ذات الشأن ضمن الاصول والقواعد المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 46

القواعد المرعية في اثبات الوقف والحقوق الناشئة عن تجزئة الوقف وكذلك القواعد المتعلقة بالارث والوصية تبقى كما هي معينة في القوانين المرعية.

المادة 47

يحظر على كتاب العدل وعلى المحاكم الشرعية ان تقبل او تصادق على كل صك او اتفاق او وقفية او حجة تتعلق بتجزئة وقف بحق عقار غير مسجل في السجل العقاري ولا يمكن استماع اية دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري اولا وعدا عن ذلك فان الموظفين الرسميين مكلفون ان يطلبوا فورا تسجيل كل صك او اتفاق يستلمونه اذا كان متعلقا بحق واجب التسجيل وكل مخالفة للاحكام الانفة من قبل الموظفين الرسميين تستلزم العقوبة بجزاء نقدي من خمس ليرات سورية او عشر عن كل صك او حكم غير مسجل.

Applied in 1 ruling

الفصل الثالث: طريقة اجراء التسجيل والقيود الاحتياطية والترقيم

المادة 48

على كل مستدع او معترض يطلب اجراء معاملة باسمه من تسجيل قيد او تحرير قيود احتياطية في السجل العقاري ان يختار محل اقامة في منطقة المكتب العقاري اذا لم يكن محل اقامته الاصلي فيها.

المادة 49

على من يطلب تسجيل حق ما ان يحضر بذاته او يرسل وكيلا عنه الى المكتب المعاون في منطقة العقار واذا كان التسجيل مستندا على عقد بين فريقين فيلزم حضورهما كليهما الغير ان يثبت وكالته بابراز سند وكالة رسمي مستوف الصفات المنصوص عنها في القوانين المرعية.

المادة 50

على من يطلب تسجيل معاملة بصفة كونه وكيلا عن الغير ان يثبت وكالته بابراز سند وكالة رسمي مستوف الصفات المنصوص عنها في القوانين المرعية.

Possibly affected, check: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 3 rulings

المادة 51

يقدم طلب التسجيل الى رئيس المكتب المعاون وهذا الرئيس يتلقى التصريح كتابة او شفاها من المستدعين فيثبته في محضر يتضمن ما يلي:

1- تعيين العقار المطلوب تسجيله بذكر رقم الصحيفة المسجل فيها ذلك العقار.

2- هوية صاحب الملك وهوية من يسجل الحق باسمه.

3- نوع الحق المطلوب تسجيله.

4- كيفية اكتساب الحق المذكور ومقدار ثمنه.

5- ذكر الاحكام الخاصة عند الاقتضاء (مقدار الدين. مقدار الفائدة والعمولة ونوع العملة المشروط بها وكيفية التأدية وقبل الاستحقاق والقصر الجاري على حق التصرف والشروح او البيانات المطلوب تسجيلها مع الحق الاصلي).

المادة 52

ينظم المحضر في ثلاث نسخ ويوقع من قبل المستدعي او من الطرفين اذا كان التسجيل متعلقا بعقد بين فريقين ويضاف الى المحضر سند التمليك وعند الاقتضاء نسخة اصلية او صورة مصدقة عن كل حجة او صك او علام سواء كان ابرازه اختياريا او اجباريا بحسب الاحكام المرعية الاجراء ويجب ان يتضمن المحضر تصريحات صاحب الملك او الصك الذي يغني عنها. واذا كان طلب التسجيل مبنيا على عقد بين الفريقين فيجب ان يصرح فيه تراضي الطرفين العاقدين اما الاعلامات الاجرائية المستند عليها في طلب التسجيل فيجب ان تبلغ لرئيس المكتب المعاون بواسطة دائرة الاجراء.

Applied in 1 ruling

المادة 53

على رئيس المكتب المعاون ان يتولى على مسؤليته امر التحقيق عن هوية المستدعين واهليتهم ضمن الاحكام المنصوص عليها في المواد 42 و43 و44 و45 و46 و47 من قانون كتاب العدل المؤرخ في 15 تشرين الاول سن 1329 ويجب أن يذكر هذا التحقيق في متن المحضر الذي يوقعه رئيس المكتب المعاون مع الشهود.

المادة 54

اذا كان الطرفان يجهلان او لا يستطيعان التوقيع فيجب ان يتعرفا بصحة مضمون المحضر بحضور رئيس المكتب المعاون وبحضور شاهدين من الذكور يحسنان التوقيع وحائزين على اهلية التعاقد ثم يصادق رئيس المكتب على انه قد جرى الاعتراف بصحة مضمون المحضر ويوقعه بامضائه مع الشهود واذا كانت اسماء الطرفين او محل اقامتهما غير معروفة لدى رئيس المكتب المعاون الذي جرى امامه الاعتراف بصحة مضمون المحضر فيجب ان يعرف عنهما شاهدان معروفان لدي وحائزان الشروط اللآنفة الذكر وفي جميع الاحوال يجب على رئيس المكتب المعاون ان يصدق في ذيل التصريح ان الشاهدين معروفان لديه شخصيا.

المادة 55

رغما عن احكام المادة 49 السابقة يستطيع الطرفان ان يطلبا التسجيل في السجل العقاري دون ان يحضرا الى المكتب المعاون ان يطلبا التسجيل في السجل العقاري دون ان يحضرا الى المكتب المعاون او ان يرسلا وكيلا عنهما وذلك اذا عملا بمقتضى الاحكام الآتية:

المادة 56

يجب تنظيم طلب التسجيل بشكل استدعاء موجه الى رئيس المكتب المعاون الموجود في منطقة العقار على ان يحتوي هذا الاستدعاء ما يلي:

1- رقم الصحيفة المقيد فيها العقار الذي يتناوله التسجيل.

2- هوية صاحب الملك وهوية من يسجل الحق باسمه.

3- نوع الحق المطلوب تسجيله.

4- بيان كيفية اكتساب هذا الحق ومقدار ثمنه.

5- عند الاقتضاء ذكر الاحكام الخاصة (مقدار القرض . مقدار الفائدة المعمولة ونوع العملة المشروط الدفع فيها وكيفية الدفع قبل الاستحقاق وشروط الفسخ.

والقصر الجاري على حق التصرف بالعقار والشروح التي يطلب تسجيلها مع الحق الاصلي وعلاوة على كل ذلك يذكر اسم هوية من يسجل الحق باسمه.

المادة 57

Amended 30/06/2001

يقدم الطب في ثلاث نسخ ويكون خاضعا لرسوم الطوابع ويجب توقيعه من المستدعي والتصديق رسميا على الامضاء ويضاف اليه عند الاقتضاء الاصل وصورة مصدقة عن صك او حجة او اعلام مقدم مع الاستدعاء واذا كان الطلب مبينا على عقد بين فريقين فيجب ان يضاف اليه سند التمليك اما الاعلامات الاجرائية المقدمة مع الطلب فيجب ان تكون مبلغة بواسطة دائرة الاجراء.

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/06/2001 · the Lebanese University's text

    يقدم الطب في ثلاث نسخ ويكون خاضعا لرسوم الطوابع ويجب توقيعه من المستدعي والتصديق رسميا على الامضاء ويضاف اليه عند الاقتضاء الاصل وصورة مصدقة عن صك او حجة او اعلام مقدم مع الاستدعاء واذا كان الطلب مبينا على عقد بين فريقين فيجب ان يضاف اليه سند التمليك اما الاعلامات الاجرائية المقدمة مع الطلب فيجب ان تكون مبلغة بواسطة دائرة الاجراء.

  2. Version 2.0 · from 30/06/2001 · Supplemented by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, art. 66

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: في عقود البيع يمكن الاستغناء عن افادة الارتفاق والتخطيط اذا اتفق البائع والشاري على ذلك وتعهد كل منهما بتحمل كل مسؤولية تنجم عن عدم ابراز الافادة المذكورة

Applied in 1 ruling

المادة 58

على رئيس المكتب المعاون ان يتولى على مسؤوليته امر التحقيق عن هوية الطرفين واهليتهما للتعاقد.

المادة 59

اذا كان الطرفان يجهلان التوقيع فيجب ان يعترفا بصحة مضمون الوثيقة لدى احدى السلطات الآتية:

1- كتاب العدل.

2- رؤساء المحاكم او قضاة الصلح.

3- القناصل فيما يتعلق بالاجانب ويجب الاعتراف بصحة مضمون الصك بحضور شاهدين من الذكور حائزين على الاهلية القانونية.

وتصدق السلطات الانفة الذكر على انه جرى الاعتراف بصحة مضمون الصك وتوقعه مع الشهود واذا كانت اسماء الشهود واحوالهم الشخصية ومحل اقامتهم عير معروفة او اذا كان الشهود غير معروفين شخصيا لدى كاتب العدل او لدى رئيس المحكمة او السلطات التي صدقت على الامضاء وجرى الاعتراف امامها فيجب ان يعرف عنهم معرفان معروفان لديها. حائزان نفس الصفات المنصوص عليها آنفا.

المادة 60

تعتبر هوية الطرفين في حكم محقق ايضا عندما يكون الصك محررا في البلاد الاجنبية وذلك اذا كانت الامضاءات الموقعة بذيل الصكوك المقدمة ومحررا عليها الشرح والتصديق المنصوص عليهما في القوانين المرعية والتي تكون باطلة بدونها.

Applied in 1 ruling

المادة 61

يجب ان تكون الطلبات المودعة لدى رئيس المكتب المعاون من قبل احدى الدوائر الرسمية موقعة ومصدقة بالختم او بالطابع الرسمي لتلك الدائرة. والدوائر الرسمية المقصودة بهذا القرار هي دوائر الحكومة والالوية والاقضية والبلديات والمؤسسات العمومية.

المادة 62

اذا كانت احدى المعاملات المنصوص عليها في المواد 48 و 49 و50 و51 ,52 و53 والمواد 56 و57 و59 و60 و61 من هذا القانون غير تامة فعلى رئيس المكتب المعاون ان يكلف المستدعين اثبات هويتهم للتعاقد لدى امين السجل رئيس المكتب العقاري وفقا لاحكام هذا القانون.

يجب مع ذلك على رئيس المكتب المعاون ان يرسل المحضر والوثائق المقدمة الى امين السجل رئيس المكتب العقاري

ويذكر في ذيل المحضر نوع المعلومات المتممة االمقتضى طلبها من المستدعين.

Applied in 1 ruling

المادة 63

على رئيس المكتب المعاون ان يمسك دفترا يوميا يحرر فيه تحت رقم متسلسل المعاملات التي تقدم له والاوراق التي يستلمها ويحرر تاريخ ورقم التسجيل في دفتر اليومية وفي ورقة الضبط ويعطي المستدعي وصلا يذكر فيه تاريخ ورقم دفتر اليومية الذي يقيد فيه كل طلب ويجري المعاملات على الترتيب بحسب تاريخ تسجيل الاستدعاء في السجل اليومي.

Applied in 2 rulings

المادة 64

يؤسس السجل اليومي بنسختين ترسل احداهما في الشهر الذي يلي ختامها الى المكتب العقاري في المنطقة لاجل حفظها فيه.

المادة 65

اذا تقدم للمكتب استدعاءات متعددة في يوم واحد بحق عقار واحد فتعين درجة الاولوية في الحقوق المترتبة على العقار المذكور اعتبارا من ساعة ايداع الاستدعاء اما اذا وردت استدعاءات متعددة بحق عقار واحد صادف ايداعها في المكتب بوقت واحد فيحرر الشرح اللازم عن هذه الحالة في السجل وتسجل الحقوق متزاحمة.

المادة 66

وعندما تتم المعاملات الاولية يشرع رئيس المكتب المعاون بتصفية الرسوم المقتضية وينظم ارسالية بها في ثلاث نسخ يصادق على صحتها بوضع امضائه مع الطابع الرسمي في ذيلها.

المادة 67

على رئيس المكتب المعاون ايضا ان يصفي مقدار المقاطعة والمؤجلة العائد للاوقاف وينظم بمجموعها ارسالية خاصة بثلاث نسخ ايضا على الوجه المبين آنفا.

المادة 68

تسلم نسخة من الارساليات المنوه عنها او ترسل ضمن ظرف مضمون الى المستدعي المكلف اثبات تأدية المبلغ بابراز الوصول التي يعطيه اياها امين صندوق الحكومة او امين صندوق ادارة الاوقاف.

Applied in 1 ruling

المادة 69

على رئيس المكتب المعاون ان يرسل بظرف الاربع وعشرين ساعة تلي ابراز الوصول المنوه عنها في المادة السابقة نسخة عن ورقة الضبط مع الاوراق المثبتة ووصولات الرسوم او وصولات عائدات الاوقاف المنوه عنها الى امين السجل رئيس المكتب العقاري الذي اعطى وصلا باستلامها.

المادة 70

تحفظ نسخة من الطلب ونسخة من كل من الارساليات المبينة فيها الرسوم او عائدات الاوقاف والوصل المعطى من امين السجل في دائرة مكتب المعاون.

المادة 71

على رئيس المكتب المعاون ان يدون في السجل اليومي تاريخ ارسال المحضر والاوراق المقدمة معه الى المكتب العقاري وذلك في نفس اليوم الذي يرسلها فيه.

المادة 72

على امين السجل رئيس المكتب العقاري ان يحقق بنفسه وعلى مسؤوليته عما اذا كانت المعاملات المنصوص عليها في هذا القرار قد انجزت كما ينبغي وكذلك يحقق عن قانونية وصحة المستندات المقدمة مع الطلب سواء من جهة شكلها او مضمونها.

Applied in 1 ruling

المادة 73

على امين السجل رئيس المكتب العقاري ان يتثبت من ان المعاملة الواقع بشأنها الطلب ليست مباينة لمنطوق قيود السجل العقاري ولا لاحكام هذا القانون وان الاوراق المقدمة تجيز اجراء التسجيل.

Applied in 1 ruling

المادة 74

اذا رأى امين السجل رئيس المكتب العقاري انه يوجد مانع يحول دون اجراء التسجيل فله ان يمنع المستدعي مهلة مناسبة لازالة المانع او يرفض المعاملة ففي الحالة الاولى يرد الطلب بمضي المهلة المعينة اذا لم يتمكن المستدعى من اثبات ازالة المانع في ظرف المهلة المذكورة.

Applied in 1 ruling

المادة 75

اذا تقدم طلب ثان اثناء المهلة الممنوحة للمستدعي الاول لاجل ازالة المانع فلامين السجل رئيس العقاري ان يحرر فورا قيودا احتياطية موقتة باسم المستدعي الاول المذكور اوذا رفض طلبه فيما بعد يصير ابطال هذه القيود الاحتياطية فورا ايضا.

المادة 76

اذا وردت عدة طلبات معا او كان تنفيذ بعضها يمنع تنفيذ البعض الآخر فعلى امين السجل رئيس المكتب العقاري ان يعرف المستدعين ذلك ويحدد لهم مهلة لازالة المانع فاذا لم يمكن ازالته ضمن المدة المحددة ترفض الطلبات بجملتها.

المادة 77

ان احكام المواد من 48 الى 61 العائدة للتسجيل مرعية ايضا في معاملات ترقين القيود وفضلا عن ذلك يجب ان تذكر المواد الاتية في المحضر الذي ينظمه رئيس المكتب المعاون وهي:

1- رقم الصحيفة المسجل فيها العقار العائد اليه الترقين.

2- تعيين الشرح او القيد الاحتياطي المطلوب ترقينه.

3- بيان سبب الترقين ونوع الصك او الوثيقة التي تؤيد هذا السبب.

المادة 78

على امين السجل رئيس المكتب العقاري ان يتحقق على مسؤوليته من ان الاوراق المقدمة تجيز الترقين دون مخالفة لبيانات قيود السجل العقاري ولا لاحكام هذا القانون.

المادة 79

يحرر الشرح عن الترقين في صحيفة العقار ويؤرخ هذا الشرح ويوقع عليه امين السجل رئيس المكتب العقاري بامضائه وبالختم الرسمي ويذكر السبب الذي اجاز الترقين والا فان معاملة الترقين تعد لاغية.

الفصل الرابع: احكام خاصة تتعلق بالتسجيل والترقين

المادة 80

اذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل او ترقين فيمكن استئناف قرار الرفض الى محكمة المحل.

Applied in 1 ruling

المادة 81

كل اعتراض على انجاز معاملة عقارية يجب تبليغه بواسطة مأمور الاجراء الى امين السجل رئيس المكتب العقاري الذي يسجله في صحيفة العقار بعد هذا التبليغ لا يمكن اجراء اية معاملة جديدة بحق ذلك العقار اذا مضى ثمانية ايام لم تقدم في خلالها الدعوى لدى المحكمة بشأن ذلك العقار ولم تقيد الدعوى في صحيفة العقار فعلى امين السجل ان يرقن الاعتراض فورا.

المادة 82

كل قرار حجز عقاري يجب تبليغه الى امين السجل رئيس المكتب العقاري بواسطة دائرة الاجراء وبعد ذلك لا يمكن اجراء اية معاملة جديدة بحق العقار المذكور اثناء اجراء معاملة الاستملاك.

المادة 83

حينما يطلب تسجيل حق متفق عليه بين فريقين بعد وفاة صاحب الحق فيمكن تسجيله اما بابراز وثيقة تجيز اجراء التسجيل فورا واما بابراز طلب موقع من امضاء صاحب الحق بشرط ان يكون امضاء صاحب الحق مصدقا رسميا.

المادة 84

اذا كان القيد المطلوب تسجيله يتعلق بعقد تأمينات او بيع وفاء او بيع ريع فيمكن اجراؤه بمجرد توقيع مكتسب الحق على سند عادي بشرط ان يكون التوقيع مصدقا عليه رسميا وفقا لاحكام المواد 57 و58 و59 من هذا القرار.

المادة 85

لا يمكن تسجيل الحقوق العينية العقارية الناشئة عن ارث باسماء مسجلها الا اذا ابرز المستدعون علاوة عن ثبوت وفاة مورثهم اذا كان الارث بدون وصية شهادات تثبت هوية كل منهم وحقه بالارث ان حقوق الارث العائدة للورثة القانونيين او الورثة الطبيعيين يجب اثباتها بموجب حجة وراثة فيما يتعلق بالاملاك او بموجب شهادة صادرة من دائرة النفوس او من القنصلية ذات الشأن فيما يتعلق بالاراضي الاميرية اذا كان الارث معينا بموجب وصية فعلى المستدعي ان يبرز صك الوصية او القرار الصادر من جانب السلطة القضائية العائد لها امر تنفيذ الوصية.

الفصل الخامس: في مراجعة السجل والوثائق العقارية

المادة 86

يحق لكل شخص بان يأخذ المعلومات المندرجة في السجل العقاري لقاء تأدية الخرج النظامي عن الكشف والنسخ.

المادة 87

لاجل الحصول على ذلك يجب على ذوي العلاقة ان يقدموا طلبا لامين السجل رئيس المكتب العقاري باعطائهم الوثائق الاتية حسب اللزوم:

- شهادة بالتصديق على مطابقة الصحيفة العقارية للنسخة التي هي سند التمليك.

- صورة عن الصحيفة العقارية وعن المشروحات التي تتضمنها او المشروحات التي يطلبها صاحب العلاقة باستدعائه.

- شهادة نفي وجود قيد في السجل العقاري.

- صورة رسمية معتبرة لدى المحاكم من صك او اية وثيقة اخرى محفوظة بين الاوراق العائدة لعقار مسجل .

- نسخة او خلاصة عن الخارطة العائدة لعقارات مسجلة والمحفوظة في المكتب العقاري.

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 88

اذا ان ذوو العلاقة لا يحسنون التوقيع فان الطلبات العائدة لطلب احدى الوثائق المنوه عنها تنظم وتوقع باذنهم من قبل امين السجل.

المادة 89

يمكن لامين السجل ان يعطي بناء على طلب قانوني في جميع المعلومات العائدة للعقارات او للحقوق المتعلقة بها وذلك بصفة معلومات بسيطة.

المادة 90

ويمكن اطلاع العموم على صحيفة العقار الذي يطلبه ذوو العلاقة كتابة بشرط ان يدفعوا خرج الكشف وان يكون هذا الاطلاع بحضور امين السجل رئيس المكتب العقاري او احد موظفيه على انه لا يسمح لهم بنسخ اي قيد كان او بأخذ اية خلاصة كانت عنه.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 91

اذا كان طلب الكشف او النسخ او الواثائق مقدما من قبل ادارة رسمية لمصلحة عامة او لحاجة الدوائر فلا تستوفي عنه الرسوم.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, article 78 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 403 تاريخ 13/06/2007, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل السادس: في اعطاء صور عن القيود وشهادات عن القيود المؤقتة

المادة 92

اذا فقدت صورة الصحيفة او الشهادة المعطاة بخصوص قيد ما فعلى صاحبها ان يحضر لدى امين السجل رئيس المكتب العقاري بذاته مستصحبا الشهود الذين لهم علم بسبب تلف او فقدان النسخة الاصلية ويؤخذ تقريره بصورة محضر تذكر فيه جميع المعلومات التي تدل على هويته والتي تتعلق بالتكاليف والتأمينات المترتبة على العقار ويختم المحضر بتوقيعه من امضاءات الشهود والحاضرين وامين السجل رئيس المكتب العقاري ثم ينشر هذا المحضر في جريدة الحكومة الرسمية وفي ثلاث جرائد اخرى من الجرائد المحلية فاذا مضت مذة خمسة عشر يوما ولم يظهر خلالها معترض فلامين السجل اذا اقتنع بصحة تصريحات المستدعي ان يعطيه نسخة ثانية طبق الاصل عن الصحيفة بشرط ان تذكر فيها الظروف التي اعطيت فيها.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 18/02/1947, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 93

على امين السجل ان يذكر في سجل التمليك انه اعطيت نسخة عن الصحيفة او شهادة موقتة عن القيد الموقت ويبين تاريخ اعطائها والاحوال التي اعطيت فيها ان النسخة او الشهادة الموقتة التي تعطى على الصورة المتقدمة كون لها قوة النسخة الاصلية ذاتها وتقوم مقامها.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 18/02/1947, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 94

اذا وقع اعتراض على اعطاء النسخة او اذا رأى امين السجل انه لا تجب تلبية الطلب المتقدمة اليه فيحق للمستدعي ان يستأنف الطلب الى المحكمة البدائية في المحل وهي تفصل في الامر وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 18/02/1947, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل السابع: في مسؤولية امين السجل ورئيس المكتب المعاون

المادة 95

يكون امين السجل مسؤولا شخصيا عن الاضرار الناشئة عما يلي:

1- عن اهماله تسجيل قيد او قيد احتياطي او ترقين في السجل اذا طلب ذلك بصورة قانونية.

2- اذا اهمل تدوين قيد او قيد احتياطي او قيد ترقين موجود في السجل العقاري على النسخة او الخلاصة التي يعطيها موقعة منه.

3- عن عدم قانونية او بطلان القيود الاحتياطية والترقين في السجل العقاري ان رئيس المكتب المعاون مسؤول شخصيا عن الاضرار الناشئة عما يلي:

1- عن خطأ او اهمال في دفتر اليومية.

2- عن كل اهمال او عدم قانونية في التصريحات والمحاضر التي يتلقاها وينظمها.

3- عن الخطأ في تصفية الخرج والرسوم وعائدات الاوقاف.

4- عن تأخير ارسال المحاضر والوثائق المقدمة اليه هذا مع الاحتفاظ باحكام القوانين المرعية بشأن مسؤولية الموظفين العموميين .

وفي جميع الاحوال المتقدمة تكون الحكومة مسؤولة حقوقيا عند عدم مقدرته على الدفع.

Applied in 1 ruling

المادة 96

لا يحق لرئيس المكتب المعاون ان يرفض القيام بواجبات وظيفته عندما يطلب منه ذلك الا في الاحوال المنصوص عليها صراحة في القانون ولا يمكنه تأخير انجاز المعاملات المطلوبة او تأخير ارسال الطلبات التي يستلمها الى امين السجل رئيس المكتب العقاري ولامين السجل رئيس المكتب العقاري وحده الحق برفض التسجيل وماذا رفض هذا الموظف التسجيل فعليه ان يعيد الى المكتب المعاون الاوراق والوثائق المودعة لديه مرفقة بتصريح خطي مبينة فيه اسباب الرفض.

الباب الثالث: احكام جزائية واجرائية

الفصل الاول: العقوبات

المادة 97

يعاقب بمادة التزوير واستعمال التزوير وفقا لاحكام قانون الجزاء كل من يرتكب عملا من الاعمال الاتية:

1- كل من يفعل عمدا ولاجل تأمين منفعة غير مشروعة لشخص ما تقليد او تزوير او تحريف سندات التمليك والوثائق والشهادات المعطاة من قبل امين السجل رئيس المكتب العقاري وفقا لاحكام هذا القرار وكل من يستعمل الوثائق المزورة والمقلدة والمحرفة.

2- كل من ارتكب التزوير في الوثائق المقدمة لاجل التسجيل او لاجل الترقين سواء اكان ذلك بتقليد او تحريف الكتابة او الامضاء ام باستبدال الاشخاص او بتحريف ما تتضمنه الاتفاقات والاحكام والابراءات ام بادخالها بعد حين في الوثائق المذكورة ام باضافة او تحريف شروط او تصريحات او وقائع من شأن هذه الوثائق ضبطها او استثباتها.

الفصل الثاني: احكام اجرائية

المادة 98

تحسب المهل المنصوص عليها في هذا القرار وفقا للقواعد المعينة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.

المادة 99

تبقى تعرفة الخرج والرسوم موقتا كما هي معينة في القوانين المرعية.

المادة 100

تحدد التفرعات والايضاحات العائدة لتنفيذ احكام هذا القرار بموجب قرار يصدر فيما بعد.

المادة 101

تطبق احكام هذا القرار في جميع المناطق التي اجريت فيها عمليات التحديد والتحرير وفقا لاحكام قرار تحديد وتحرير الاملاك الثابتة الغيت وتظل ملغاة جميع الاحكام المغايرة لمضمون هذا القرار.

المادة 102

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 15 اذار سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل

Case law

Rulings that cite it.

53 rulings