The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 45

المادة 45

العقود الواجب اعلانها بتسجيلها العقاري يمكن اثباتها بتصريح شفاهي او خطي لدى رئيس المكتب المعاون في المنطقة الكائن فيها العقار بصك عادي. واذا كانت الصكوك جارية في بلاد اجنبية فيجب ان تكون منشأة بالشكل الرسمي على انه يمكن في هذه الحالة ان- تكون عقود التأمينات وبيوع الوفاء وبيع الريع منشأة بموجب صكوك عادية مصدقة من السلطات ذات الشأن ضمن الاصول والقواعد المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 45 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244057/article/45/