المادة 45
العقود الواجب اعلانها بتسجيلها العقاري يمكن اثباتها بتصريح شفاهي او خطي لدى رئيس المكتب المعاون في المنطقة الكائن فيها العقار بصك عادي. واذا كانت الصكوك جارية في بلاد اجنبية فيجب ان تكون منشأة بالشكل الرسمي على انه يمكن في هذه الحالة ان- تكون عقود التأمينات وبيوع الوفاء وبيع الريع منشأة بموجب صكوك عادية مصدقة من السلطات ذات الشأن ضمن الاصول والقواعد المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.