The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 47

المادة 47

يحظر على كتاب العدل وعلى المحاكم الشرعية ان تقبل او تصادق على كل صك او اتفاق او وقفية او حجة تتعلق بتجزئة وقف بحق عقار غير مسجل في السجل العقاري ولا يمكن استماع اية دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري اولا وعدا عن ذلك فان الموظفين الرسميين مكلفون ان يطلبوا فورا تسجيل كل صك او اتفاق يستلمونه اذا كان متعلقا بحق واجب التسجيل وكل مخالفة للاحكام الانفة من قبل الموظفين الرسميين تستلزم العقوبة بجزاء نقدي من خمس ليرات سورية او عشر عن كل صك او حكم غير مسجل.

المادة 47 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244057/article/47/