المادة 85
لا يمكن تسجيل الحقوق العينية العقارية الناشئة عن ارث باسماء مسجلها الا اذا ابرز المستدعون علاوة عن ثبوت وفاة مورثهم اذا كان الارث بدون وصية شهادات تثبت هوية كل منهم وحقه بالارث ان حقوق الارث العائدة للورثة القانونيين او الورثة الطبيعيين يجب اثباتها بموجب حجة وراثة فيما يتعلق بالاملاك او بموجب شهادة صادرة من دائرة النفوس او من القنصلية ذات الشأن فيما يتعلق بالاراضي الاميرية اذا كان الارث معينا بموجب وصية فعلى المستدعي ان يبرز صك الوصية او القرار الصادر من جانب السلطة القضائية العائد لها امر تنفيذ الوصية.