The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 85

المادة 85

لا يمكن تسجيل الحقوق العينية العقارية الناشئة عن ارث باسماء مسجلها الا اذا ابرز المستدعون علاوة عن ثبوت وفاة مورثهم اذا كان الارث بدون وصية شهادات تثبت هوية كل منهم وحقه بالارث ان حقوق الارث العائدة للورثة القانونيين او الورثة الطبيعيين يجب اثباتها بموجب حجة وراثة فيما يتعلق بالاملاك او بموجب شهادة صادرة من دائرة النفوس او من القنصلية ذات الشأن فيما يتعلق بالاراضي الاميرية اذا كان الارث معينا بموجب وصية فعلى المستدعي ان يبرز صك الوصية او القرار الصادر من جانب السلطة القضائية العائد لها امر تنفيذ الوصية.

المادة 85 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244057/article/85/