The whole text

الدستور اللبناني In force

المادة 44

المادة 44

(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1947 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )

في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة اكبر اعضائه سنا ويقوم العضوان الاصغر سنا بينهم بوظيفة امين. ويعمد الى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من اصوات المقترعين.

وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية, واذا تساوت الاصوات فالاكبر سنا يعد منتخبا.

وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه, وعند افتتاح عقد تشرين الاول من كل عام, يعمد المجلس الى انتخاب امينين بالاقتراع السري وفقا للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

للمجلس, ولمرة واحدة, بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه, وفي اول جلسة يعقدها, ان ينزع الثقة من رئيسه او نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع اعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الاقل. وعلى المجلس, في هذه الحالة, ان يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.

المادة 44 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/law/244058/article/44/