الباب الاول: احكام اساسية
الفصل الاول: في الدولة واراضيها
لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. اما حدوده
فهي التي تحده حاليا:
شمالا: من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر الى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.
شرقا: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي
(اورنت) مارا بقرى معيصرة - حربعاتة - هيت - ابش - فيصان على علو قريتي برينا ومطربا, وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية
الشرقية ثم حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.
جنوبا: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية.
غربا: البحر المتوسط.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 09/11/1943, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 09/11/1943, article 1, 10/11/1943
عدلت المادة الاولى كما يلي:
لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة, اما حدوده فهي التي تحده حاليا:
شمالا: من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر الى نقطة اجتماعه "بوادي خالد" الصاب فيه على علو "جسر القمر".
شرقا: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورونت ) مارا بقرى معيصره, حربعانة, هيت - ابش - فيصان على علو قريتي بريفا ومطربا وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.
جنوبا: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية
وغربا البحر المتوسط.
لا يجوز التخلي عن احد اقسام الاراضي اللبنانية او التنازل عنه.
لا يجوز تعديل حدود المناطق الادارية الا بموجب قانون.
لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت.
(عدلت بموجب قانون 0/1943 )
العلم اللبناني احمر فابيض فاحمر اقساما افقية تتوسط الارزة القسم الابيض بلون اخضر.
اما حجم القسم الابيض فيساوي حجم القسمين الاحمرين معا.
واما الارزة فهي في الوسط يلامس راسها القسم الاحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الاحمرالسفلي, ويكون حجم الارزة موازيا لثلث حجم القسم الابيض .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 07/12/1943, article 1, 08/12/1943
عدلت المادة الخامسة من الدستور اللبناني على الوجه الآتي
المادة الخامسة:
العلم اللبناني احمر فابيض فاحمر اقساما افقية تتوسط الارزة "القسم الابيض بلون اخضر. اما حجم القسم الابيض فيساوي "حجم القسمين الاحمرين معا. واما الارزة فهي في الوسط يلامس "راسها القسم الاحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الاحمر "السفلي, ويكون حجم الارزة موازيا لثلث حجم القسم الابيض ".
الفصل الثاني: في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم
ان الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون.
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمعتون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن ان يقبض على احد او يحبس او يوقف الا وفاقا لاحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم او تعيين عقوبة الا بمقتضى القانون.
حرية الاعتقاد مطلقة. والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم جميع الاديان والمذاهب وتكفل حرية اقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على ان لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام وهي تضمن ايضا للاهلين اختلاف مللهم احترام نظام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية.
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام او يناف الاداب او يتعرض لكرامة احد الاديان او المذاهب .
ولا يمكن ان تمس حقوق الطوائف من جهة انشاء مدارسها الخاصة.
على ان تسير في ذلك وفاقا للانظمة العامة الي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.
(عدلت بموجب قانون 0/1943 )
اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية.
اما اللغة الافرنسية فتحدد الاحوال التي تستعمل بها بموجب قانون.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 09/11/1943, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 09/11/1943, article 2, 10/11/1943
عدلت المادة الحادية عشرة كما يلي: "اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. اما اللغة الافرنسية فتحدد الاحوال التي تستعمل بها بموجب قانون"
لكل لبناني الحق في تولى الوظائف العامة لا ميزة لاحد على الاخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون اليها.
حرية ابداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.
للمنزل حرمة ولا يسوغ لاحد الدخول اليه الا في الاحوال والطرق المبينة في القانون.
الملكية في حمى القانون فلا يجوز ان ينزع عن احد ملكية الا لاسباب المنفعة العامة وفي الاحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه عنه تعويضا عادلا.
الباب الثاني: السلطات
الفصل الاول: احكام عامة
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 34, 19/10/1927
مادة 34: تعدلت المادة ال16 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "يتحمل الوزراء اجماليا تجاه المجلس تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افراديا تبعة افعالهم الشخصية ويعد بيان خطة الحكومة ويعرض على المجلس بواسطة رئيس الوزراء او وزير يقوم مقامه"
(عدلت بموجب قانون 18/1990 )
.
تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء. وهو يتولاها وفقا لاحكام هذا الدستور.
(عدلت بموجب قانون 18/1990 )
لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين. ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الثانية) by قانون تاريخ 17/10/1927, article 50, 19/10/1927
مادة 50: العيت الفقرة الثانية من المادة ال 18 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 والمواد ال 22 و ال 23 منه وتعدلت المادة ال 19 على الوجه الاتي: "لا ينشر قانون ما لم يقره المجلس "
(عدلت بموجب قانون 18/1990 )
ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.
يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء او الى عشرة اعضاء من مجلس النواب, والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا في ما يتعلق حصرا بالاحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.
تحدد قواعد تنظيم المجلس واصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.
Possibly affected, check: قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: نظام تاريخ 21/10/2003, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 50, 19/10/1927
مادة 50: العيت الفقرة الثانية من المادة ال 18 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 والمواد ال 22 و ال 23 منه وتعدلت المادة ال 19 على الوجه الاتي: "لا ينشر قانون ما لم يقره المجلس "
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام يضعه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة وللمتقاضين الضمانات اللازمة اما الشروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون.
والقضاة مستقلون في اجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والاحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.
لكل وطني لبناني بلغ من العمر احدى وعشرين سنة كاملة حق في ان يكون ناخبا على ان تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى الانتخاب.
الفصل الثاني: السلطة المشترعة
(عدلت بموجب قانون 18/1990 )
مع انتخاب اول مجلس نواب على اساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 17/10/1927, article 50, 19/10/1927
مادة 50: العيت الفقرة الثانية من المادة ال 18 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 والمواد ال 22 و ال 23 منه وتعدلت المادة ال 19 على الوجه الاتي: "لا ينشر قانون ما لم يقره المجلس "
الغيت هذه المادة بموجب المادة 50 من القانون الدستوري تاريخ 17 تشرين الاول سنة 1927).
يشترط في عضو مجلس الشيوخ ان يكون لبنانيا بالغا من السن خمسا وثلاثين سنة كاملة. ولا يشترط في صحة انتخابه او تعيينه عضوا في مجلس الشيوخ ان يكون مقيما في لبنان الكبير في موعد الانتخابات وسيوضع قانون خاص تعين بموجبه مناطق الانتخاب واهلية المنتخبين وكيفية انتخابهم.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 17/10/1927, article 50, 19/10/1927
مادة 50: العيت الفقرة الثانية من المادة ال 18 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 والمواد ال 22 و ال 23 منه وتعدلت المادة ال 19 على الوجه الاتي: "لا ينشر قانون ما لم يقره المجلس "
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
والى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي, توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الاتية:
أ - بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب - نسبيا بين طوائف كل من الفئتين.
ج - نسبيا بين المناطق. وبصورة استثنائية, ولمرة واحدة, تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني, المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب, تطبيقا للتساوي بين المسيحيين والمسلمين, وفقا لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 2, 19/10/1927
مادة 2: تعدلت المادة ال24 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "يتألف مجلس النواب : 1- من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لاحكام القرار 1307 التي تبقى مرعية الاجراء الى ان يضع المجلس قانونا جديدا للانتخاب 2- من نواب معينين بمرسوم من رئيس الجمهورية يتخذه بمجلس الوزراء بموجب القواعد المنصوص عليها بقانون الانتخاب المعمول به وذلك بما يتعلق بتمثيل الطوائف والمناطق الانتخابية. اما عدد النواب المعينين فيوازي نصف عدد النواب المنتخبين
(عدلت بموجب قانون 0/1947 )
اذا حل مجلس النواب وجب ان يشتمل قرار الحل على دعوة لاجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفاقا للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.
الفصل الثالث: احكام عامة
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب.
(عدلت بموجب قانون 0/1947 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
عضو مجلس النواب يمثل امة جمعاء ولا يجوز ان تربط وكالته بقيد او شرط من قبل منتخبيه.
(عدلت بموجب قانون 0/1929 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة اما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من اعضاء المجلس النيابي او من اشخاص خارجين عنه او من كليهما.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 5, 19/10/1927
مادة 5: تعدلت المادة ال28 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة على ان عدد الوزراء الذين يؤخذون من المجلس يجب ان يكون لا اكثر ولا اقل من اكثرية عدد مجلس الوزراء المطلقة ويعين بالاكثرية المطلقة النصف مع زيادة واحد"
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/05/1929, article 1, 08/05/1929
مادة 1: تعدل المادة ال28 من الدستور المؤرخ في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة اما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من اعضاء المجلس النيابي او من اشخاص خارجين عنه او من كليهما
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
ان الاحوال التي تفقد معها الاهلية للنيابة يعينها القانون.
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما الا بغالبية الثلثين من مجموع الاعضاء.
تلغى هذه المادة حكما فور انشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ.
Possibly affected, check: نظام تاريخ 21/10/2003, article 146 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 7, 19/10/1927
مادة 7: تعدلت المادة ال30 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "للنواب المعينين الحقوق والحصانة والضمانات التي للنواب المنتخبين ذاتها وعليهم ما عليهم من الواجبات وتشترط فيهم الشروط المفروضة على النواب المنتخبين نفسها ايضا. غير انه لاعضاء المجلس المنتخبين وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما الا بغالبية الثلثين من مجموع الاعضاء المنتخبين"
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا حكما ومخالفا للقانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 8, 19/10/1927
مادة 8: تعدلت المادة ال31 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "كل ااجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا حكما ومخالفا للقانون"
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الاول يبتدىء يوم الثلاثاء الذي يلي ال15 من شهر اذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر ايار والعقد الثاني يبتدىء يوم الثلاثاء الذي يلي ال15 من شهر تشرين الاول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد الى اخر السنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 9, 19/10/1927
مادة 9: تعدلت المادة ال32 من الدستور الصادر في 32 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الاول يبتدىء يوم الثلاثاء الذي يلي ال15 من شهر اذار وتتولى جلساته حتى نهاية شهر ايار والعقد الثاني يبتدىء يوم الثلاثاء الذي يلي ال15 من شهر تشرين الاول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد لاخر السنة
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
ان افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية, بالاتفاق مع رئيس الحكومة ان يدعو مجلس النواب الى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها.
وعلى رئيس الجمهورية, دعوة المجلس الى عقود استثنائية اذا طلبت ذلك الاكثرية المطلقة من مجموع اعضائه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 10, 19/10/1927
مادة 10: تعدلت المادة ال33 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "ان افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة بالمادة ال 32 ولرئيس الجمهورية ان يدعو المجلس الى عقود استثنائية. اما مواعيد افتتاح العقود الاستثنائية وختامها فتحدد بوجب مرسوم ويعين برنامج العقد الاستثنائي في مرسوم الدعوة. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس الى دورة استثنائية اذا طلبت ذلك الاكثرية المطلقة من مجموع الاعضاء
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الاكثرية من الاعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الاصوات واذا تعادلت الاصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 11, 19/10/1927
مادة 11: تعدلت المادة ال34 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: " لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الاكثرية من الاعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الاصوات واذا تعادلت الاصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة"
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
جلسات المجلس علنية على ان له ان يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة او خمسة من اعضائه وله ان يقرر اعادة المناقشة في جلسة علنية في البحث نفسه.
تعطى الآراء بالتصويت الشفوي او بطريقة القيام والجلوس الا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الاراء بطريقة الاقتراع السري, اما فيما يختص بالقوانين عموما او بالاقتراع على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال.
(عدلت بموجب قانون 0/1929 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه الا بعد انقضاء خمسة ايام على الاقل منذ ايداعه امام عمدة المجلس وابلاغه الوزراء المقصودين بذلك.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/05/1929, article 2, 08/05/1929
مادة 2: تعدلت المادة ال37 من الدستور المؤرخ في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه الا بعد انقضاء خمسة ايام على الاقل من تاريخ ايداعه امام عمدة المجلس وابلاغه الوزير او الوزراء المقصودين بذلك"
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس لا يمكن ان يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه.
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
لا تجوز اقامة دعوى جزائية على اي عضو من اعضاء المجلس بسبب الآراء والافكار التي يبديها مدة نيابته.
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
لا يجوز في اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرما جزائيا الا باذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).
(عدلت بموجب قانون 0/1947 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 129/1943 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
اذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله.
اما اذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته باقل من ستة اشهر فلا يعمد الى انتخاب خلف .
(عدلت بموجب قانون 0/1947 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 129/1943 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
تجرى الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة النيابة.
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
للمجلس ان يضع نظامه الداخلي .
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1947 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة اكبر اعضائه سنا ويقوم العضوان الاصغر سنا بينهم بوظيفة امين. ويعمد الى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من اصوات المقترعين.
وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية, واذا تساوت الاصوات فالاكبر سنا يعد منتخبا.
وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه, وعند افتتاح عقد تشرين الاول من كل عام, يعمد المجلس الى انتخاب امينين بالاقتراع السري وفقا للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
للمجلس, ولمرة واحدة, بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه, وفي اول جلسة يعقدها, ان ينزع الثقة من رئيسه او نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع اعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الاقل. وعلى المجلس, في هذه الحالة, ان يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
ليس لاعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة.
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
للمجلس, دون سواه, ان يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه.
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
لا يجوز تقديم العرائض الى المجلس الا خطيا ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية او دفاعية.
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
التعويضات التي يتناولها اعضاء المجلس تحدد بقانون.
الفصل الرابع: السلطة الاجرائية
اولا: رئيس الجمهورية
(عدلت بموجب مرسوم 2/2007 ) (عدلت بموجب قانون 585/2004 ) (عدلت بموجب قانون 687/1998 ) (عدلت بموجب قانون 462/1995 ) (عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 ) (عدلت بموجب قانون 0/1947 ) (عدلت بموجب قانون 0/1929 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه وفقا لاحكام الدستور.
يرئس المجلس الاعلى للدفاع, وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى, ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.
وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه الا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته.
ولا يجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لاهلية الترشيح.
كما انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الاولى, وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم او تاريخ احالتهم على التقاعد.
لمرة واحدة وبصورة استثنائية, تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 1998 .
لمرة واحدة, وبصورة استثنائية, يجوز انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة او موظفي الفئة الاولى, وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام.
لمرة واحدة وبصورة استثنائية, تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007.
خلافا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة يجوز لمرة واحدة انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة أو موظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام.
عندما يقبض رئيس الجمهورية على ازمّة الحكم عليه ان يحلف امام البرلمان يمين الاخلاص للامة والدستور بالنص التالي:
"احلف بالله العظيم اني احترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه".
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد ان يكون وافق عليها المجلس , ويطلب نشرها, وليس له ان يدخل تعديلا عليها او ان يعفي احدا من التقيد بأحكامها.
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1943 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة.
اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة, فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 09/11/1943, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 09/11/1943, article 3, 10/11/1943
عدلت المادة الثانية والخمسون كما يلي:
"يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها ويطلع المجلس عليها حينما تمكنه من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة.
اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة فلا تعد مبرمة الا بعد موافقة المجلس عليها"
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1947 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
1 - يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون ان يشارك في التصويت.
2 - يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.
3 - يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.
4 - يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم.
5 - يصدر منفردا المراسيم بقبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.
6 - يحيل مشاريع القوانين التي ترفع اليه من مجلس الوزراء الى مجلس النواب.
7 - يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.
8 - يرئس الحفلات الرسمية ويمنح اوسمة الدولة بمرسوم.
9 - يمنح العفو الخاص بمرسوم. اما العفو الشامل فلا يمنح الا بقانون.
10 - يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل الى مجلس النواب.
11 - يعرض اي امر من الامور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال.
12 - يدعو مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
(عدلت بموجب قانون 18/1990 )
مقررات رئيس الجمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير او الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.
اما مرسوم اصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1929 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
يعود لرئيس الجمهورية, في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و77 من هذا الدستور, الطلب الى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة.
فاذا قرر مجلس الوزراء, بناء على ذلك, حل المجلس, يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل, وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية, وفقا لاحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الايام الخمسة عشر التي تلي اعلان الانتخاب.
تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الاعمال حتى انتخاب مجلس جديد.
وفي حال عدم اجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلا وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقا لاحكام الدستور.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 29, 19/10/1927
مادة 29: تعدلت المادة ال55 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: " يحق لرئيس الجمهورية ان يتخذ قرارا بموافقة مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة على ان يبين فيه الاسباب الموجبة. اما الاسباب التي يحق لرئيس الجمهورية بموجبها حل مجلس النواب فهي": 1- تمرد المجلس عن الاجتماع في عقد عادي او استئنافي على رغم دعوته من قبل رئيس الجمهورية مرتين متواليتين 2- في حالة رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة كلها عن العمل 3- في اتخاذ مقررات من شأنها اخراج البلاد على الانتداب وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفاقا لاحكام المادة ال25 ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الايام الخمسة عشر التي تلي اعلان نتيجة الانتخاب "
Replaced or reworded by قانون تاريخ 08/05/1929, article 4, 08/05/1929
مادة 4: تعدلت المادة 55 من الدستور المؤرخ في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "يحق لرئيس الجمهورية ان يتخذ قرارا معللا بموافقة مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفاقا لاحكام المادة ال25 ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الايام الخمسة عشر التي تلي اعلان الانتخاب
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها.
اما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب استعجال اصدارها, فيجب عليه ان يصدرها في خلال خمسة ايام ويطلب نشرها. وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها, وله حق الطلب الى مجلس الوزراء اعادة النظر في اي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية.
واذا اصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ او انقضت المهلة دون اصدار المرسوم او اعادته يعتبر القرار او المرسوم نافذا حكما ووجب نشره.
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
لرئيس الجمهورية, بعد اطلاع مجلس الوزراء, حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا يجوز ان يرفض طلبه.
وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من اصدار القانون الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة اخرى في شأنه, واقراراه بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا.
وفي حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 31, 19/10/1927
مادة 31: تعدلت المادة ال57 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "لرئيس الجمهورية الحق ان يطلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة في خلال المهلة المعينة لنشره ولا يجوز ان يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من نشر القانون الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة اخرى في شأنه واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا"
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة الى ذلك في مرسوم الاحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي اربعين يوما من طرحه على المجلس , وبعد ادراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون ان يبت به, ان يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس الى امد لا يتجاوز شهرا واحد وليس له ان يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.
(عدلت بموجب قانون 0/1947 )
لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور او في حال الخيانة العظمى.
اما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقواني العامة ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم او لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى, الا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع اعضائه, ويحاكم امام المجلس الاعلى المنصوص عليه في مادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الاعلى الى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.
يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية الى ان تفصل القضية من قبل المجلس الاعلى.
(عدلت بموجب قانون 18/1990 )
في حال خلو سدة الرئاسة لاي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.
مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون ولا يجوز زيادتها ولا انقاصها طيلة مدة ولايته.
ثانيا: رئيس مجلس الوزراء
(عدلت بموجب قانون 18/1990 )
رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء.
وهو يمارس الصلاحيات الاتية:
1 - يرئس مجلس الوزراء, ويكون حكما نائبا لرئيس المجلس الاعلى للدفاع.
2 - يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها.
وعلى الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال.
3 - يطرح سياسة الحكومة العامة امام مجلس النواب.
4 - يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيسا للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.
5 - يوقع مرسوم الدعوة الى فتح دورة استثنائية ومراسيم اصدار القوانين وطلب اعادة النظر فيها.
6 - يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد ويضع جدول اعماله. ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.
7- يتابع اعمال الادارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
8- يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص.
ثالثا: مجلس الوزراء
(عدلت بموجب قانون 18/1990 )
تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء.
وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة, ومن الصلاحيات التي يمارسها:
1 - وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.
2 - السهر على تنفيذ القوانين والانظمة والاشراف على اعمال كل اجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وامنية بلا استثناء.
3 - تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.
4 - حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية اذا امتنع مجلس النواب, لغير اسباب قاهرة, عن الاجتماع طوال عقد عادي او طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منهما عن الشهر او في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل.
ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للاسباب نفسها التي دعت الى حل المجلس في المرة الاولى.
5 - يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر.
ويكون النصاب القانوني لانعقاده اكثرية ثلثي اعضائه, ويتخذ قراراته توافقيا. فاذا تعذر ذلك فبالتصويت , ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور.
اما المواضيع الاساسية فانها تحتاج الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها.
ويعتبر مواضيع اساسية ما يأتي:
تعديل الدستور, اعلان حالة الطوارىء والغاؤها, الحرب والسلم, التعبئة العامة, الاتفاقات والمعاهدات الدولية, الموازنة العامة للدولة, الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى, تعيين موظفي الفئة الاولى او ما يعادلها, اعادة النظر في التقسيم الاداري, حل مجلس النواب, قانون الانتخاب, قانون الجنسية, قوانين الاحوال الشخصية, اقالة الوزراء.
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
لا يلي الوزارة الا اللبنانيون ولا يجوز تولي الوزارة الا لمن يكون حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة.
يتولى الوزراء ادارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الانظمة والقوانين كل بما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما خص به. يتحمل الوزراء اجماليا تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افراديا تبعة افعالهم الشخصية.
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
للوزراء ان يحضروا الى المجلس انى شاؤوا وان يسمعوا عندما يطلبون الكلام ولهم ان يستعينوا بمن يرون من عمال اداراتهم.
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
عندما يقرر المجلس عدم الثقة باحد الوزراء وفاقا للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير ان يستقيل.
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1929 )
1- تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الاتية:
أ - اذا استقال رئيسها.
ب - اذا فقدت اكثر من ثلث عدد اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
ج - بوفاة رئيسها.
د - عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
ه - عند بدء ولاية مجلس النواب .
و - عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه او بناء على طرحها الثقة.
2 - تكون اقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي اعضاء الحكومة.
3 - عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 37, 19/10/1927
مادة 37: تعدلت المادة ال69 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "لا يصدر قرار عدم الثقة بالوزارة او باحد الوزراء ما لم يكن ثلثا عدد اعضاء المجلس على الاقل حضورا اما اذا طرحت الوزارة او احد الوزراء مسألة الثقة فيكتفى بوجود الاكثرية العادية"
(عدلت بموجب قانون 18/1990 )
لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى او باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز ان يصدر قرار الاتهام الا بغالبية الثلثين من مجموع اعضاء المجلس .
ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية.
(عدلت بموجب قانون 18/1990 )
يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم امام المجلس الاعلى.
(عدلت بموجب قانون 18/1990 )
يكف رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه, واذا استقال لا تكون استقالته سببا لعدم اقامة الدعوى عليه او لوقف المعاملات القضائية.
الباب الثالث
1 - انتخاب رئيس الجمهورية
(عدلت بموجب قانون 0/1976 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل أو شهرين على الاكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد.
واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس .
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر فلاجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون واذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون ابطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الاعمال الانتخابية.
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
ان المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيأة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او اي عمل آخر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 42, 19/10/1927
مادة 42: تعدلت المادة ال 75 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: ويمكن ايضا اعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الامر حينئذ على الوجه التالي: "يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة أعضاء من أعضائه على الاقل ان يبدي اقتراحه باكثرية الثلثين من مجموع الاعضاء التي يتألف منها المجلس قانونا باعادة النظر في الدستور على ان المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح الى الحكومة طالبا اليها ان تضع مشروع قانون في شأنه. فاذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه وجب عليها ان تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس من خلال اربعة اشهر واذا لم توافق فعليها ان تعيد القرار الى المجلس في خلال اربعة اشهر واذا لم توافق فعليها ان تعيد القرار الى المجلس ليدرسه ثانية فاذا اصر المجلس عليه باكثرية ثلاثة ارباع من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا فلرئيس الجمهورية حينئذ اما اجابة المجلس الى رغبته او اصدار مرسوم بحله واجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة اشهر فاذا اصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة اربعة اشهر"
ب - في تعديل الدستور
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
يمكن اعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 41, 19/10/1927
مادة 41: تعدلت المادة ال 76 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "يمكن اعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب "
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
يمكن ايضا اعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الامر حينئذ على الوجه الاتي:
يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من اعضائه على الاقل ان يبدي اقتراحه باكثرية الثلثين من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا باعادة النظر في الدستور.
على ان المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة, فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح الى الحكومة طالبا اليها ان تضع مشروع قانون في شأنه, فاذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها ان تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال اربعة اشهر واذا لم توافق فعليها ان تعيد القرار الى المجلس ليدرسه ثانية, فاذا اصر المجلس عليه بأكثرية ثلاثة ارباع مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا, فلرئيس الجمهورية حينئذ اما اجابة المجلس الى رغبته او الطلب من مجلس الوزراء حله واجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة اشهر, فاذا اصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة اربعة اشهر.
ت - في اعمال مجلس النواب
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
اذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه ان يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل اي عمل اخر. على انه لا يمكنه ان يجري مناقشة او ان يصوت الا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 43, 19/10/1927
مادة 43: تعدلت المادة ال 78 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "اذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه ان يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل اي عمل اخر. على انه لا يمكنه ان يجري مناقشة او ان يصوت الا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له"
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه ان يبحث فيه او ان يصوت عليه ما لم تلتئم اكثرية مؤلفة من ثلثي الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ويجب ان يكون التصويت بالغالبية نفسها.
وعلى رئيس الجمهورية ان يصدر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة للاصدار ان يطلب الى المجلس بعد اطلاع مجلس الوزراء اعادة المناقشة في المشروع مرة اخرى ويصوت عليه بأكثرية ثلثي الاصوات ايضا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 44, 19/10/1927
مادة 44: تعدلت المادة ال 79 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه ان يبحث فيه او ان يصوت عليه ما لم تلتئم اكثرية مؤلفة من ثلثي الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ويجب ان يكون التصويت بالغالبية نفسها" "وعلى رئيس الجمهورية ان ينشر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تنشر بموجبها القوانين العادية ويحق في خلال المدة المعينة للنشر ان يطلب الى المجلس اعادة المناقشة في المشروع مرة اخرى ويصوت عليه باكثرية ثلثي الاصوات ايضا"
الباب الرابع: تدابير مختلفة
أ - المجلس الاعلى
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
يتألف المجلس الاعلى, ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء, من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من اعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي او باعتبار الاقدمية اذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة ارفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الاعلى بغالبية عشرة اصوات.
وتحدد اصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص.
ب - في المالية
(عدلت بموجب قانون 0/1947 )
تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية الا بموجب قانون شامل تطبق احكامه على جميع الاراضي اللبنانية دون استثناء.
لا يجوز تعديل ضريبة او الغاؤها الا بقانون.
كل سنة من بدء عقد تشرين الاول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بندا بندا.
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
لا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الاضافية او الاستثنائية ان يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في المشروع الموازنة او في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها او بطريقة الاقتراح. غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة ان يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 46, 19/10/1927
مادة 46: تعدلت المادة ال 84 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "لا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الاضافية او الاستثنائية ان يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في المشروع الموازنة او في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها او بطريقة الاقتراح. غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة ان يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة"
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1947 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
لا يجوز ان يفتح اعتماد استثنائي الا بقانون خاص. اما اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوما, بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء, بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات في الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات حدا اقصى يحدد في قانون الموازنة.
ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, article 336 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 47, 19/10/1927
مادة 47: تعدلت المادة ال 85 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "لا يجوز ان تفتح اعتماد استثنائي الا بقانون خاص . اما اذا دعت ظروف لم تكن بالحسبان لنفقات مستعجلة فيمكن لرئيس الجمهورية ان يتخذ مرسوما بموافقة مجلس الوزراء قاضيا بفتح اعتمادات في الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات ال 1500 ليرة بالبند الواحد ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك"
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
اذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فورا لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة واذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء ان يتخذ قرارا, يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية, مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به الى المجلس مرعيا ومعمولا به. ولا يجوز لمجلس الوزراء ان يستعمل هذا الحق الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الاقل.
على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الاخرى كما في السابق اساسا ويضاف اليها ما فتح بها من الاعتمادات الدائمة ويحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 48, 19/10/1927
مادة 48: تعدلت المادة ال 86 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "اذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية يدعو المجلس فورا لدوره استثنائية تستمر لغاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة واذا انقضت الدورة الاستثنائية هذه ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلرئيس الجمهورية ان يضع مرسوما بموافقة مجلس الوزراء يجعل بموجبه المشروع المذكور بالشكل الذي تقدم به الى المجلس مرعيا ومعمولا به. على انه لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يستعمل هذا الحق الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الاقل. على انه في مدة الدورة الاستثنائية المذكورة تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الاخرى كما في- السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة اساسا ويضاف اليها ما فتح بها من- الاعتمادات الاضافية الدائمة ويحذف منها ما أسقط منها من الاعتمادات الدائمة- وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني- عشرية"
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
ان حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه انفاق من مال الخزانة الا بموجب قانون.
لا يجوز منح اي التزام او امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية او مصلحة من ذات المنفعة العامة, او اي احتكار الا بموجب قانون والى زمن محدود.
الباب الخامس: احكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة الامم
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 0 / 1943 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1943 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 0 / 1943 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1943 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 0 / 1943 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1943 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 0 / 1947 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1947 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 0 / 1943 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1943 )
الباب السادس: احكام نهائية موقتة
(عدلت بموجب قانون 18 / 1990 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1943 )
على مجلس النواب المنتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية, تضم بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.
مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية. وفي المرحلة الانتقالية:
أ - تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزراة.
ب - تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص اية وظيفة لاية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 09/11/1943, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 09/11/1943, article 5, 10/11/1943
عدلت المادة الخامسة والتسعون كما يلي:
"بصورة موقتة والتماسا للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة دون ان يؤول ذلك الى الاضرار بمصلحة الدولة"
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 0 / 1947 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 0 / 1947 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 0 / 1947 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 0 / 1947 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1947 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 0 / 1947 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1947 )
ابتداء من اول يلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبير "الجمهورية اللبنانية" دون اي تبديل او تعديل آخر.
(عدلت بموجب قانون 0 / 1943 )
الغيت كل الاحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستور.