The whole text

قرار رقم 156 تاريخ 18/11/2000 In force

المادة 2

المادة 2

واجبات وحقوق وسيط النقل الاصيل

1­- واجباته

على وسيط النقل الاصيل، كونه الضامن لنجاح تنفيذ عملية النقل، ان:

أ -­ يقوم بكل ما بوسعه لتأمين نجاح عملية النقل منذ البداية وحتى النهاية اي ايصال البضائع الى نقطة التسليم.

ب -­ يضمن سلامة البضائع التي يعتبر مسؤولا عن هلاكها او تلفها او تعييبها كليا او جزئيا، وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه اياها وحتى تاريخ ايصالها وتسليمها الفعلي للمرسل اليه، ما لم ينف مسؤوليته باثبات وجود قوة قاهرة او عيب خفي فيها او خطأ من المفوض او المرسل اليه.

ويمكنه:

- ان يرجع على الناقل في حال توفر الشروط القانونية للرجوع فيما عدا حالتي خطأه المقصود او الجسيم او خطأ احد تابعيه، ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية الناجمة عن هلاك البضاعة او تلفها او تعييبها كليا او جزئيا او عن التأخير في تسليمها، وذلك خطيا، وبموافقة المفوض الخطية.

ج-­ بعد ان يستلم وسيط النقل من شركة الملاحة او وكيلها البحري في لبنان او شركة الطيران اذن تسليم اجماليا باسمه وفقا لبوليصة الشحن الصادرة عن الشركة الناقلة والمسماة:

يقوم باعطاء اذونات التسليم لاصحاب البضائع وفقا لبوالص الشحن الصادرة عن وكيله والمسماة:

د-­ ان اذن التسليم الصادر عن وسيط النقل يجب ان يتضمن نفس البيانات التي يتضمنها اذن التسليم الصادر عن شركة الملاحة او وكيلها البحري في لبنان او شركة الطيران كما يجب ان يكون موقعا من وسيط النقل وحاملا خاتمه.

2­- حقوقه:

أ-­ يحكم علاقة وسيط النقل الاصيل مع موكله:

- الاتفاق الجاري فيما بينهما، الذي يفترض فيه ان يلحظ على الاخص واجباته، واجال تسديد مستحقاته، ومسؤولياته.

- القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبخاصة قانون الموجبات والعقود وقانون التجارة البرية والبحرية.

ب -­ اذا دفع وكيل النقل اجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.

3­- واجبات وحقوق وسيط النقل الوكيل:

ان وسيط النقل الوكيل ينفذ اوامر موكله وليس له خيار الوسائل والطرق وهو مسؤول عن اخطائه الشخصية فقط وتكون له الحقوق وعليه الموجبات التي للوكيل المأجور وعليه

والمنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود وقانون التجارة البرية.

Master Bill Of Landing/Master Airway Bill

House Bill Of Landing House Airway Bill

المادة 2 من قرار رقم 156 تاريخ 18/11/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244059/article/2/