شروط الترخيص لوسيط النقل:
اولا: شروط الترخيص لوسيط النقل الاصيل:
يحظر على اي كان مزاولة اعمال مهنة وسيط نقل الا بموجب ترخيص يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل بعد اخذ رأي نقابة
هذه المهنة في لبنان المرخص لها رسميا ووفقا للشروط التالية التي يقتضي على وسطاء النقل العاملين تسوية اوضاعهم على اساسها:
1- شروط الترخيص
على طالب الترخيص:
- اذا كان شخصا طبيعيا:
ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى المديرية العامة للنقل البري والبحري، او الى المديرية العامة للطيران المدني بحسب النقل الذي يرغب فيه او الى هاتين الادارتين معا، يرفقه بالمستندات الاصلية الثبوتية التالية او بصور عنها:
أ - شهادة او افادة تسجيل في السجل التجاري.
ب - شهادة او افادة تسجيل في غرفة التجارة والصناعة اذا كان يتعاطى التجارة العامة.
ج - سجلا عدليا لا يعود تاريخه الى اكثر من ثلاثة اشهر، خاليا من اي حكم عليه بجناية او بجنحة شائنة بحسب التحديد الوارد في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 نظام الموظفين.
د - اخراج قيد يثبت انه لبناني، وقد اكمل الحادية والعشرين من عمره، ولا تطبق احكام هذا البند على وسطاء النقل العاملين
والمسجلين في السجل التجاري بتاريخ نشر هذا القرار.
ه - سند ملكية او عقد ايجار رسمي بمركز مزاولة العمل، على ان يكون هذا المركز:
- ذا مساحة لا تقل عن 40 مترا
- لائقا ومجهزا بجميع لوازم الاتصالات المحلية والخارجية.
- مخصصا حصرا لمزاولة المهنة ومتطلباتها دون سواها.
- مزودا بمستخدمين اثنين على الاقل منتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و- وثيقة رسمية تثبت انه وكيل لوسيطي نقل في الخارح على الاقل.
ز- افادة تثبت انه قد زاول المهنة مدة خمس سنوات على الاقل، وبعد استطلاع رأي نقابة هذه المهنة، بواسطة المديرية العامة للنقل البري والبحري او المديرية العامة للطيران المدني بحسب الاختصاص او الادارتين معا.
ح - كفالة مصرفية بقيمة 5.000.000 ل.ل خمسة ملايين ليرة لبنانية كضمانة لتسديد ما قد يترتب عليه من رسوم وموجبات
مالية للخزينة، من جراء ممارسته هذا العمل، ولا تعاد الكفالة اليه الا بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ ابلاغ الادارة المختصة توقفه نهائيا عن العمل وابراز براءة ذمة منها من دائرة ضريبة الدخل المختصة.
ط - بوليصة ضمان صادرة عن احدى شركات الضمان المعترف بها، لمصلحة مستخدميه وعماله، ان لم يكن هؤلاء مضمونين بصورة مباشرة او غير مباشرة.
ى - اذاعة تجارية له، وعلى ان تكون قيوده وكافة الكتابات والمستندات الصادرة عنه على دفاتر مطبوعة ومعنونة بطبيعة كل منها وتلحظ عنوانه الوافي ورقم الترخيص له وتاريخه.
ك - فضلا عن انه يشترط في طالب الترخيص:
- ان لا يكون موظفا او مستخدما او عاملا في ادارة عامة او مؤسسة عامة او في مصلحة مستقلة او بلدية، او في اي جهة تدير او تستثمر مرفقا عاما بريا او بحريا او جويا.
- ان لا يكون مالكا في المركز ذاته او باسم وكالة النقل بالعمولة ذاتها في مركز اخر لمؤسسة تجارية تتعاطى اعمال الاستيراد والتصدير وبيع وشراء البضائع او اي اعمال اخرى مماثلة او مشابهة.
- اذا كان شخصا معنويا
يخضع للشروط الاضافية التالية:
أ- اذا كان:
- من شركات الاشخاص او الشركات المحدودة المسؤولية، فيجب ان لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ليرة لبنانية
5.000.000 ل.ل. وان يمتلك الاكثرية المطلقة من الحصص فيها شركاء لبنانيون او شركات لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ عن تلك الحصص باي وجه الى غير الاشخاص اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف.
- من الشركات المغفلة او شركات التوصية بالاسهم، فيجب ان لا يقل رأسمالها عن ثلاثين مليون ليرة لبنانية (30.000.000)
ل.ل. وان يكون نصف اسهمها اسهما اسمية لمساهمين لبنانيين يحظر نظامها التفرغ عنها الى غير اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف.
ب - وفي جميع الاحوال المبينة في الفقرة (أ) اعلاه، ينبغي ان يكون المدير المفوض بالتوقيع او رئيس مجلس الادارة المدير العام، من الجنسية اللبنانية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية وجنحة شائنة، وقد سبق له ان زاول اعمال المهنة مدة خمس سنوات على الاقل بصفة مدير وفقا للتحديد الوارد في البند (ز) اعلاه، وذلك بناء على استقصاء تجريه الادارة المختصة واخذ رأي نقابة المهنة في لبنان.
ثانيا: شروط الترخيص لوسيط النقل الوكيل.
يخضع وسيط النقل الوكيل لنفس الشروط التي يخضع لها وسيط النقل الاصيل ما عدا شرط الوثيقة المثبتة انه وكيل لوسيطي نقل في الخارج على الاقل.