المادة 4
طبيعة الترخيص، وانتقاله، وتوقيفه، والغاؤه:
أ- ان الترخيص الممنوح هو ترخيص شخصي يعطى للسنة الجارية ويمكن تجديده في خلال الشهر الاول من كل سنة بموافقة كل من المديرية العامة للنقل البري والبحري او المديرية العامة للطيران المدني بحسب الاختصاص او هاتين الادارتين معا وذلك في حال استمرار مقوماته وشروطه وعدم وجود ما يدعو لتوقيفه او سحبه او الغائه.
ب - يمكن التفرغ عنه لاي شخص طبيعي او معنوي تتوافر فيه الشروط المفروضة لمزاولة المهنة، شرط الحصول على موافقة
مسبقة من وزارة الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المديرية العامة للنقل البري والبحري او المديرية العامة للطيران المدني بحسب الاختصاص او هاتين المديريتين معا.
ج - في حال الوفاة، ينتقل الترخيص حكما الى الورثة المستفيدين منه او الى الموصى لهم وفقا للقوانين والانظمة المرعية، شرط ان يوكل المستفيدون ادارة المؤسسة الفعلية:
- اما الى احدهم اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها.
- او الى مدير مسؤول من الجنسية اللبنانية سبق له ان زاول المهنة بصفة مدير مسؤول او مفوض بالتوقيع مدة خمس سنوات على الاقل،بناء على تحقيق تجريه المديرية العامة للنقل البري والبحري او المديرية العامة للطيران المدني بحسب الاختصاص او هاتين الادارتين معا، بعد اخذ رأي نقابة مزاولة المهنة في لبنان.
د- يسحب الترخيص ويشطب المرخص له من السجل في احدى الحالات التالية:
- اذا فقد المرخص له احد الشروط المحددة في هذا القرار، وذلك بعد استقصاء تقوم به المديرية العامة للنقل البري والبحري او المديرية العامة للطيران المدني او هاتان الادارتان معا، ولنقابة المهنة في لبنان ان تفيد الادارة المختصة بفقدان المرخص له احد هذه الشروط او اي اجراء او اي عقوبة تتخذها بحقه.
- اذا لم يتقيد المرخص بالرسوم المقررة او التعرفات التي تضعها الدولة او اي مؤسسة عامة شرط ان تكون الوزارة قد اخذت علما بها بغير اعتراض، واذا تأخر عن تسديدها بعد انذار وحسب الاصول.
- اذا خالف القوانين او الانظمة النافذة في قطاع النقل او ارتكب اي عمل من اعمال الاستيلاء غير الشرعي على البضائع او الغش في النقل او ساهم فيه او حاول القيام به.
- اذا لم يسدد الرسوم المترتبة على الترخيص خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ استحقاقها وبعد انذاره بالدفع حسب الاصول.
- اذا لم يقدم, اذا كان شخصا طبيعيا, او اذا لم يقدم المسؤول في الشركة, اذا كان شخصا معنويا, مع طلب التجديد السنوي سجلا عدليا خاليا من اي حكم بجناية او جنحة شائنة.
- اذا لم يعد يمثل وسيطي نقل في خارج لبنان لمدة سنة على الاقل بالنسبة لوسيط النقل الاصيل او اذا لم يتمكن من اثبات انه تعهد او انجز عملية نقل خلال مدة سنتين في لبنان.
- وفيما عدا الحالات المذكورة ولاخطاء واسباب جوهرية، يحق لوزير الاشغال العامة والنقل ان يوقف الترخيص مؤقتا لمدة ستة اشهر، وعند تكرار هذه الاخطاء او الاسباب مرتين في خلال سنتين متتاليتين يلغى الترخيص.