المادة 1
مادة 1: تمنع العربات والعجلات المجرورة بالحيوانات والمعدة لنقل الاشخاص والاحمال من- السير في مدينة صيدا.
مرسوم Decree No. 14964 30/12/1963
مادة 1: تمنع العربات والعجلات المجرورة بالحيوانات والمعدة لنقل الاشخاص والاحمال من- السير في مدينة صيدا.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12967 تاريخ 7/6/1963 وهذا نصه:
مادة 2: يسمح لعجلات الاحمال التي تجرها الحيوانات والمسجلة خارج مدينة صيدا, بالسير في شوارع المدينة في اوقات تحدد بقرارات تصدر عن البلدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يعطى اصحاب العربات والعجلات الملغاة, بموجب احكام هذا القانون, تعويضات مقطوعة تحدد وتدفع من قبل البلدية, شرط الا تزيد عن /2000/ ليرة لبنانية للعربة و/1000/ ليرة لبنانية للعجلة التي يجرها حيوان واحد و/1500/ ليرة لبنانية للعجلة التي يجرها حيوانان او اكثر. لا تدفع التعويضات الا مقابل تسليم العربات والعجلات الى البلدية.
مادة 4: يفتح في الجزء الاول من موازنة سنة 1963 الاعتماد الاضافي التالي: الباب السادس - وزارة الداخلية الفصل الثاني - الدوائر الادارية البند 31 - نفقات ومساعدات اجتماعية فقرة 3 (جديدة) - مساعدة لبلدية صيدا لقاء تعويضات سحب واتلاف العربات والطنابر 30000 ل.ل
مادة 5: يؤخذ الاعتماد المفتوح بموجب المادة الرابعة من مال الاحتياط.
مادة 6: يصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الرابعة بصورة مقطوعة الى بلدية صيدا لقاء التعويضات المترتبة والتي ستترتب لاصحاب العربات والعجلات الملغاة بموجب هذا القانون.
مادة 7: تستثنى من احكام هذا القانون عجلات الاحمال المعدة لتوزيع الكاز ضمن مدينة صيدا.
مادة 8: يعمل بهذا القانون فور نشره".
الذوق في 30 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي