The whole text

مرسوم رقم 14964 تاريخ 30/12/1963 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعطى اصحاب العربات والعجلات الملغاة, بموجب احكام هذا القانون, تعويضات مقطوعة تحدد وتدفع من قبل البلدية, شرط الا تزيد عن /2000/ ليرة لبنانية للعربة و/1000/ ليرة لبنانية للعجلة التي يجرها حيوان واحد و/1500/ ليرة لبنانية للعجلة التي يجرها حيوانان او اكثر. لا تدفع التعويضات الا مقابل تسليم العربات والعجلات الى البلدية.

المادة 3 من مرسوم رقم 14964 تاريخ 30/12/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244060/article/3/