The whole text

مرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 In force

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 2310 / 1965 )

يجوز ان يربط مشترك مقيم خارج نطاق مركز هاتفي بهذا المركز بخطوط مشتركين ضمن الشروط التالية:

1 - ان يكون المركز الموجود ضمن نطاقه طالب الاشتراك غير مجهز بامكانية التخابر الآلي الخارجي.

2 - ان يتم ذلك بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف مبني على دروس من الدائرة الفنية المختصة وفي هذه الحالة يستوفى بالاضافة الى رسوم التركيب ورسم الصيانة مضاعفا.

المادة 12 من مرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244068/article/12/