المادة 12
(عدلت بموجب مرسوم 2310 / 1965 )
يجوز ان يربط مشترك مقيم خارج نطاق مركز هاتفي بهذا المركز بخطوط مشتركين ضمن الشروط التالية:
1 - ان يكون المركز الموجود ضمن نطاقه طالب الاشتراك غير مجهز بامكانية التخابر الآلي الخارجي.
2 - ان يتم ذلك بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف مبني على دروس من الدائرة الفنية المختصة وفي هذه الحالة يستوفى بالاضافة الى رسوم التركيب ورسم الصيانة مضاعفا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by مرسوم رقم 2310 تاريخ 24/07/1965, article 1, 09/08/1965
يعدل المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 كما يلي:
تلغى الفقرة 2 من المادة الثانية عشرة من المرسوم 8292 المذكور ويستعاض عنها بالنص التالي:
2- ان يتم ذلك بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف مبنى على دروس من الدائرة الفنية المختصة. وفي هذه الحالة يستوفى بالاضافة الى رسوم التركيب رسم الصيانة مضاعفا.