All legislation

مرسوم Decree No. 8292 27/12/1961

مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور والتأمينات التي تتقاضاها الادارة لقاء تأمين هذه الخدمات

Type
مرسوم · Decree
Number
8292
Date
27/12/1961
Official Gazette
Issue 2, 10/01/1962, p. 7-33
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11966 تاريخ 24/05/2014 (the text)
مرسوم رقم 749 تاريخ 20/11/2008 (the text)
مرسوم رقم 10397 تاريخ 04/07/2003 (the text)
مرسوم رقم 10602 تاريخ 12/07/1997 (Art. 4)
مرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 (the text)
مرسوم رقم 4276 تاريخ 27/08/1981 (the text)
مرسوم رقم 956 تاريخ 14/04/1971 (Art. 4 and the text)
مرسوم رقم 7260 تاريخ 08/05/1967 (Arts. 2, 4 and the text)
and 7 more
Possibly affected, check
مرسوم رقم 4276 تاريخ 27/08/1981 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
مرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

وبناء على احكام القسم الرابع من الباب الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959,

وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: في الخدمات الهاتفية

المادة 1

انواع الخدمات الهاتفية:

ان الخدمات التي تؤديها ادارة الهاتف هي:

- خدمات تأسيس : وتشمل انشاء وتركيب ونقل وتحوير التجهيزات والخطوط الهاتفية على انواعها.

- خدمات استعمال: وتشمل وضع التجهيزات والخطوط الهاتفية بالاستعمال وصيانتها.

- غير ذلك من الخدمات المبينة في هذا المرسوم او التي تحدث فيما بعد.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 4202 / 2000 )

تعاريف عامة:

اولا - شبكة الهاتف العامة:

هي مجموعة الاجهزة والخطوط الهاتفية التي تمكن من استعمال الهاتف.

ثانيا - المركز الهاتفي:

هو البناء والاجهزة الهاتفية التي يضمها ويكون لكل مركز هاتفي نطاق للتخابر المحلي يحدد بقرار من وزير البريد والبرق

والهاتف. ويربطه به المشتركون المقيمون ضمن هذا النطاق.

يعتبر مركزا فرعيا كل مركز يدخل ضمن النطاق المحلي لاحد المراكز الهاتفية, وفي هذه الحال يدعى الاول مركزا رئيسيا.

ثالثا - الشبكة المحلية:

هي التي تمكن من استعمال الهاتف ضمن نطاق مركز معين والمراكز الفرعية التابعة له.

رابعا - الجهاز الهاتفي والتجهيزة الهاتفية:

1 - يدعى الجهاز الهاتفي.

أ - جهاز اشتراك عندما يوضع لقاء رسوم بتصرف الافراد.

ب - جهازا عموميا او غرفة عمومية عندما يوضع بتصرف الجمهور.

ج - جهازا خصوصيا. عندما يؤمن شبكات داخلية لا يمكن وصلها بالشبكة العامة.

ويكون الجهاز الهاتفي:

أ - رئيسيا عندما يرتبط مباشرة بمركز هاتفي.

ب - اضافيا عندما لا يمكن وصله بالشبكة العامة الا بواسطة جهاز رئيسي.

ج - متفرعا عن رئيسي عندما يمكن من الاتصال بالشبكة العامة ولكنه لا يمكن من الاتصال بسائر اجهزة المشترك.

1- التجهيزة الهاتفية.

تشتمل التجهيزة الهاتفية على جميع الآلات والمعدات (اجهزة ولوحات واجراس الخ..) التي تركبها الادارة لدى المشترك لتمكنه من استعمال الهاتف ويكون الجهاز الرئيسي في التجهيزة اما آلة عادية واما آلة تحويل.

ان التجهيزة التي تحتوي على اجهزة اضافية يجب ان تشتمل حتما على آلة تحويل لوصل الاجهزة الاضافية بالجهاز الرئيسي.

وتكون التجهيزة:

أ - مختلطة عندما تحتوي على اجهزة خصوصية واجهزة اضافية مؤمنة بنفس آلة التحويل وفي هذه الحال يجب اتخاذ تدابير خاصة لجعل اتصال الاجهزة الخصوصية بالشبكة العامة مستحيلا.

ب - عادية عندما لا تشتمل على اجهزة خصوصية.

2 - النقل والتحوير:

النقل هو تغيير مكان الجهاز الهاتفي من بناء الى اخر دون ان يتغير صاحب الاشتراك يعتبر تحويرا تغيير مكان الجهاز ضمن البناء الواحد.

خامسا - الخطوط الهاتفية:

ترتبط اجهزة المشتركين بالمركز الهاتفي الموجودة ضمن نطاقه بواسطة "خطوط اشتراك" وتكون الخطوط الهاتفية رئيسية او اضافية او ذات منفعة خاصة.

أ - الخط الرئيسي هو الذي يصل جهازا رئيسيا او آلة تحويل بمركز هاتفي وهو ينقسم الى:

1 - الخط الرئيسي العادي.

2 - الخط الرئيسي الرقمي الذي يعمل على النظام الرقمي المتكامل الخدمات (ISDN).

3 - الخط الرئيسي الرقمي ذات السرعة العالية الذي يعمل على نظام الاشارة R2 SS7, PRI, QSIG والذي يستعمل لربط المركز الهاتفي بمقسم داخلي او بمخدم معلوماتية SERVER خاص بالمشترك وهو مجموعة من 30 خط عادي او رقمي.

ب - الخط الاضافي هو:

- اما الخط الذي يصل جهازا اضافيا واحدا او اكثر بالة التحويل التي ينتهي اليها الخط الرئيسي.

- واما الخط الذي يصل بتجهيزتين "مختلطتين" او "عاديتين" خاصين ذات المشترك شرط ان لا يمكن هذا الخط من التخابر مع الاجهزة الخصوصية.

ويدعى خطا اضافيا خارجيا عندما يكون الجهاز الاضافي المربوط به غير موجود في نفس البناء الموجود فيه الجهاز الرئيسي.

ج - الخط ذات المنفعة الخاصة هو الذي يصل جهازين لا يتصلان بالشبكة العامة.

سادسا - الاشتراك:

الاشتراك هو اتفاقية تعقد بين ادارة الهاتف واي شخص حقيقي او معنوي لاستعمال الشبكة الهاتفية ويبدأ مفعوله القانوني

اعتبارا من تاريخ تمكين المشترك من استعمال هذه الشبكة.

1 - انواع الاشتراك:

الاشتراك الهاتفي على ثلاثة انواع:

أ - دائم وهو الذي يتجدد تلقائيا دون انقطاع كل ثلاثة اشهر.

ب - موسمي وهو خاص بمناطق الاصطياف وصالح لمدة معينة في السنة لا تقل عن ثلاثة اشهر يجدد تلقائيا.

ج - لمدة محدودة وهو يعقد لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر يمكن تمديدها لغاية ستة اشهر.

2 - تغيير الاشتراك: يمكن تغيير الاشتراك كما يلي:

- من دائم الى موسمي وبالعكس ولا يجوز التغيير من دائم الى موسمي الا اعتبارا من اول كانون الثاني من كل سنة.

- من اشتراك لمدة محدودة الى دائم او موسمي.

- من رئيسي الى اضافي او متفرع عن رئيسي وبالعكس.

- من اضافي الى متفرع عن رئيسي وبالعكس.

- من خاص الى غرفة عمومية وبالعكس ولا يجوز التغيير من خاص الى غرفة عمومية الا اذا توفرت الشروط المفروضة لانشاء غرفة عمومية اما التغيير من غرفة عمومية الى اشتراك خاص فلا يقبل الا اذا اثبت ان الطالب هو الذي دفع رسوم التركيب من ماله الخاص.

3 - التنازل عن الاشتراك: (كما تعدل بالمرسوم رقم 7260 تاريخ 8/5/67)

لكل مشترك بعد موافقة الادارة ان يتنازل عن اشتراكه الى الغير.

4 - الغاء الاشتراك:

هو انتهاء الاتفاقية الخاصة به, اما بطلب من المشترك واما بقرار من الادارة في الحالات التي تحددها القوانين والانظمة

النافذة.

5 - اعادة الاتصال هو:

- اعادة وصل خط المشترك المقطوع بسبب التأخير عن دفع الرسوم المستحقة في اوقاتها المحددة.

- اعادة وصل خط المشترك عند تجديد اتفاقية اشتراك الغتها الادارة, ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا اذا سوى المشترك وضعه خلال مدة شهرين من تاريخ ابلاغ الالغاء وفي هذه الحال يتوجب رسم الاشتراك واذا لم يفعل اصبح الالغاء نهائيا اعتبارا من تاريخ قطع الاتصال. اذا لم تتمكن دوائر البريد بسبب المشترك ابلاغه العلم بالالغاء.

يعتبر هذا الالغاء نهائيا بعد مرور ستة اشهر على قطع الاتصال.

سابعا - المخابرات الهاتفية.

المخابرة الهاتفية هي تأمين الاتصال بين جهازي هاتف وتدعى:

أ - محلية - عندما تجري بين جهازين تابعين لشبكة محلية واحدة. وتعتبر شبكة محلية واحدة الشبكات المحلية للمركز الرئيسي وللمراكز الفرعية التابعة له.

ب - خارجية - عندما تجري بين جهازين تابعين لشبكات مختلفة ضمن الاراضي اللبنانية.

ج - دولية - عندما تجري بين لبنان وشبكات دول اخرى وتكون:

1 - من جهاز الى جهاز عندما لا يعين الشخص الطالب الشخص المطلوب.

2 - من شخص الى شخص عندما يعين طالب المخابرة الشخص المطلوب او من ينوب عنه.

الفصل الثاني: التعرفة الهاتفية

المادة 3

تقسم التعرفة الهاتفية الى:

1- التعرفة العامة وهي التي تطبق على الاشتراكات العادية وتكون اساسا لتحديد التعرفة الخاصة.

2- التعرفة الخاصة وتشتمل على:

- التعرفة الحكومية وهي التي تطبق على الاشتراكات الحكومية.

- التعرفة الصحفية وهي التي تطبق على الاجهزة الموضوعة لدى ادارات الجرائد ووكالات الانباء.

الفصل الثالث: احكام عامة و انتقالية

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 10602 / 1997 ) (عدلت بموجب مرسوم 956 / 1971 ) (عدلت بموجب مرسوم 11191 / 1962 )

تحدد انواع الرسوم والاستحقاقات وتعريفها وطريقة حسابها وفقا للاحكام التالية.

اولا - انواع الرسوم والاستحقاقات:

القسم الاول - رسوم تأسيس:

1 - رسم تركيب

2 - رسم تغيير الاشتراك

3 - رسم كشف

4 - ويحدد رسم تركيب الغرف العمومية بمثل الرسم المفروض ضمن نطاق المركز مهما بلغت المسافة.

القسم الثاني - رسوم طارئة:

4 - رسم نقل.

5 - رسم تحوير.

6 - رسم تنازل. وهو الذي يتوجب على كل شخص يجري التنازل لصالحه

7 - رسم ابدال او تصليح

8 - رسم تسوية

9 - رسم اعادة

القسم الثالث - رسوم استعمال:

- 10 رسم اشتراك

11 - رسم استعمال خطوط واجهزة

12 - رسم صيانة خطوط او معدات.

13 - رسم تأجير خطوط ومعدات.

14 - رسم تخابر.

15 - رسم تحضير (من شخص الى شخص ).

16 - رسم المشتركين الغائبين.

17 - رسم ايقاظ او نداء في ساعة معينة .

القسم الرابع - رسوم مختلفة:

18 - رسم تغيير رقم الاشتراك.

19 - رسم تسجيل في دليل الهاتف.

القسم الخامس – تأمينات:

20 - تأمينات على الاجهزة والرسوم:

ثانيا - تعريف الرسوم والاستحقاقات وطريقة حسابها:

يعرف عن الرسوم والاستحقاقات الهاتفية وتحسب كما يلي:

القسم الاول - رسوم التأسيس

1 - رسم تركيب :

هو مساهمة المشترك في نفقات الانشاء والتجهيز وتستوفى مسبقا او بموجب اول فاتورة ترسل الى المشترك ولا ترد الا في حال عدول الطالب عن الاشتراك قبل المباشرة بالتنفيذ. لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان يقسط هذا الرسم على اربعة اقساط لا تجاوز مدتها السنة لقاء جعالة لا تقل نسبتها عن عشرة بالماية من قيمته.

اما الاشتراكات الحكومية فتنفذ بعد التثبت من وجود اعتماد لها بموجب طلب عقد نفقة مصدق حسب الاصول. ويحدد هذا الرسم بالنسبة لعدد مشتركي المركز الرئيسي والمراكز الفرعية التابعة له.

2 - رسم تغيير الاشتراك . وهو يتوجب عند تغيير نوع الاشتراك.

3 - رسم كشف. يتوجب هذا الرسم عن الكشف على تجهيزات او اجهزة او خطوط قدمها او ركبها الغير وعن وصلها بالشبكة العامة.

القسم الثاني - رسوم

4 - رسم نقل:

وهو الذي يتوجب عن نقل الخطوط الهاتفية او عند تغيير مكان التجهيزة من بناء الى اخر ضمن الاراضي اللبنانية دون ان يتغير صاحب الاشتراك.

5 - رسم تحوير:

وهو الذي يستوفي لقاء تغيير مكان التجهيزة او اية الة فيها في نفس البناء دون ان يتغير صاحب الاشتراك.

6 - رسم تنازل:

وهو الذي يتوجب على كل شخص يطلب ان يحل محل مشترك في عقد الاشتراك. ولا يطبق الا في حال استمرار الايجار او تجديده لمدة لا تقل عن ستة اشهر وفي حال نقل الجهيزة قبل انتهاء هذه المدة على المشترك لاخير ان يدفع رسم تأسيس جديد يحسم منه رسم التنازل المدفوع.

7- رسم ابدال او تصليح:

وهو الذي يتوجب على المشترك عن ابدال او اعادة المعدات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفه الى حالتها الصالحة اذا تعطلت بسببه.

8 - رسم تسوية:

وهو الذي يفرض على المشترك لاجرائه تحويرا في التجهيزة الهاتفية دون اذن مسبق من الادارة.

9 - رسم اعادة:

يتوجب هذا الرسم في حالتين:

- الاولى: عن اعادة اتصال المشترك المقطوع بسبب تخلفه عن دفع الاستحقاقات في اوقاتها المحددة.

- الثانية: عن تجديد الاشتراك الملغى بسبب التأخير في دفع الرسوم وذلك بعد تسديد المتأخرات المتوجبة شرط ان يتم ذلك خلال شهرين من تاريخ ابلاغ الالغاء.

ملاحظة: تستوفى الرسوم الطارئة وفقا للتعرفة المعمول بها تاريخ تنفيذ الاشغال.

القسم الثالث - رسوم استعمال:

10 - رسم اشتراك:

أ - وهو الذي يدفع من المشترك لقاء استعماله الهاتف ويستحق هذا الرسم اعتبارا من اول الشهر الذي يجري خلاله وصل المشترك.

ب - رسم تغيير الاشتراك:

تطبق الطريقة المبينة في الفقرة السابقة على حساب رسم تغيير الاشتراك.

ج - رسم اشتراك رئيسي:

يتوجب عن كل خط يصل المشترك بالمركز.

د - رسم اشتراك اضافي:

يتوجب عن كل جهاز اضافي بتصرف المشترك.

هـ - رسم اشتراك متفرع عن رئيسي

يتوجب عن كل جهاز متفرع عن رئيسي بتصرف المشترك.

و - رسم الاشتراك الموسمي

يتوجب رسم الاشتراك الموسمي عن مدة ثلاثة اشهر في السنة على الاقل في حالة عدم استعمال الهاتف خلال السنة وعند استعماله لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر في السنة بحسب الرسم مشاهرة للمدة الزائدة.

ز - رسم الاشتراك لمدة محدودة.

يستوفى رسم الاشتراك لمدة محدودة عن ثلاثة اشهر على الاقل حتى في حالة استعمال الاتصال طوال هذه المدة. وعند استعمال الاتصال لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر بحسب الرسم مشاهرة للمدة الزائدة.

11- رسم استعمال خطوط او اجهزة.

وهو الرسم الذي يدفع لقاء استعمال خط اضافي خارجي او ذات منفعة خاصة مهما كانت مسافته او استعمال برايز, اجراس اضافية او فواصل .

وتنظم فواتير هذا الرسم كل ثلاثة اشهر.

12- رسم صيانة خطوط ومعدات .

أ - الخطوط الخارجية - ان الخطوط الرئيسية التي يزيد طولها على اربعة كيلومترات , والخطوط الاضافية الخارجية او ذات المنفعة الخاصة تخضع لرسم يدعى رسم صيانة. ويستوفى هذا الرسم:

- للخطوط الرئيسية ابتداء من الكيلومتر الخامس على اعتبار ان صيانة الاربع كيلومترات الاولى مجانية.

- للخطوط الاضافية الخارجية او ذات المنفعة الخاصة على مسافة الخط الكاملة.

ب - الخطوط الداخلية - المعدات :

ان صيانة تصليح الخطوط الداخلية والمعدات الهاتفية المقدمة من الادارة تجرى مجانا الا اذا تضررت بسبب المشترك او عندما يكون مسؤولا عنها مدنيا (حريق الخ...). وفي هذه الحالة يتحمل المشترك تكاليف اعادتها الى حالتها. وتكون نفقات صيانة وتصليح المعدات الهاتفية المقدمة من غير ادارة الهاتف على عاتق المشترك ويمكن تصليح هذه المعدات بواسطة ادارة الهاتف لقاء دفع التكاليف مضافا اليها ثلاثون بالمئة من قيمتها.

13 - رسم تأجير خطوط ومعدات .

يتوجب هذا الرسم عن تأجير بعض الخطوط او المعدات الهاتفية التي تضعها الادارة بتصرف المشتركين.

14 - رسم تخابر

وهو الرسم الذي يستوفى لقاء تأمين تخابر بين شخصين بواسطة اتصال محلي او خارجي او دولي. ويحسب هذا الرسم كما يلي:

أ - المخابرات المحلية: عن كل مخابرة محلية في المراكز المجهزة بعدادات مهما كانت مدتها.

ب - المخابرات الخارجية اليدوية: عن كل وحدة زمنية او كسرها وتحدد الوحدات كما يلي:

- ثلاث دقائق من الساعة 7 الى الساعة 19.

- ست دقائق من الساعة 19 الى الساعة 7.

ج - المخابرات الخارجية الآلية: عن وحدات زمنية تحدد مداتها بمراسيم لاحقة عند وضع المراكز الآلية الجديدة في الاستعمال. ويكون رسم الوحدة الزمنية الرسم المفروض للمخابرة المحلية.

د - المخابرات الدولية: تحدد اجور المخابرات الدولية, بموجب اتفاقات خاصة بين الادارات المعينة وفقا لاحكام النظام الهاتفي الدولي المعدل في جنيف عام 1958, والبروتوكول النهائي, والمقررات والتوصيات والتمنيات التابعة له, والمصدق والمنفذ بموجب المرسوم رقم 3051 تاريخ 31/12/1959 كل تعديل لاحق يطرأ على هذا النظام يجب ان يصدق بمرسوم كي يصبح نافذا

هـ - المدة الخاضعة للرسم:

- تبدأ هذه المدة اذا جرت المكالمة بين مشتركي في الوقت الذي يتم فيه الاتصال بين الجهاز الطالب اشارة انتهاء المكالمة.

- وتبدأ, اذا جرت اعتبارا من غرفة عمومية الى مشترك ما, في الوقت الذي يتم فيه وصل الشخص الطالب بالجهاز المطلوب ايا كان الشخص الذي يجاوب على جهاز المشترك المطلوب .

- وتبدأ, اذا جرت اعتبارا من غرفة عمومية الى غرفة عمومية اخرى, في الوقت الذي يتم فيه وصل الشخص الطالب بجهاز الغرفة المطلوبة.

تحسب المخابرات الخارجية والدولية على اساس التعرفة المعمول بها عند ابتداء المخابرة حتى ولو انتهت في ساعة تطبق فيها تعرفة اخرى.

و - ان المخابرات الدولية التي لا تنفذ بسبب غياب الطالب او بسبب رفض المخابرة من الطالب او المطلوب يستوفى عنها رسم وحدة زمنية واحدة.

ز - المخابرات المعجلة او باوقات معينة يستوفى عن المخابرة المعجلة او باوقات معينة رسم مضاعف .

15 - رسم تحضير "من شخص الى شخص ":

هو الرسم الذي يستوفي للتفتيش عن شخص معين او وكيله بغية تأمين مخابرة هاتفية. ولا يستوفى هذا الرسم الا عند استحالة الاتصال بالشخص المطلوب او بمن يمثله او عند رفض الاتصال من قبل الشخص المطلوب . ولا يجمع رسم التحضير مع رسم المخابرة عندما يتم الاتصال بالشخص المطلوب . لا تقبل المخابرات من شخص الى شخص الا في الاتصالات الدولية.

16 - رسم المشتركين الغائبين:

وهو الذي يستوفى عند الاستعلامات التي تعطى للطالبين خلال غياب المشترك المطلوب او عن الاستعلامات التي تعطى للمشترك المطلوب الغائب عن الذين طلبوه خلال مدة غيابه.

17 - رسم ايقاظ او نداء في ساعة معينة:

يستوفى هذا الرسم عن ايقاظ المشتركين او ندائهم بالهاتف في ساعة معينة.

18 - رسم تغيير رقم الاشتراك:

وهو الذي يستوفى عن ابدال رقم الاشتراك بآخر في نفس المركز.

19 - رسم تسجيل في دليل الهاتف:

وهو الذي يستوفى عن التسجيل في الدليل.

القسم الخامس – تأمينات:

20 - تأمينات على الاجهزة والرسوم:

يستوفى عن كل اشتراك تأمين حدود في التعرفة ويكون بمثابة ضمان للمعدات الموضوعة تحت تصرف المشترك وللاستحقاقات التي قد تترتب عليه ويمكن ان تزاد قيمة التأمين بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف اذا كانت رسوم التخابر توجب هذه الزيادة.

المادة 4 مكرر

تنشأ الاتصالات الهاتفية الدولية بين لبنان والخارج بموجب اتفاقات يعقدها وزير البريد والبرق والهاتف مع الادارة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مبدأ انشاء هذه الاتصالات.

المادة 5

ان الوحدة الزمنية للرسوم المفروضة في الفقرات 10 و11 و12 من التعرفة هي ثلاثة اشهر وكل وحدة بدأت توجب الرسم عنها كاملا.

المادة 6

تصنف المراكز الهاتفية بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .

1 - لتحديد رسوم المساهمة بنفقات التركيب , وتستوفى هذه الرسوم وفقا لهذا التصنيف اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ القرار.

2 - لتحديد رسوم الاشتراك على اساس مجموع عدد المشتركين الموجودين في اول كل سنة على المركز الرئيسي والمراكز الفرعية التابعة له, وتستوفى هذه الرسوم اعتبارا من اول تموز من ذات السنة.

المادة 7

تطبق على مشتركي المراكز الفرعية الرسوم المطبقة على المشتركين المربوطين بالمركز الرئيسي.

المادة 8

تحسب المسافات لتحديد الرسوم كما يلي:

- للخطوط الرئيسية خطا مستقيما بين نقطتي الاتصال.

- للخطوط الفرعية والاضافية حسب طولها اللازم للاستعمال.

المادة 9

في حال تحويل غرفة للعموم الى مركز دائم, او بالعكس , او اجراء تحوير في الشبكة يحدث فروقا في التعرفة يطبق التعديل اعتبارا من اول السنة التالية.

المادة 10

يعتبر كل مشترك مسؤولا عن رسوم المخابرات الهاتفية الصادرة عن تجهيزاته الهاتفية.

حماية شبكة الهاتف الثابت من القرصنة

المادة 11

يحدد ثمن الدليل بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 2310 / 1965 )

يجوز ان يربط مشترك مقيم خارج نطاق مركز هاتفي بهذا المركز بخطوط مشتركين ضمن الشروط التالية:

1 - ان يكون المركز الموجود ضمن نطاقه طالب الاشتراك غير مجهز بامكانية التخابر الآلي الخارجي.

2 - ان يتم ذلك بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف مبني على دروس من الدائرة الفنية المختصة وفي هذه الحالة يستوفى بالاضافة الى رسوم التركيب ورسم الصيانة مضاعفا.

المادة 13

يبقى المشتركون المربوطون قبل العمل بهذا المرسوم بمركز خارج عن نطاق المركز التابعون له الذين يطبق عليهم رسم التخابر المحلي خاضعين لهذا المرسوم لحين تجهيز المركز الواقعين ضمن نطاقه بامكانية التخابر الآلي الخارجي.

المادة 14

في حال تجهيز مركز هاتفي بامكانية التخابر الآلي الخارجي يقطع المشتركون الداخلون ضمن نطاقه والمربوطون بغيره ويربطون به مباشرة.

المادة 15

يجوز تأجير خطوط اتصال لمدة معينة يمكن تجديدها بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف مبني على دروس من الدائرة الفنية المختصة وفي هذه الحالة تستوفى الرسوم المحددة في هذا المرسوم مسبقا.

المادة 16

تحدد مختلف الرسوم والاجور المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا للجدول الملحق به.

وتستوفى النفقات الحقيقية مضاف اليها 30 بالماية عن الخدمات غير المبينة في هذا المرسوم.

المادة 17

تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 18

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 1/1/1962 وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: زينه معوض