المادة 111
مادة 111: الاستقالة, هي طلب الموظف خطيا الخروج من الملاك بصورة نهائية. ولا يكون لها من مفعول, الا اذا قبلت من السلطة التي لها حق التعيين, ومن تاريخ ابلاغ الموظف مرسوم او قرار قبول الاستقالة. على الادارة, ان تبت بطلب الاستقالة خلال مدة اقصاها شهران, وسكوتها يعد رفضا. لا يمكن الرجوع عن مرسوم او قرار قبول الاستقالة.