All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 14 07/01/1955

نظام الموظفين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
14
Date
07/01/1955
Official Gazette
Issue 2, 12/01/1955, p. 56-154
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 12/06/1959 by مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 12/06/1959 from 16/06/1959
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 12/06/1959 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (the text)
قانون تاريخ 09/12/1958 (Art. 99)
قانون منفذ بمرسوم رقم 19752 تاريخ 09/06/1958 (Arts. 26, 34, 114, 117, 127)
قانون تاريخ 12/12/1957 (Art. 202)
قانون تاريخ 10/05/1957 (Art. 17)
قانون تاريخ 07/05/1957 (Arts. 27, 54, 97, 98, 102 and the text)
قانون تاريخ 19/02/1957 (the text)
and 7 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
239
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 07/01/1955 (نظام الموظفين)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عمال الدولة نوعان: الموظفون الدائمون, الموظفون الموقتون,

المادة 2

مادة 2: الموظف الدائم هو الذي ولي عملا دائما في احد الملاكات الملحقة بقانون تنظيم الادارة العامة سواء أكان خاضعا لشرعة التقاعد ام غير خاضع لها.

المادة 3

مادة 3: الموظف الموقت هو الذي ولي وظيفة انشئت لاجل عمل موقت او لمدة موقتة.

المادة 4

مادة 4: كل شخص في خدمة الدولة لا ينتسب لاحدى الفئتين المبينتين في المواد السابقة يدعى اجيرا.

المادة 5

مادة 5: تقسم الوظائف الدائمة الى ست فئات . وتقسم الفئة الى رتب والرتبة الى درجات , وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 6

مادة 6: لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة, ولا يجوز ان يكون للتعيين مفعول رجعي.

المادة 7

مادة 7: لا يولى احد وظيفة دائمة الا اذا توفرت فيه الشروط العامة التالية: - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره. وان لا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين اذا كانت الوظيفة من الفئة الخامسة. ويستثنى الموظفون الفنيون من الحد الاقصى للعمر. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة, وان يكون من ذوي السيرة الحسنة. 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية, وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. تعتبر جنحا شائنة: السرقة, الاحتيال, سوء الائتمان, الاختلاس الاغتصاب , التهويل, التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , الجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها.

المادة 8

مادة 8: يذكر عمر الموظف الجديد في مرسوم او قرار التعيين. ويستند في ذلك الى تذكرة الهوية او الى خلاصة مصدقة عن سجل المواليد. واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته.

المادة 9

مادة 9: لا يؤخذ بعين الاعتبار لاجل تطبيق هذا القانون اي تصحيح مهما كان نوعه او سببه, يطرأ على سن الموظف بعد صدور نص التعيين, وكذلك اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول اذار سنة 1943.

المادة 10

مادة 10: يحسب سن الموظفين, وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية.

المادة 11

مادة 11: تحدد في نظام كل وزارة الشروط الاضافية الخاصة التي يجب ان تتوفر في المرشحين لبعض وظائفها.

المادة 12

مادة 12: يعين موظفو الفئة السادسة بقرار من الوزير المختص .

المادة 13

مادة 13: لا يعين احد في وظيفة دائمة من وظائف الفئتين الخامسة والرابعة الا بنتيجة امتحان ينظم لاجل املاء المراكز الشاغرة. ولا يجوز لاحد ان يشترك في الامتحان الا اذا كان يحمل: أ- شهادة جامعية اذا كان الامتحان يجري لوظيفة من الفئة الرابعة فما فوق. ب - شهادة البكالوريا القسم الاول على الاقل او شهادة معادلة لها اذا كان الامتحان يجري لوظيفة من الفئة الخامسة ويعفى من الشهادة المختزلون والضاربون على الالة الكاتبة, وموزعو البريد والبرق, وموزعو المخابرات الهاتفية. ويمكن الاستعاضة عن هذه الشهادات للوظائف الفنية بشهادات خاصة تحدد في نظام كل وزارة.

المادة 14

مادة 14: للموظف الذي قضى عشر سنوات في فئة ما, ان يشترك في الامتحان المؤهل لاشغال وظيفة من فئة تعلوها, مها كانت الشهادات المدرسية التي يحملها. لا تطبق احكام هذه المادة على المرشحين للوظائف الفنية, التي يجب ان يحمل شاغلوها شهادات معينة.

المادة 15

مادة 15: يقرر الوزير المختص تاريخ الامتحان, ومكان اجرائه, وشروطه ومواده, وعدد الوظائف المطلوب املاؤها, والمدة الواجب تقديم طلبات الترشيح فيها, على ان لا تقل هذه المدة عن خمسة عشر يوما. ويعلن عن ذلك في ثلاث صحف محلية يومية.

المادة 16

مادة 16: على المرشحين ان يقدموا طلباتهم ضمن المهلة المعينة. ويعين بقرار من الوزير المختص لائحة بالمرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المفروضة, وهذا القرار لا يقبل الطعن بما فيه طلب الابطال لتجاوز حد السلطة. يجري الامتحان امام لجان فاحصة يعين رئيسها واعضاؤها بقرار من الوزير المختص . تعلن نتائج الامتحان على باب الادارة التي اجرته.

المادة 17

مادة 17: تملأ المراكز الشاغرة من بين الناجحين, وتبقى القائمة معمولا بها لمدة سنة من تاريخ اعلانها. ولا يمنع ذلك من اجراء امتحان جديد والاخذ بنتائجه قبل نهاية هذه المدة.

المادة 18

مادة 18: يعين الفائزون بمرسوم متمرنين لمدة سنة في الدرجة الاخيرة من الفئة. اما موظفو السلك الخارجي, فمدة تمرينهم ثلاث سنوات , وموظفو الهيئة التعليمية فمدة تمرينهم اقلها سنة واكثرها سنتان. يعفى من التمرين الموظفون المشار اليهم في المادة (14), ويعينون في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد عن راتبهم, والا في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم مع الاحتفاظ لهم في حقهم بالقدم المؤهل للترقية.

المادة 19

مادة 19: يحق للادارة ان تصرف المتمرن خلال مدة تمرينه, ولا يستحق له تعويض الصرف عنها. واذا لم يصرف المتمرن فور مدة التمرين, كان له ان يطلب البت بأمره في مهلة شهر من تاريخ انقضاء المدة. فاذا لم يبت بامره خلال مدة اقصاها شهران اعتر مثبتا بحكم القانون. تدخل مدة التمرين في عداد الخدمة الفعلية.

المادة 20

مادة 20: تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثالثة بالاختيار من بين موظفي الدرجة الخامسة وما يعلوها من الفئة الرابعة, على ان لا يؤدي ذلك الى زيادة في الراتب . اما المراكز الفنية من الفئة الثالثة او المراكز من الفئة نفسها التي تتطلب من شاغليها معارف ومؤهلات خاصة فيمكن املاؤها بمباراة يشترك فيها موظفون من الفئة الرابعة, ومرشحون من غير الموظفين, اذا كان نظام الوزارة يجيز ذلك, او اذا تقرر الامر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وفي حال اللجوء الى الامتحان يشترط في المرشحين من خارج الملاك ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية, ويشترط في الموظفين ان يكونوا قد قضوا في الفئة الرابعة مدة خمس سنوات على الاقل. وتطبق على المباراة احكام المادتين 15 و16 وفي كلتا الحالتين يجري التعيين بمرسوم وتطبق احكام المادة 18, ويعفى الموظفون من التمرين.

المادة 21

مادة 21: تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية بالاختيار من بين موظفي الدرجات الثلاث الاولى في الفئة الثالثة. يتم التعيين بمرسوم.

المادة 22

مادة 22: تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الاولى بالاختيار من بين موظفي الدرجات الخمس العليا في الفئة الثانية. وعند عدم المطابقة في سلسلة الرواتب يعين الموظف مع احتفاظه باقدميته في الدرجة التي يعلو راتبها رابته مباشرة. ويجوز بصورة استثنائية ان يعين في هذه الفئة حملة الشهادات الجامعية العالية من ذوي الاختصاص والخبرة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. يتم هذا التعيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 23

مادة 23: لا يجوز لاحد ان يمارس وظيفة دائمة. الا اذا عين لها بصورة قانونية.

المادة 24

مادة 24: لا تعتبر المراسيم وقرارات التعيين نافذة اذا كانت مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, وغير منطبقة على الملاكات , وغير مرصد لها اعتماد في الموازنة, ويحظر على الامر بالصرف ان يجيز صرف الرواتب التي تقضي بها هذه المراسيم والقرارات .

المادة 25

مادة 25: ينظم في الوزارات ملف شخصي لكل موظف , يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بحياته المسلكية.

المادة 26

مادة 26: كل موظف يقضي سنتين في درجة واحدة, او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ تعيينه او ترقيته الاخيرة, يرقى بحكم القانون درجة واحدة في فئته الا في الحالتين التاليتين: اولا- اذا قرر المجلس التأديبي تأخير ترقيته. ثاينا- اذا قرر الوزير المختص تأخير ترقيته لمدة سنة على الاكثر, اذا تبين من تقارير رؤسائه وملفه انه لا يقوم بمهام الوظيفة بما يقتضي لها من نشاط وكفاءة. ولا يدخل في حساب مدة الترقية غير الخدمة الفعلية التي تناول عنها الموظف راتبه كاملا.

المادة 27

مادة 27: يثابر الموظف الذي بلغ القمة من فئته على الاستفادة بحكم القانون كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه وفقا لسلسة درجات الملاك بالرغم من بقائه في فئته. وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب .

المادة 28

مادة 28: يخضع الموظف للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة, وتطبق عليه جميع الاحكام اللاحقة, ولا يكون له اي حق مكتسب ناتج عن الاحكام السابقة.

المادة 29

مادة 29: يتوجب على الموظف : 1- ان يواظب على الوظيفة, وان يؤديها بنشاط وامانة واخلاص وتجرد, وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. 2- ان يخضع لرؤسائه, وينفذ اوامرهم, وتعليماتهم, الا اذا كانت مخالفة صراحة للقوانين والانظمة. 3- ان يكون لائقا في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه ومع الجمهور. 4- ان يتحاشى في حياته الادارية, او في حياته الخاصة, القيام بعمل, او الظهور بمظهر, لا يليق بالوظيفة. 5- ان يكتم الامور التي لم يتمكن من الاطلاع عليها الا بحكم وظيفته, ويظل خاضعا لهذا الواجب , حتى بعد خروجه من الوظيفة.

المادة 30

مادة 30: ان الموظف مسؤول عن حسن سير الاعمال الموكولة اليه. وعليه ان يحول, اثناء قيامه بوظيفته, دون وقوع اي تجاوز على القوانين والانظمة النافذة, او اي اهمال في تطبيقها, او اية مخالفة لها. ويكون الرئيس مسؤولا عن الاوامر التي يصدرها.

المادة 31

مادة 31: يحظر على الموظف : 1- ان يقوم بأي عمل مخالف للدستور والقوانين والانظمة. 2- ان يشتغل بالاموز السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او المنظمات او النقابات المهنية. 3- ان يضرب عن العمل. 4- ان يتعاطى عملا تجاريا, او صناعيا, او اية مهنة مأجورة. 5- ان يمارس مهنة حرة, فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة, باستثناء التأليف الادبي والفني, والقاء الدروس في معاهد التعليم العالي, والمدارس المهنية خارج اوقات الدوام الرسمي. 6- ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة, او شركة توصية مساهمة. 7- ان يلتمس , او ان يطلب , او ان يقبل رأسا, او بالواسطة, بسبب الوظيفة من اصحاب المصالح, او ذويهم, هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت . 8- ان يلتمس او يقبل توصية ما.

المادة 32

مادة 32: كل موظف اخل بواجباته, يستهدف للعقوبات التأديبية التالية: آ- العقوبات من الدرجة الاولى:

1- التأديب . 2- حسم الراتب عن مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما. 3- النقل التأديبي. ب - العقوبات من الدرجة الثانية:

1- تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز سنتين. 2- انزال الدرجة. 3- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تجاوز ستة اشهر. 4- انزال الرتبة. 5- الصرف من الخدمة. - العزل. في حالة انزال الدرجة او الرتبة, يحتفظ للموظف بمدة اقدميته للترقية.

المادة 33

مادة 33: تفرض العقوبات التأديبية: - بقرار من المدير العام, اذا كانت العقوبة التأنيب او حسم الراتب عن مدة لا تجاوز خمسة ايام, وبقرار من الوزير اذا تجاوز الحسم خمسة ايام او كانت العقوبة النقل التأديبي. - بقرار من المجلس التأديبي, اذا كانت العقوبة من الدرجة الثانية.

المادة 34

مادة 34: يحال الموظف على المجلس التأديبي بمرسوم اذا كان من الفئتين الاولى والثانية, وبقرار من الوزير اذا كان من سائر الموظفين. يمكن ان ينص مرسوم او قرار الاحالة على المجلس التأديبي على توقيف الموظف عن العمل. ويظل موقوفا عن العمل الى ان يبت المجلس التأديبي بامره, او ترجع الادارة عن قرارها بتوقيفه عن العمل. ويجوز للوزير, اذا رأى من حاجة ماسة الى ذلك, ان يقرر توقيف الموظف عن العمل لمدة اقصاها خمسة عشر يوما ريثما تبت السلطة المختصة بامره.

المادة 35

مادة 35: يتألف المجلس التأديبي: 1- من قاض من الفئة الثانية رئيسا 2- من اربعة موظفين من الفئة الثانية اعضاء ويتألف من الرئيس الاول لمحكمة التمييز. واربعة مديرين عامين, عندما يدعى لمحاكمة موظف من الفئة الاولى. ويعين بمرسوم مجلس تأديبي خاص لمحاكمة موظفي السلك الخارجي. يقوم رئيس هيئة تفتيش الدولة بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي المدعو لمحاكمة الموظفين من الفئتين الاولى والثانية, واحد مفتشي الدولة لسائر الموظفين. لا يحق لمفوض الحكومة الاشتراك في المذاكرة والتصويت . يلحق بالمجلس التأديبي كاتب ينتدب لمدة سنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء

المادة 36

مادة 36: اذا احيل الى المجلس التأديبي عدة موظفين بقضية واحدة, فان الهيئة الصالحة لمحاكمة اكبرهم درجة او فئة تحاكم الباقين.

المادة 37

مادة 37: في بدء كل سنة تعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء هيئتان للمجلس التأديبي اصلية واحتياطية.

المادة 38

مادة 38: يدرس مفوض الحكومة ملف القضية ويطلب من الموظف جميع الايضاحات اللازمة, ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف الى رئيس المجلس التأديبي خلال شهرين من تسلمه الملف . وعلى الرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع خلال عشرة ايام من تاريخ احالة الملف اليه. تكون اجتماعات المجلس سرية, ولا تعتبر قانونية ما لم تلتئم الهيئة بكاملها.

المادة 39

مادة 39: يحق للموظف ان يطلع على الاوراق المتعلقة به, وان ينسخ منها ما يراه لازما للدفاع عن نفسه, وان يستعين بمحام واحد اثناء مثوله امام المجلس . وعلى الموظف ان يحضر الجلسة بالذات , واذا تغيب يعمد الى تبليغه ثانية, وفي الموعد التالي ينظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق ويعتبر قراره وجاهيا.

المادة 40

مادة 40: يتحتم على المجلس ان يبت في القضية خلال شهرين على الاكثر من تاريخ ايداعه مطالعة مفوض الحكومة. يتخذ المجلس بأكثرية الاصوات قرارا معللا, وتنفذ العقوبات التي يقضي بها بدون مرسوم او قرار. ولا يجوز العفو عن العقوبات التي يفرضها المجلس .

المادة 41

مادة 41: ان الموظف الذي يقضي المجلس التأديبي باخراجه من الخدمة, لا يمكن ان يعاد الى الخدمة في احدى دوائر الدولة او البلديات او المؤسسات العامة.

المادة 42

مادة 42: ان الدعوى التأديبية مستقلة عن دعوى الحق العام, ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والحكم فيها.

المادة 43

مادة 43: يحال الى القضاء الموظف الذي يتبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما يعاقب عليه في قانون العقوبات , وغيره من القوانين النافذة.

المادة 44

مادة 44: اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة الموظف الا بناء على طلب الادارة التي ينتمي اليها الموظف , او ادعاء المتضرر. تقام الدعوى الشخصية بواسطة النيابة في كل حال, وعلى النيابة ان تستطلع رأي الادارة قبل المباشرة بالملاحقة.

المادة 45

مادة 45: يكون الموظف في احد الاوضاع التالية: - في الخدمة الفعلية - في الوضع موقتا خارج الملاك - في الاستيداع

المادة 46

مادة 46: يعتبر الموظف في الخدمة الفعلية عندما يكون معينا في احد الملاكات وقائما فعليا بوظيفته.

المادة 47

مادة 47: يمكن نقل الموظف ضمن ملاكه وان استدعى ذلك تغيير مقر عمله.

المادة 48

مادة 48: ينقل الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الملاك الواحد بقرار من المدير العام, اذا كان الموظف من الفئتين السادسة والخامسة, وبقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام اذا كان من الفئتين الرابعة والثالثة, وبمرسوم اذا كان من الفئة الثانية.

المادة 49

مادة 49: لا يجوز نقل الموظف من ملاك الى اخر, الا اذا توفرت فيه شروط التعيين في الملاك المراد نقله اليه, يتم النقل بمرسوم, بعد موافقة الادارتين المختصتين. ولا يمكن ان يؤدي هذا النقل الى تعديل في راتب الموظف . ويحتفظ الموظف المنقول بالقدم المكتسب في ملاكه السابق. اما موظفو الفئة الاولى فيمكن نقلهم من ملاك الى آخر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 50

مادة 50: لا يجوز تعيين وكيل الا اذا كانت الوظيفة شاغرة او كان اصيلها غائبا عنها بصورة قانونية لمدة تزيد عن ثلاثين يوما.

المادة 51

مادة 51: يحق للوكيل ان يمارس جميع صلاحيات الاصيل. وليس للوكيل اية ميزة على غيره في التعيين للوظيفة الموكولة اليه.

المادة 52

مادة 52: يؤمن الوكالة موظف من ملاك الموظف الاصيل, اذا امكن, والا فمن ملاك اخر.

المادة 53

مادة 53: يعين الوكيل بمرسوم او قرار من السلطة التي لها حق التعيين.

المادة 54

مادة 54: يتقاضى الموظف الذي يعين وكيلا, تعويض وكالة يوازي الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من رتبة الوظيفة وذلك ضمن الشروط الاتية: 1- ان يكون راتب الدرجة اعلى من رتبة الوكيل 2- ان تكون الوظيفة من نوع يختلف عن نوع الاعمال التي يتعاطاها الوكيل بحكم وظيفته الاصلية, وان لا تكون من الوظائف المشتركة او المتداخلة في دائرة واحدة. 3- ان لا يمنح الموظف اكثر من تعويض وكالة واحد في آن واحد.

المادة 55

مادة 55: يتقاضى الموظف الذين يعين وكيلا في خارج محل اقامته, تعويض الانتقال المنصوص عليه في المادة 99 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 56

مادة 56: يحق للموظف الذي قضى في الخدمة اكثر من سنة ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما. ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يتمتعون بالعطلات القضائية والمدرسية. تنظم كل دائرة اوقات هذه الاجازة. ويجوز ان تتراكم الاجازات خلال مدة اقصاها خمس سنوات . اذا صرف الموظف من الخدمة, او احيل الى التقاعد, فلا يسرى مفعول هذا التدبير الا بعد انتهاء مدة الاجازة التي يستحقها.

المادة 57

مادة 57: بالاضافة الى الاجازة السنوية, يحق للموظف ان يتغيب باذن وبراتب كامل لمدة اسبوع في حال زواجه, او وفاة زوجه, او احد اصوله, او فروعه, او اخوته, او اخواته.

المادة 58

مادة 58: يجوز منح الموظف , لدواع استثنائية, اجازة خاصة بدون راتب لا تزيد عن ثلاثة اشهر, ويمكن تمديد هذه الاجازة ثلاثة اشهر اخرى, على ان لا تتجاوز الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 59

مادة 59: يحق للحامل من الموظفات , ان تستحصل على اجازة براتب كامل تدعى "اجازة الامومة" لمدة اقصاها ثلاثة اشهر, ولا تدخل هذه الاجازة في حساب الاجازات الصحية المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 60

مادة 60: تعطى الاجازة الصحية ضمن الشروط التالية: على الموظف الذي يتغيب لاسباب صحية ان يعلم رئيسه حالا بالاسباب التي دعته الى التغيب , فيتثبت الرئيس من حقيقة الامر بواسطة طبيب يعطي تقريرا بالواقع. فاذا تبين من التقرير, ان مدة الغياب لا تتجاوز ثلاثين يوما, اعطيت الاجازة الصحية براتب كامل. واذا تبين انها تتجاوز المدة المذكورة, فلا تعطى الاجازة الا بناء على رأي لجنة طبية وفقا للقواعد التالية: تعطى الاجازة براتب كامل لمدة اقصاها ثلاثة اشهر, قابلة التجديد, على ان لا يتجاوز مجموع الاجازات الصحية تسعة اشهر خلال سنة كاملة, و18 شهرا خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 61

مادة 61: تتألف اللجنة الطبية من ثلاثة اطباء لكل محافظة, يعينون بقرار من وزير الصحة العامة تعين فيه ايضا هيئة احتياطية من ثلاثة اطباء. تجتمع اللجنة وتعطي تقريرا بالواقع. وللموظف اذا شاء ان يستعين عند مثوله امامها بطبيب يختاره. واذا تعذر انتقال الموظف المريض امام اللجنة, تنتقل اللجنة الى محل وجوده على نفقة الادارة.

المادة 62

مادة 62: ان الموظف الذي استفاد من مدة الاجازة القصوى المبينة في المادة 60 يعرض بنهاية هذه المدة على اللجنة الطبية للنظر بامره فاذا كان قابلا للشفاء في مدة سنتين, احيل الى الاستيداع بدون راتب , ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية, والا اخرج حتما من الخدمة, وحق له ان يطالب بتعويض الصرف , او براتب التقاعد, وفقا لانظمة النافذة.

المادة 63

مادة 63: اذا ثبت , بشهادة لجنة من ثلاثة اطباء اختصاصيين تختارهم وزارة الصحة العامة, ان موظفا له في الخدمة اكثر من خمس سنوات , اصيب بداء السل, او بمرض عقلي, حق له ان يستحصل على اجازة سنتين براتب كامل, وسنة ثالثة بنصف راتب , بشرط ان يتقيد بالاشارات الطبية التي تعطى له, وان يبرز كل ثلاثة اشهر شهادة طبية جديدة تجدد الاجازة بموجبها. واذا تبين بعد انقضاء السنوات الثلاث ان حالة الموظف الصحية, لا تسمح له باستئناف عمله, احيل على التقاعد, او صرف من الخدمة. اما اذا تبين خلال السنوات المذكورة, انه يمكنه استئناف عمله, لا يجوز اعادته الى وظيفته, الا بعد انقضاء ستة اشهر على ثبوت شفائه, على ان يبرز في نهاية هذه المدة, شهادة طبية تثبت شفاءه التام. واذا تجاوزت مدة الستة اشهر التي يجب ان يقضيها الموظف تحت المراقبة الطبية السنوات الثلاث المنصوص عليها اعلاه, حق له تقاضي نصف راتبه عن المدة الاضافية.

المادة 64

مادة 64: يحق للموظف المقيم خارج لبنان, بحكم وظيفته, او الغائب عنه غيابا قانونيا, ان يستحصل على اجازة صحية, او ان يطلب تمديدها حتى المدة القصوى المنصوص عليها في المادة 58, بموجب تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية, او القنصلية اللبنانية, او الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.

المادة 65

مادة 65: تعطى الاجازات : 1- بقرار من المدير العام اذا كانت مدتها لا تجاوز ثلاثة اشهر. ويمكن تفويض رؤساء البعثات الخارجية ممارسة هذا الحق. 2- بقرار من الوزير اذا كانت في الحالات الاخرى.

المادة 66

مادة 66: يعتبر الموظف موضوعا خارج الملاك, عندما يخرج موقتا من ملاكه ويظل يستفيد في هذا الملاك من حقه في الترقية والتقاعد.

المادة 67

مادة 67: لا يجوز وضع الموظف خارج الملاك الا في الحالات التالية: 1- لاجل الحاقه بالادارات او المؤسسات العامة او البلديات 2- لاجل الحاقه باحدى المؤسسات الدولية, او القيام بمهمة عامة في الخارج 3- لاجل انتدابه للتخصص , وفقا لنظام تحدد شروطه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 68

مادة 68: لا يوضع الموظف خارج الملاك الا بموافقة خطية وبقرار من السلطة التي لها حق- التعيين تحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك وللادارة ان ترجع عن هذا التدبير كل وقت- .

المادة 69

مادة 69:

يتقاضى الموظف الموضوع خارج الملاك الراتب او التعويض

المخصص بالوظيفة المحلق بها. فاذا كان راتب هذه الوظيفة

او تعويضها يقل عن راتبه الاصلي تقاضى الفرق من ادارته

الاصلية.

المادة 70

مادة 70: يتقاضى الموظف الموضوع خارج الملاك لاجل التخصص راتبا كاملا.

المادة 71

مادة 71: يستفيد الموظف الموضوع خارج الملاك من حقه في الترقية في ملاكه, ومن حقه في التقاعد, وعليه ان يداوم على دفع المحسومات التقاعدية على اساس راتبه الاصلي.

المادة 72

مادة 72: اذا وضع الموظف خارج الملاك, في الحالتين الاولى والثانية لمدة تجاوز سنة, اعتبرت وظيفته شاغرة, وحق للادارة ان تعين خلفا له فيها.

المادة 73

مادة 73: عند انقضاء مدة وضع الموظف خارج الملاك, يعاد الى ملاكه الاصلي. ويكون له الاولوية في التعيين بالوظيفة التي كان يشغلها سابقا. فاذا لم تكن هذه الوظيفة شاغرة, عين في وظيفة تماثلها درجة ورتبة, او خير بقبول وظيفة ادنى رتبة او درجة في فئته, مع الاحتفاظ براتبه الاصلي, فاذا رفض صرف من الخدمة. واذا لم يكن من وظيفة شاغرة يثابر الموظف على تقاضي راتبه بانتظار شغور وظيفة.

المادة 74

مادة 74: يعتبر الموظف في الاستيداع عندما يوضع خارج الملاك, ويفقد حقه في حساب المدة للترقية والتقاعد.

المادة 75

مادة 75: يوضع الموظف في الاستيداع بقرار من السلطة التي لها حق التعيين, اما عفوا, واما بناء على طلبه.

المادة 76

مادة 76: لا يوضع الموظف في الاستيداع عفوا الا في الحالات , وللمدة التي ينص عليها القانون.

المادة 77

مادة 77: لا يوضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه, الا في حالة مرض زوجه او ولده, او اصابته بحادث جسيم.

المادة 78

مادة 78: لا يجوز ان تتجاوز مدة الاستيداع بناء على طلب الموظف سنة قابلة التجديد مرة واحدة.

المادة 79

مادة 79: على الوزير المختص ان يتثبت من ان الموظف الموضوع في الاستيداع, لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع.

المادة 80

مادة 80: لا يستحق الموظف الموضوع في الاستيداع, بناء على طلبه, راتبه وتعويضاته سحابة مدة وضعه في الاستيداع.

المادة 81

مادة 81: للادارة ان ترجع عن قرارها وضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه في كل وقت .

المادة 82

مادة 82: عند انقضاء مدة وضع الموظف في الاستيداع يعاد الى ملاكه الاصلي, وتكون له الاولوية في التعيين بالوظيفة التي كان يشغلها سابقا. فاذا لم تكن هذه الوظيفة شاغرة, عين في وظيفة تماثلها درجة ورتبة, او خير بقبول وظيفة ادنى رتبة او درجة في فئته. فاذا رفض اخرج من الخدمة.

المادة 83

مادة 83: لكل رتبة ودرجة راتب معين في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي تضاف اليه الزيادة المنصوص عليها في المادة 27. تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها, وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم منها. لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.

المادة 84

مادة 84: لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة عامة, ما لم يكن قائما بها بصورة فعلية, مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة المنصوص عليها في القانون.

المادة 85

مادة 85: لا يجوز ان يجمع بين الراتب وراتب اخر, او تعويض دائم اخر, يصرف من موازنة الدولة, الا في الاحوال المنصوص عليها في القانون, وضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية ببنود خاصة لها.

المادة 86

مادة 86: يستحق الراتب للموظف الجديد, اعتبارا من تاريخ استلامه مهام وظيفته بصورة فعلية. اما اذا كان مقر الوظيفة خارج لبنان, فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته الاراضي اللبنانية الى مقر وظيفته, وفقا للتعليمات المعطاة له, ما لم يكن قد استبقي في الدوائر المركزية بقرار من الوزير, لتأمين عمل معين خلال مدة لا تجاوز الشهرين.

المادة 87

مادة 87: يستحق الراتب الجديد للموظف المرقى اعتبارا من تاريخ استحقاقه الترقية بحكم القانون. اما الموظف الذي الذي يرقى من فئة الى فئة فيستحق راتبه الجديد اعتبارا من تاريخ صدوره مرسوم او قرار الترفيع.

المادة 88

مادة 88: يستحق الراتب الجديد للموظف الذي يحكم عليه بتنزيل رتبته او درجته اعتبارا من تاريخ صدور الحكم.

المادة 89

مادة 89: يحق للموظف , الذي ينقل الى وظيفة مقرها في غير محل اقامته, ان يتناول راتبه دون انقطاع, بشرط ان يتقيد بالتعليمات الخطية التي يصدرها رؤساؤه بشأن سفره.

المادة 90

مادة 90: يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه مرسوم او قرار توقيفه عن العمل. ولا يدفع له النصف الاخر اذا حكم عليه المجلس التأديبي بعقوبة من الدرجة الثانية.

المادة 91

مادة 91: يتقاضى الموظف الموقوف احتياطيا نصف راتبه, ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا منعت محاكمته, او برىء, او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس .

المادة 92

مادة 92: لا يتقاضى الموظف راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية, الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد.

المادة 93

مادة 93: يقطع الراتب : اولا- عن الموظف الموضوع خارج الملاك, او في الاستيداع, والموقوف عن العمل, والمصروف من الخدمة, والمحال الى التقاعد, والمستقيل, والمعزول اعتبارا من اليوم التالي لابلاغه المرسوم او القرار, او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ. واذا كان الموظف تابعا للسلك الخارجي, فلا ينقطع عنه راتبه الا من تاريخ وصوله الى لبنان, بشرط ان لا يتأخر عن العودة اكثر من شهر واحد من تاريخ ابلاغه المرسوم او القرار. ويمكن ان تمدد هذه المدة شهرا ثانيا بقرار من الوزير. ثانيا- عن الموظف الذي يعد مستقيلا اعتبارا من اليوم التالي لليوم الذي كان يجب عليه ان يعود الى وظيفته. ثالثا- عن الموظف الذي يبلغ حدود السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن, وان لم يصدر مرسوم او قرار باخراجه من الخدمة.

المادة 94

مادة 94: اذا اختفى الموظف , او انقطعت اخباره, بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة, يثابر عل دفع راتبه خلال مدة لا تجاوز السنة الى اصحاب الاستحقاق المنصوص عليهم في باب التقاعد. وتعتبر هذه المدة خدمة فعلية. واذا انقضت سنة كاملة على انقطاع اخباره, اعتبر مصروفا من الخدمة وصفيت حقوق الورثة موقتا وفقا للاحكام المذكورة.

المادة 95

مادة 95: اذا ترتب على الموظف الذي انتهت خدمته, اجراء معاملة التسلم والتسليم, تقاضى راتبه كاملا على سبيل التعويض عن المدة التي يقضيها في اجراء المعاملة المذكورة, على ان لا يتجاوز المبلغ المذكور راتب شهر واحد, مهما بلغت مدة هذه المعاملة.

المادة 96

مادة 96: يعطى الموظفون تعويضا عائليا, تحدد شروطه ومقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 97

مادة 97: يمكن اعطاء الموظفين تعويض اختصاص , يحدد شروطه ومقداره لكل فئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 98

مادة 98: يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي يؤدونها باستمرار, وفقا لنظام اداراتهم, خارج اوقات الدوام فيها. ويحدد معدل التعويض عن كل ساعة اضافية بقرار من الوزير المختص ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة. ويمكن منح الموظف تعويضا مقطوعا عن الاعمال التي قام بها خارج اوقات الدوام في دائرته بتكليف سابق من الوزير او المدير العام, يعطى هذا التعويض بقرار من الوزير المختص , ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة.

المادة 99

مادة 99: يحق للموظفين الذين ينتقلون الى خارج مركز عملهم, بداعي الوظيفة, ان يتقاضوا لقاء النفقات التي يتكبدونها, تعويضا يوميا للانتقال, يحدد مقداره وشروطه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ويمكن الاستعاضة عن تعويض الانتقال اليومي, بتعويض شهري مقطوع يعطى بمرسوم للموظف الذي يضطر بحكم وظيفته, الى الانتقال بصورة متكاثرة, على ان لا يتجاوز مقداره المعدل المنصوص عليه في الفقرة الاولى.

المادة 100

مادة 100: تؤمن الدولة وسائل النقل للموظفين الذين ينتقلون خارج مركز عملهم, بداعي الوظيفة, او تسدد لهم اجور النقل التي تكبدوها. تحدد شروط تطبيق هذا النص بمرسوم تنظيمي يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 101

مادة 101: يمكن اعطاء الموظف سلفة على تعويض الانتقال واجور النقل التي قد تستحق له.

المادة 102

مادة 102: يمكن اعطاء الموظف تعويض مسؤولية صندوق, او تعويض سيارة, او تعويض تمثيل, او بدل اغتراب , او سكن, او تعويضا لتغطية نفقات يتكبدها بمناسبة مهمة عامة يكلف بها, او غيرها من التعويضات التي ينص عليها القانون. يحدد مقدار هذه التعويضات وشروط اعطائها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 103

مادة 103: يمكن اعطاء الموظف الذي يصاب بخسارة مادية تعويضا عن هذه الخسارة ضمن الشروط الاتية: 1- ان تكون الخسارة وقعت اثناء قيامه بمهمة رسمية. 2- ان تكون الخسارة ناجمة عن اسباب قاهرة تعرض لها الموظف بسبب الوظيفة. لا يمنح هذا التعويض اذا كانت الخسارة قد وقعت بسبب اهمال الموظف , او خطأه, او كانت الحوائج الواقعة عليها الخسارة غير ضرورية ولا يمكن ان يتجاوز مقدار التعويض راتب الموظف غير الصافي عن ستة اشهر. يمنح التعويض بمرسوم, بناء على رأي لجنة يعينها الوزير المختص . وعلى هذه اللجنة ان تتحقق بجميع طرق الاثبات من وقوع الضرر. وعلى الموظف المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر, وعند وجود اسباب قاهرة تبدأ المهلة فور زوال هذه الاسباب , ويسقط حق الموظف في التعويض بعد المدة المذكورة.

المادة 104

مادة 104: يمكن اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل معين يستدعى التقدير, مكافأة نقدية, تحدد بقرار من الوزير المختص ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية ببنود خاصة في الموازنة.

المادة 105

مادة 105: تتحمل الدولة نفقات معالجة الموظف , عندما يصاب بمرض او بعلة مسببة عن القيام بالوظيفة. تحدد شروط تطبيق هذا النص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 106

مادة 106: يمكن اعطاء الموظف في حال اصابته بمرض او بعلة غير مسببة عن القيام بالوظيفة, مساعدة مالية تحدد بقرار من الوزير المختص ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية ببنود خاصة في الموازنة.

المادة 107

مادة 107: اذا توفي موظف بحادث اصابه بسبب الوظيفة تعطى عائلته مساعدة مالية توازي قيمتها راتبه بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة. واذا توفي الموظف بسبب لا يمت الى الوظيفة بصلة, تعطى عائلته مساعدة مالية توازي قيمتها راتبه بتاريخ الوفاة عن ثلاثة اشهر. وفي كلتا الحالتين, توزع المساعدة على افراد العائلة انصبة متساوية, ويفهم بافراد العائلة الاشخاص الذين لهم الحق في معاش تقاعد الموظف او تعويض صرفه. ولا تطبق احكام هذه المادة على الموظفين الموضوعين في الاستيداع.

المادة 108

مادة 108: في حال وفاة احد افراد عائلة الموظف , من الذين لهم حق بمعاشه التقاعدي, او تعويض صرفه, يعطى مساعدة مالية توازي راتبه عن شهر واحد بتاريخ الوفاة, على ان لا تتجاوز خمسمائة ليرة لبنانية وان لا- يكون الموظف موضوعها في الاستيداع, وفي حال تعدد الاشخاص الذين يمكنهم- الاستفادة من المساعدة تعطى المساعدة للاكبر سنا.

المادة 109

مادة 109: لا تطبق احكام المواد 104 وما يليها على الجيش ورجال قوى الامن.

المادة 110

مادة 110: تنتهي خدمة الموظف , ويخرج نهائيا من الملاك, في الحالات التالية: 1- الاستقالة 2- الصرف من الخدمة 3- الاحالة على التقاعد 4- العزل

المادة 111

مادة 111: الاستقالة, هي طلب الموظف خطيا الخروج من الملاك بصورة نهائية. ولا يكون لها من مفعول, الا اذا قبلت من السلطة التي لها حق التعيين, ومن تاريخ ابلاغ الموظف مرسوم او قرار قبول الاستقالة. على الادارة, ان تبت بطلب الاستقالة خلال مدة اقصاها شهران, وسكوتها يعد رفضا. لا يمكن الرجوع عن مرسوم او قرار قبول الاستقالة.

المادة 112

مادة 112: لا يحول قبول الاستقالة دون ملاحقة الموظف تأديبيا, عن الاعمال السابقة لقبولها.

المادة 113

مادة 113: يعد مستقيلا: أ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يستلم وظيفته بدون سببب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه مرسوم او قرار التعيين او النقل. ب - الموظف الذي يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تركه الوظيفة. ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على انتهاء اجازته. د- الموظف الذي يضرب عن العمل.

المادة 114

مادة 114: يصرف الموظف من الخدمة بالاضافة الى الحالات التي ينص عليها القانون للاسباب التالية: 1- بلوغ السن القانونية 2- عدم الكفاءة المسلكية 3- الغاء الوظيفة

المادة 115

مادة 115: ان الاحالة على التقاعد هي انهاء خدمة الموظف , واخراجه من الملاك, وتخصيصه بمعاش تقاعد, وفقا لاحكام الباب الثاني من الكتاب الاول من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 116

مادة 116: يصرف الموظف من الخدمة: 1- اذا كان خاضعا لشرعة التقاعد عندما يبلغ السن القانونية المنصوص عليها في المادة 123, وكان لا تتوفر فيه الشروط المفروضة للحصول على معاش تقاعدي. 2- اذا كان غير خاضع لشرعة التقاعد عند بلوغه السن القانونية المنصوص عليها في المادة 202

المادة 117

مادة 117: يصرف الموظف او يحال على التقاعد لعدم كفاءته المسلكية عندما يتبين انه, بالرغم من تأخير ترقيته مرة اولى, لا يقوم بمهام وظيفته بما ينبغي لها من نشاط وكفاءة. يتخذ هذا التدبير بقرار من السلطة التي لها حق التعيين, بعد استشارة المجلس التأديبي وفقا للاصول الخاصة به.

المادة 118

مادة 118: اذا الغيت الوظيفة, صرف الموظف من الخدمة او احيل على التقاعد.

المادة 119

مادة 119: يحال الموظف على التقاعد, او يصرف من الخدمة, بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.

المادة 120

مادة 120: يقسم الموظفون الدائمون الى قسمين: 1- قسم يخضع لشرعة التقاعد, ويشمل الموظفين المنتمين الى الملاك (آ) باستثناء الفئة السادسة منه. 2- قسم غير خاضع لشرعة التقاعد, ويشمل الموظفين المنتمين الى الملاك (ب ) والى الفئة السادسة في الملاك (آ)

المادة 121

مادة 121: تطبق احكام هذا الباب : 1- على الموظفين المبينين في الفقرة الاولى من المادة السابقة. 2- على موظفي الدولة السابقين الذين استخدموا قبل اول حزيران سنة 1932 في احدى البلديات اللبنانية, او في ادارة الاوقاف واستمروا على دفع المحسومات التقاعدية لخزينة الدولة.

المادة 122

مادة 122: لاجل تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, تحسب الاعمار على اساس القاعدة الغريغورية. واذا كان تاريخ يوم الولادة عير معروف اعتبر انها تمت في اليوم الاول من شهر تموز من السنة.

المادة 123

مادة 123: يحال حكما على التقاعد, او يصرف من الخدمة, كل موظف اكمل الستين من عمره. اما القضاة فيحاولون حكما على التقاعد او يصرفون من الخدمة عند اكمالهم الثانية والستين من العمر. غير انه يجوز ابقاء الموظف في الخدمة, سنة بعد اخرى, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, على ان لا يستمر فيها الى ما بعد الثانية والستين من عمره.

المادة 124

مادة 124: يمكن ان يحال على التقاعد, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الموظف الذي اكمل الخامسة والخمسين من عمره, وبلغت مدة خدمته الفعلية, التي تعتمد في حساب معاش التقاعد, ثلاثين سنة كاملة.

المادة 125

مادة 125: يحق للموظف الذي اكمل الخامسة والخمسين من عمره, وبلغت مدة خدمته الفعلية التي تعتمد في حساب معاش التقاعد, ثلاثين سنة كاملة, ان يطلب من الادارة التي ينتمي اليها احالته على التقاعد. وعلى الادارة اجابة الطلب في مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر.

المادة 126

مادة 126: كل موظف يصرف , وله في الخدمة الفعلية دون العشرين سنة, يعطى تعويض صرف .

المادة 127

مادة 127: كل موظف , يحال على التقاعد, او يصرف , وله في الخدمة الفعلية عشرون سنة على الاقل, يعطى معاش تقاعد. غير انه يحق لمن كانت خدمته الفعلية دون الثلاثين سنة, ان يطلب , خلال شهر من تاريخ صرفه, الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف .

المادة 128

مادة 128: يحال حكما على التقاعد, او يصرف من الخدمة, رجال الدرك والشرطة والامن العام عند اكمال الاعمار التالية: - الزعيم الاول والزعيم 58 سنة - العقيد 65 سنة - المقدم 54 سنة - النقيب 52 سنة - الملازم اول والملازم 50 سنة - رتباء الدرك وافراده 50 سنة - المفوض العام في الشرطة والامن العام 56 سنة - المفوض في الشرطة والامن العام 55 سنة - معاون المفوض والافراد في الشرطة والامن العام 50 سنة

المادة 129

مادة 129: يحق للضباط ان يطلب احالته على التقاعد, اذا قضى في الخدمة خمسا وعشرين سنة على الاقل, بما فيها المدة التي يقضيها في الاعتلال الموقت .

المادة 130

مادة 130: كل موظف من قوى الامن يصرف , وله في الخدمة الفعلية دون العشرين سنة, يعطى تعويض صرف .

المادة 131

مادة 131: كل موظف من قوى الامن, يحال على التقاعد, او يصرف , وله في الخدمة الفعلية عشرون سنة على الاقل, يعطى معاش تقاعد. غير انه يحق لمن كانت خدمته الفعلية دون الخمس والعشرين سنة, ان يطلب , خلال شهر من تاريخ صرفه, الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض صرف .

المادة 132

مادة 132: تضاف الى الخدمات التي يؤديها موظفو الامن في حالة الحرب : اولا- علاوة تعادل مدة خدماتهم الفعلية في منطقة الاعمال الحربية. ثانيا- علاوة تعادل نصف مدة خدماتهم الفعلية في خارج منطقة الاعمال الحربية. ولا تعتمد هذه العلاوات في حساب المدة التي تولي الموظف حق المطالبة بمعاش التقاعد. ولاجل تطبيق هذه الاحكام, تحدد مناطق الاعمال الحربية, وتاريخ افتتاحها واختتامها بمرسوم.

المادة 133

مادة 133: لا يستفيد الموظف المستقبل, او المعتبر مستقيلا, من حقوقه في معاش التقاعد, او تعويض الصرف , بل ترد له المحسومات التقاعدية المقتطعة من راتبه.

المادة 134

مادة 134: تعتمد في حساب المعاش او تعويض الصرف , الخدمات التي دفعت عنها المحسومات التقاعدية وفقا للقانون, بما فيها الخدمات التي تقاضى عنها الموظف نصف راتب , شرط ان يدفع المحسومات التقاعدية عن النصف الاخر.

المادة 135

مادة 135: لا تعتمد في حساب المعاش او تعويض الصرف كل خدمة تؤدى: 1- قبل اكمال الثامنة عشر من العمر, لمن دخل الخدمة قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. 2- قبل اكمال العشرين من العمر, لمن دخل الخدمة بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. 3- بعد بلوغ السن القانونية.

المادة 136

مادة 136: تتكون المحسومات التقاعدية من: 1- نصف راتب الشهر الاول من خدمة الموظف . 2- خمسة بالمئة من الراتب حتى خمسماية ليرة في الشهر, وسبعة بالمئة عن الشطر الذي يفوق خمسماية ليرة. 3- القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب .

المادة 137

مادة 137: ان الخدمات التي تعتمد في حساب تصفية المعاش وتعويض الصرف هي: 1- الخدمات التي اديت في عهد الحكم العثماني حتى اول تشرين الاول سنة 1918. 2- الخدمات التي اديت في عهد ادارة اراضي العدو المحتلة, اي المنطقة الغربية (قبلا المنطقة الشمالية). 3- الخدمات التي اديت لحكومة لبنان الكبير, وحكومة الجمهورية اللبنانية, والتي اداها سابقا للمفوضية العليا, ولدوائر المصالح المشتركة, موظفون لبنانيون خاضعون للتشريع التقاعدي اللبناني, وكذلك الخدمات التي اديت لاحدى الحكومات في سوريا ولبنان ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1918 حتى انشاء الجمهورية اللبنانية في 23 ايار سنة 1926. 4- الخدمات التي اداها الموظفون الملكيون والعسكريون كضباط في الجيش العثماني, او في الجيش الافرنسي, في اثناء الحرب العالمية الاولى (1914 - 1918), وتحسب لهم هذه المدة مضاعفة. 5- مدة نفي الموظفين الذين انزلهم الاتراك عن كراسي الوظائف , ومدة اسر الموظفين الملكيين والعسكريين. 6- الخدمات التي قام بها الموظفون اللبنانيون القدماء في ادارات الديوان العثمانية العامة, وسكة الحديد الحجازية, فيما بين تشرين الاول سنة 1918 وآب سنة 1924, شرط ان يكون ابتعادهم عن الاراضي اللبنانية, سحابة هذه المدة, ناشئا عن الخدمة. 7- الخدمات التي اداها اللبنانيون بعد 31 تشرين الاول سنة 1918 في جيوش الشرق الخاصة, والقناصة اللبنانية, في اراضي سوريا ولبنان. 8- مدات الاستيداع براتب , لمن احيلوا اليه بمقتضى القوانين السابقة. 9- الخدمات التي اداها موظفون لبنانيون في احدى الحكومات السورية قبل اول تشرين الاول سنة 1943, شرط ان يكونوا تقيدوا باحكام المادة 24 من قانون موازنة سنة 1949. 10- الخدمات المؤداة في دوائر البلدية بوظائف مماثلة لوظائف الدولة التي يرتب لها القانون معاش تقاعد, شرط ان يكون اصحابها قد تقيدوا بمنطوق المادة 54 من قانون موازنة سنة 1951. يشترط لتطبيق احكام الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 و9 و10, ان يدفع اصحاب تلك الخدمات الى الخزينة اللبنانية كامل المحسومات التقاعدية المتوجبة عنها.

المادة 138

مادة 138: ينشأ الحق في المعاش او تعويض الصرف : - للموظف , منذ اليوم الذي تنتهي فيه خدمته. - لافراد عائلته, منذ اليوم التالي لوفاته. واذا كان الراتب او المعاش قد قبض مسبقا في اول الشهر, خصص المعاش اعتبارا من اول الشهر التالي.

المادة 139

مادة 139: لا يستفيد من المعاش او تعويض الصرف سوى اللبنانيين من الموظفين وافراد عيالهم.

المادة 140

مادة 140: يصفى معاش المدنيين على اساس جزء من خمس وخمسين, ورجال قوى الامن على اساس جزء من خمسين, من متوسط الراتب , عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية.

المادة 141

مادة 141: يصفى تعويض الصرف , على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة.

المادة 142

مادة 142: يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

المادة 143

مادة 143: يعتمد في تصفية المعاش وتعويض الصرف متوسط الراتب في السنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية للموظفين المدنيين, وفي السنة الاخيرة لرجال قوى الامن. ولا تدخل في حساب الراتب التعويضات مهما كان نوعها.

المادة 144

مادة 144: عند نقل موظف من ملاك خاضع لشرعة التقاعد الى ملاك غير خاضع لها او بالعكس , تصفى حقوقه فورا على اساس خدماته في ملاكه السابق, دون ان يحق له ضمها الى خدماته في ملاكه الجديد.

المادة 145

مادة 145: الحد الاعلى للمعاش ثلاثة ارباع راتب الموظف الاخير, الا اذا كان معاش اعتلال.

المادة 146

مادة 146: تصفي المعاشات , وتعويضات الصرف من الخدمة, لجنة في وزارة المالية تعين بمرسوم, تتألف من خمسة اعضاء من الفئة الثالثة على الاقل, ومن مقرر, ومن ضابط كبير ينضم اليها عند ة معاشات قوى الامن. تتخذ اللجنة قراراتها باكثرية الاصوات . ويخصص المعاش او تعويض الصرف , بقرار من وزير المالية استنادا الى مضبطة اللجنة.

المادة 147

مادة 147: كل موظف يصرف لعلة مقعدة نشأت عن قيامه بالوظيفة, ولا يعزى سببها الى اهماله او سوء سلوكه. وكل موظف يصرف لعجزه عن مواصلة الخدمة, من جراء مخاطرته بحياته لانقاذ حياة الغير, او بسبب خطر استهدف له, او اعتداء تعرض له, اثناء قيامه بالوظيفة. يعطى معاش تقاعد يحسب كما يلي: 1- ثلث متوسط راتبه, اذا كانت خدمته الفعلية دون العشرين سنة, وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية, وتصف هذا المتوسط اذا كانت علته تحوجه اليها. 2- نصف متوسط راتبه اذا كانت خدمته الفعلية عشرين سنة على الاقل, وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية, وثلثا هذا المتوسط اذا كانت علته تحوجه اليها. ويضاف في الحالتين, جزء من ستين من متوسط الراتب , عن كل سنة خدمة بعد العاشرة, على ان لا يتجاوز مجموع المعاش , الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف عند صرفه بسبب العلة.

المادة 148

مادة 148: كل موظف يصرف لعلة مقعدة, لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة, وتحوجه الى معونة الغير الجسدية, يعطى معاش تقاعد يعادل ثلث متوسط راتبه اذا جاوزت خدمته الفعلية خمس سنوات .

المادة 149

مادة 149: اذا توفي موظف , على اثر جراح, او حادث , او مرض , اصابه في الظروف المعينة في المادة 147, خصص لعائلته نصف المعاش الذي كان يحق له تناوله, فيما لو اصيب بعلة تحوجه الى معونة الغير الجسدية.

المادة 150

مادة 150: يحق لموظفي قوى الامن ان يتقاضوا معاش الاعتلال, مهما كان قدمهم في الخدمة, اذا سرحوا لاحد الاسباب المبينة في المواد التالية.

المادة 151

مادة 151: كل موظف من قوى الامن غير الضابط والمفوض يصرف , لاصابته بعاهة مقعدة ناتجة عن امراض , او جراح, او حوداث , متأتية عن الخدمة وطرأت في زمن الحرب , او اثناء قيامه بحفظ الامن او تعقب العصاة, او في حالة مخاطرته بحياته لانقاذ حياة الغير, او من جراء اعتداء تعرض له, اثناء قيامه بوظيفته, او بسببها, يعطى معاش اعتلال يعادل: - ثلث راتبه الاخير, اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 20 ولا تتجاوز 30 بالمئة - نصف راتبه الاخير, اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 30 ولا تتجاوز 50 بالمئة. - خمسة وثمانين بالمئة من راتبه الاخير اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 50 ولا- تتجاوز 90 بالمئة - خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الاخير للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة, وذلك اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 90 بالمئة.

المادة 152

مادة 152: كل موظف من قوى الامن غير الضابط والمفوض يصرف , لاصابته بعاهة, او علة مقعدة, ناتجة عن امراض , او جراح, او حوادث , متأتية عن الخدمة, وطرأت في غير الحالات المبينة في المادة السابقة, يعطى معاش اعتلال يعادل: - ربع راتبه الاخير, اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 20 ولا تتجاوز 50 بالمئة - ثلث راتبه الاخير, اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 50 ولا تتجاوز 90 بالمئة - نصف راتبه الاخير, اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 90 بالمئة. واذا توفي الموظف في الحالات المبينة في هذه المادة, اعطيت عائلته نصف ما يستحقه على اساس نصف راتبه الاخير مع اضافة جرء من خمسين من هذا الراتب عن كل سنة خدمة بعد العاشرة.

المادة 153

مادة 153: كل موظف من قوى الامن, غير الضابط والمفوض , له في الخدمة دون العشرين سنة, ويصرف لعجزه عن متابعة الخدمة, بسبب عاهة, او مرض , او جراح, او حوادث , غير متأتية عنها, لا تحق له المطالبة بمعاش الاعتلال, ولكنه يستفيد من تعويض الصرف . واذا بلغت خدمته عشرين سنة, احيل حكما على التقاعد.

المادة 154

مادة 154: كل ضابط او مفوض يصرف , لاصابته بعاهة او علة معقدة, ناتجة عن امراض , او جراح, او حوادث , متأتية عن الخدمة في زمن الحرب او اثناء قيامه بحفظ الامن, او تعقب العصاة او في حال مخاطرته لانقاذ حياة الغير, او من جراء اعتداء تعرض له, اثناء قيامه بوظيفته, او بسببها, يعطى معاش اعتلال يعادل: - 60 بالمئة من راتبه الاخير, اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 20 ولا تتجاوز 50 بالمئة. - 85 بالمئة من راتبه الاخير, اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 50 ولا تتجاوز 90 بالمئة. - 75 بالمئة من الراتب الاخير للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة, اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 90 بالمئة.

المادة 155

مادة 155: كل ضابط او مفوض , له في الخدمة دون العشرين سنة, وصرف , لاصابته بعاهة, او علة مقعدة, ناتجة عن امراض , او جراح او حوادث , متأتية عن الخدمة, وطرأت في غير الحالات المبينة في المادة السابقة, يعطى معاش اعتلال يعادل نصف راتبه الاخير. واذا صرف بعد اكماله العشرين سنة في الخدمة, اعطي معاش اعتلال يعادل نصف راتبه- الاخير عن العشرين سنة وجزءا من خمسين عن كل سنة تزيد عن ذلك. واذا توفي الموظف في الحالات المبينة في هذه المادة, اعطيت عائلته نصف ما يستحقه على اساس نصف راتبه الاخير مع اضافة جزء من خمسين من هذا الراتب عن كل سنة خدمة بعد العاشرة.

المادة 156

مادة 156: تعطى عائلات موظفي قوى الامن, الذين يستشهدون في ساحات القتال في زمن الحرب , واثناء العمليات الحربية في زمن السلم, او الذين يموتون بسبب جراح اصابتهم في الساحات والحالات المذكورة, معاشا تقاعديا يعادل خمسة وسبعين بالمئة من الراتب الذي يصفى بموجبه معاش تقاعد موظف قوى الامن المنتمي للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو مباشرة رتبة موظف قوى الامن الشهيد او المتوفي.

المادة 157

مادة 157: ان موظفي قوى الامن الذين يصابون في ساحات القتال في زمن الحرب , او في اثناء العمليات الحربية في زمن السلم, بجراح او غير ذلك من- الاسباب الطارئة بعلة او عاصة دائمة تمنعهم عن الخدمة, او كسب معيشتهم, وتضطرهم لمعونة الغير, يحاولون على التقاعد على الاساس المبين في المادة السابقة. واذا كانت العلة او العاهة لا تضطرهم لمعونة الغير, احيلوا على التقاعد بمعدل 85 بالمئة من راتبهم الاخير.

المادة 158

مادة 158: اذا كانت العلة او الوفاة التي تعطي حقا في معاش الاعتلال, متأتية عن شخص ثالث , حق للادارة الرجوع عليه بما قد تتحمله من جرائها.

المادة 159

مادة 159: اذا كان معاش الاعتلال, الذي يحق للموظف ان يطالب به اقل من معاش التقاعد العادي, خصص له المعاش الاكبر.

المادة 160

مادة 160: يعتبر الموظف بحكم المقعد, ومحتاجا الى معونة الغير الجسدية اذا اصيب بالجنون, او الفالج الكلي, او العمى التام, او بما يشابهها من العلل, التي تجعل المصاب بها عاجزا عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه.

المادة 161

مادة 161: لاجل تطبيق الاحكام المتعلقة بمعاش الاعتلال, تجري الادارة التي ينتمي اليها الموظف , تحقيقا عن الظروف التي حصل فيها الحادث او المرض . تعرض وزارة المالية ملف الموظف , مع نتيجة هذا التحقيق, على لجنة طبية دائمة, تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة, وتؤلف من ثلاثة اطباء وموظف من وزارة المالية. يمكن صاحب العلاقة ان يطلع على ملفه, قبل اجتماع اللجنة, وان يطلب اليها الاستماع الى الطبيب الذي يختاره. ولوزارة المالية, حق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية, امام لجنة ثانية خاصة, تؤلف بمرسوم من اربعة اطباء اخصائيين ومن مندوب عن وزارة المالية. وعلى هذه اللجنة ان تعطي قرارها خلال شهر من تاريخ تأليفها. ولا يعتمد في تخصيص معاش الاعتلال الا على قرارات هاتين اللجنتين.

المادة 162

مادة 162: باستثناء المعاشات المخصصة وفاقا لاحكام قانون التقاعد العسكري اللبناني المؤرخ في مارت 1320 /1904, تنتقل المعاشات وتعويضات الصرف , الى عائلة الموظفين, والمتقاعدين, وفقا لاحكام المواد التالية: اذا تزوج الموظف بعد احالته على التقاعد فلا ينتقل معاشه الى زوجه واولاده الحاصلين من هذا الزواج.

المادة 163

مادة 163: ان المعاش القابل الانتقال الى العائلة, هو نصف المعاش الذي كان يستحقه الموظف في اليوم التالي لتاريخ وفاته, او الذي كان يتقاضاه المتقاعد يوم وفاته.

المادة 164

مادة 164: اذا توفي الموظف , وكانت مدة خدماته لا توليه حقا في المعاش , اعطيت عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه فيما لو صفي له.

المادة 165

مادة 165: ان افراد عائلة الموظف , او المتقاعد المتوفي, الذين لهم الحق في المعاش او تعويض الصرف هم: 1- الزوجة او الزوجات الشرعيات . 2- الزوج الفقير العاجز عن كسب العيش . 3- الاولاد الذكور الشرعيين, الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم, والاعلاء الفقراء العاجرون عن كسب العيش , وان تجاوزوا هذه السن, وكانت علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 161. 4- البنات الشرعيات العازبات والارامل, وكذلك المطلقات والمهجورات منهن اللواتي لا يتناولن نفقة. 5- الاب والام الفقيرا الحال, في حال توفر الشرطين التاليين: - اثبات الفقر بشهادة من مجلس الاختيارية تصدقها السلطة الادارية المحلية. - ان لا يكون للابوين ولد اخر له محل اقامة دائم في الاراضي اللبنانية, وملزم قانونا بالانفاق عليهما.

المادة 166

مادة 166: اذا توفي الموظف عازبا, وكانت الشروط المفروضة في الفقرة الخامسة من المادة السابقة لا تتوفر في والديه, حق لهما, او لمن كان منهما على قيد الحياة, استعادة المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتب ولدهما. وفي حال عدم وجود الابوين, يعود هذا الحق, حصصا متساوية, الى اخواته واخوته الذين كان يعولهم قبل وفاته.

المادة 167

مادة 167: يوزع المعاش او تعويض الصرف انصبة متساوية على متسحقيه. وفي حالة تعدد الزوجات تعطى جميع الزوجات الشرعيات حصة واحدة.

المادة 168

مادة 168: ان الامهات والبنات اللواتي كن متزوجات حين وفاة ولدهن او ابيهن, ولم يستفدن من معاش مورثهن, ثم اصبحن ارامل او مطلقات او مهجورات ينلن نصيبهن من المعاش .

المادة 169

مادة 169: اذا توفي الموظف او المتقاعد عن زوجة او زوجات حوامل, اعيد توزيع المعاش عند الولادة انصبة متساوية على المستحقين.

المادة 170

مادة 170: اذا تبين عند التصفية ان احد افراد العائلة, ممن لهم حق في المعاش , مفقود منذ اكثر من سنتين, وزع المعاش على الموجودين فقط من افراد العائلة, واذا عاد, خصصت له حصته من تاريخ مطالبته بها. اما اذا كان مفقودا من مدة تقل عن السنتين احتفظ لغاية انقضاء السنتين, ثم وزعت على المستحقين انصبة متساوية. اما نصيب المفقود في تعويض الصرف , فيحتفظ به الى ما بعد انقضاء سنتين, ثم تطبق عليه احكام الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة 171

مادة 171: يقطع المعاش عن الاولاد الذكور عند اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم, الا في الاحوال التالية: 1- اذا كانوا في حالة الدراسة, فيثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم, شرط ان يقطع عنهم عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم على الاكثر. وتطبق هذه القاعدة على الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند وفاة مورثهم, اذا كانوا ما زالوا في حالة الدراسة. 2- اذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل. ويعاد النظر بامهم كل ثلاث سنوات على الاكثر.

المادة 172

مادة 172: يقطع المعاش عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن, على ان يعاد اليهن استحقاقهن عند الترمل, وعند الطلاق او الهجر في حالة عدم ترتب نفقة على الزوج للزوجة. وعند زواجهن مرة اخرى يقطع المعاش نهائيا.

المادة 173

مادة 173: يقطع المعاش عن الاب والام, عند انعدام احد الشرطين المنصوص عليهما في الفقرة الخامسة من المادة 165.

المادة 174

مادة 174: لا يقطع المعاش عن الموظفة المتقاعدة عند تزوجها, واذا توفيت انتقل معاشها الى مستحقيه.

المادة 175

مادة 175: اذا توفي احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا, او اذا قطع عن احدهم المعاش وفقا للقانون, اضيف نصف معاشه الى معاشات بقية العائلة, وعاد النصف الثاني الى الخزينة. اما حصة الاب والام فتضاف كاملة الى معاشات بقية العائلة. اما جزء الحصة المقطوع عن احدى الزوجات , من حصة واحدة فيضاف كاملا الى الاجزاء المخصصة لسائر اصحاب تلك الحصة الى ان يبقى منهن صاحبة حق واحدة.

المادة 176

مادة 176: اذا استحق لاحد افراد العائلة معاشان, خصص الاوفر مقدارا, وطبقت على المعاش الاقل احكام المادة السابقة.

المادة 177

مادة 177: يفقد نهائيا الحق في الحصول على معاش التقاعد او تعويض الصرف , حتى ولو تمت تصفيتها, كل موظف ثبت عليه بحكم قضائي: 1- انه اختلس اموال الدولة 2- انه اختلس الامانات الخاصة المودعة صندوقه, او المواد المسلمة اليه, التي ينبغي ان يقدم حسابا عنها. 3- انه ارتشى في امور تتعلق بوظيفته.

المادة 178

مادة 178: ليس للعفو العام ان يعيد الحقوق المفقودة, تطبيقا لاحكام المادة السابقة.

المادة 179

مادة 179: يوقف حق المتقاعد في المعاش : 1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها, سحابة مدة الفقدان او الحرمان. 2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية, سحابة مدة العقوبة. وفي الحالة الثانية يعطي افراد عائلة صاحب الاستحقاق ما يعود لهم من معاشه كما لو توفي. واذا استعاد فيما بعد حقوقه, صرف له معاشه اعتبارا من تاريخ زوال الاسباب التي دعت الى وقف استحقاقه, دون ان يكون له حق المطالبة بالمعاشات السابقة, والغيت من التاريخ نفسه تخصيصات عائلته.

المادة 180

مادة 180: يوقف حق افراد العائلة في الحصول على المعاش : 1- عند فقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها, سحابة مدة الفقدان او الحرمان. 2- عند صدور حكم بعقوبة جنائية, سحابة مدة العقوبة. وينقل في هاتين الحالتين, الى الافراد الاخرين, ما يصيبهم من الحصة الموقوفة, على ان تعاد الحصة الى صاحبها اعتبارا من تاريخ زوال السبب الذي دعا الى وقفها.

المادة 181

مادة 181: تقدم طلبات تخصيص المعاشات وتعويضات الصرف من الخدمة الى وزارة المالية مباشرة, وتعفى من رسوم الطوابع.

المادة 182

مادة 182: يقدم طلب المعاش وتعويض الصرف في مهلة خمس سنوات من اليوم الذي انهيت فيه خدمة الموظف . وتبدأ المهلة, للذين انتقل اليهم حق الموظف , من اليوم التالي لوفاته.

المادة 183

مادة 183: اذا لم يقدم صاحب الحق في المعاش طلبه في المهلة المذكورة خصص له المعاش اعتبارا من تاريخ تسجيل طلبه, ما لم يتبين بصورة قاطعة ان قوة قاهرة حالت دون تقديمه.

المادة 184

مادة 184: يرد طلب تعويض الصرف الذي لا يقدم ضمن المهلة.

المادة 185

مادة 185: ان الطلب الذي يقدمه احد افراد العائلة, ضمن المهلة القانونية, يحول دون سقوط حقوق الباقين.

المادة 186

مادة 186: تبت اللجنة المنصوص عليها في المادة 146 في حالات القوة القاهرة.

المادة 187

مادة 187: لا يجوز الجمع بين المعاش واي راتب يدفع من خزينة الدولة. ويوقف صرف المعاش طيلة وجود صاحبه في الوظيفة.

المادة 188

مادة 188: اذا اعيد متقاعد الى الخدمة في وظيفة خاضعة لشرعة التقاعد, صفي معاشه مجددا عن احالته على التقاعد ثانية, على اساس خدماته الفعلية كلها, على ان لا يقل معاشه الجديد عن المعاش السابق.

المادة 189

مادة 189: ان الموظف الذي صرف بسبب غير تأديبي, وتقاضى عن خدماته تعويض الصرف , يحق له في حالة اعادته الى الوظيفة, ان يطلب ادخال هذه الخدمات في حساب معاشه او تعويضه الجديد شرط ان يتقدم بطلبه في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة, وان يعيد التعويض الذي قبضه الى الخزينة. واذا لم يقدم الموظف الطلب في المهلة المذكورة, اعطي عند صرفه ثانية, تعويض صرف جديد, او معاش تقاعد, تعتمد في حسابه خدماته الاخيرة دون سواها. واذا كان الموظف لم يقبض تعويض الصرف عن خدماته السابقة, وكان مستحقا له في حينه, ضمت خدماته السابقة حكما الى خدماته اللاحقة.

المادة 190

مادة 190: للموظف المستقيل, الذي يعاد الى الوظيفة, الحق في ان يضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة, شرط ان يطلب ذلك في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة, وان يعيد الى الخزينة المحسومات التقاعدية التي تناولها عن خدماته القديمة. واذا كان لم يسترجع هذه المحسومات , وكان يستحقها في حينه, ضمت خدماته السابقة حكما الى خدماته اللاحقة. ولا يستفيد من احكام هذه المادة الموظف المعتبر مستقيلا.

المادة 191

مادة 191: عندما يترتب على الموظف , وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ان يدفع محسومات تقاعدية عن خدمات سابقة, او ان يعيد الى الخزينة تعويض صرف قبضه عنها, يقتطع الدين حتما بنسبة خمسة عشرة بالمائة من مجموع الراتب او المعاش غير الصافي, حتى بعد وفاة الموظف وانتقال حقوقه الى عائلته. غير ان الدين يقتطع بكامله من تعويض الصرف في حالة تخصيصه وفي حالة انحلال المعاش , او عدم تخصيص تعويض صرف , قبل تسديد كامل الذمة, يحصل الرصيد من تركة المدين وفاقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 192

مادة 192: لاجل تحديد القيمة المتأخرة من المحسومات التقاعدية, وقيمة تعويضات الصرف من الخدمة, التي يجب اعادتها الى الخزينة تحول المبالغ المعينة بالعملة التركية او بالعملة المصرية والمختصة بخدمات سابقة لشهر نيسان 1920, الى عملة لبنانية بمعدل 344 غرشا لبنانيا لكل ليرة تركية او مصرية. اما الرواتب المعينة بالعملة اللبنانية (اوبير), والمختصة بالخدمات المتراوحة بين اول نيسان 1920 و31 اذار سنة 1927, فتحول الى عملة لبنانية بمعدل 270 غرشا لبنانيا لكل ليرة مئة غرش معينة (بالاوبير). واما الرواتب المعينة بالعملة اللبنانية الذهب , فتحول بمعدل 492 غرشا لبنانيا, لكل ليرة لبنانية ذهب .

المادة 193

مادة 193: لا تنيل الخدمات الوزارية حقا في المعاش او تعويض الصرف . الا ان الخدمات الوزارية, التي يؤديها احد الموظفين, يمكن ان تعتمد في حساب المعاش او تعويض الصرف بالشروط التالية: 1- ان يحتفظ للوزير بوظيفته القديمة في ملاكه, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 2- ان يثابر الوزير على تأدية المحسومات التقاعدية على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه في الوظيفة القديمة.

المادة 194

مادة 194: يجوز الجمع بين معاش التقاعد والتعويض المخصص لاعضاء السلطة التشريعية, ولا يجوز الجمع بين مخصصات الوزارة ومعاش التقاعد.

المادة 195

مادة 195: يعطى المتقاعدون تعويضا عائليا, يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 196

مادة 196: لا يجوز التنازل عن المعاشات او تعويضات الصرف , كما انه لا يجوز حجزها الا مقابل دين للحكومة, او نفقة طعام مثبتة بموجب حكم, على ان لا يمارس الحجز الا ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. ترجح نفقة الطعام على دين الحكومة.

المادة 197

مادة 197: يجوز لصاحب الاستحقاق, ان يعترض على المعاش المخصص له, في خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه. ويجوز لصاحب الاستحقاق, ان يعترض على مقدار تعويض الصرف المخصص له, في خلال ستة اشهر من تاريخ دفعه.

المادة 198

مادة 198: يحق للادارة, في اي وقت , اعادة النظر في تخصيصات تعويضات الصرف من الخدمة, ومعاشات التقاعد, في حال ثبوت خطأ مادي, او سهو في التخصيص .

المادة 199

مادة 199: ان المعاشات وتعويضات الصرف , تدمج في قسم النفقات من موازنة الدولة وتدمج المحسومات التقاعدية في قسم الايرادات منها. ويمكن ان ينشأ, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, صندوق مستقل للتقاعد, تحدد شروط تمويله, واصول ادارته, في مرسوم انشائه.

المادة 200

مادة 200: تشمل احكام هذا الفصل الموظفين المبينين في الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 201

مادة 201: لا يؤدي الموظفون المبينون في المادة السابقة المحسومات المنصوص عليها في المادة 136.

المادة 202

مادة 202: يصرف الموظف حكما عند اكماله الستين من العمر.

المادة 203

مادة 203: يتقاضى كل موظف يصرف من الخدمة تعويض صرف يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

المادة 204

مادة 204: تطبق على تعويض الصرف المذكور في المادة السابقة سائر الاحكام التي تطبق على تعويض الصرف الذي يستحق للموظفين الخاضعين لشرعة التقاعد.

المادة 205

مادة 205: اذا اصيب موظف بعلة مقعدة ناشئة عن قيامه بوظيفته اثناء الخدمة , وبسببها, اعطي علاوة على تعويض الصرف المستحق له, تعويضا اضافيا يوازي راتب خمسة عشر شهرا اذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة فما دون, وراتب ثلاثين شهرا اذا تجاوزت مدة خدمته خمس عشرة سنة.

المادة 206

مادة 206: يعين الموظفون الموقتون بقرار من الوزير, في نطاق الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة وضمن العدد المحدد فيها. وتطبق في تعيينهم احكام المواد 6 و7 و8 و9 و10 باستثناء شرط الحد الاعلى للسن.

المادة 207

مادة 207: يرقى الموظف الموقت وفقا للشروط المحددة في مرسوم احداث الوظيفة الموقتة.

المادة 208

مادة 208: تطبق على الموظف الموقت احكام المواد 28 الى 31 المتعلقة بواجبات الموظف الدائم.

المادة 209

مادة 209: اذا اخل الموظف الموقت بواجباته, فرضت عليه بقرار من الوزير او المدير العام عقوبة التأنيب او حسم الراتب عن مدة لا تجاوز شهرا, وبقرار من الوزير عقوبة التسريح من الخدمة او العزل. لا يتخذ قرار العزل الا بعد ان يمكن الموظف الموقت من الاطلاع على التهم الموجهة اليه, ومن تقديم دفاعه الخطي بشأنها, خلال اسبوع من تاريخ اطلاعه عليها.

المادة 210

مادة 210: تطبق على الموظف الموقت احكام المادة 43 المتعلقة بالمسؤولية الجزائية.

المادة 211

مادة 211: يمكن نقل الموظف الموقت بقرار من الوزير, وان استدعي ذلك تغيير مقر عمله.

المادة 212

مادة 212: تطبق على الموظف الموقت احكام المواد 65 و57 و59 و60 و61 المتعلقة بالاجازات . الا انه اذا تجاوزت مدة الاجازة الصحية الثلاثة اشهر, صرف الموظف الموقت من الخدمة. ولا يمكن ان تتجاوز الاجازة في كل حال, اجل التعيين.

المادة 213

مادة 213: تطبق على الموظف الموقت احكام المواد 84 و85 و86 و87 و89 و96 و97 و98 و100 و101 و104 و105 والفقرتين 2 و3 من المادة 93 والفقرة الاولى من المادة 106

المادة 214

مادة 214: تنتهي خدمة الموظف الموقت في الحالات التالية: 1- التسريح. 2- انتهاء المدة المعين لها, او العمل المعين من اجله او عند اكماله الستين من العمر, والسبعين للفنيين. 3- الاستقالة. 4- العزل.

المادة 215

مادة 215: تطبق على الموظف الموقت احكام المواد 111 الى 113 المتعلقة بالاستقالة.

المادة 216

مادة 216: يسرح الموظف الموقت بقرار من الوزير في اي وقت شاء.

المادة 217

مادة 217: يعطى الموظف الموقت , الذي تنتهي خدمته للاسباب المبينة في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 214, تعويضا عن هذه الخدمة يوازي راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية في الوظيفة, وعلى اساس اخر راتب تقاضاه. ولا تدخل في حساب الراتب التعويضات مهما كان نوعها. ويشترط لاعطاء التعويض, ان يكون الموظف الموقت , قد استمر في الخدمة كل مرة, مدة تزيد على السنة. ولا يؤخذ بعين الاعتبار, اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية. يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر. اذا توفي الموظف اثناء الخدمة, اعطي اعضاء عائلته المعرف عنهم في المواد 162 وما يليها من القسم الخامس , التعويض الذي كان يستحقه فيما لو صرف من الخدمة.

المادة 218

مادة 218: كل خدمة يؤديها الموظف الموقت قبل بلوغه العشرين, وبعد اكماله الستين من العمر, لا تدخل في حساب التعويض .

المادة 219

مادة 219: لا يترتب اي تعويض للمستقيل, او المعتبر مستقيلا, او المعزول.

المادة 220

مادة 220: يقدم طلب التعويض الى وزارة المالية, خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة, ويفقد كل حق بعد انقضاء المهلة المذكورة. ويحدد التعويض بقرار من وزير المالية. ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بالقرار.

المادة 221

مادة 221: يستخدم الاجراء في كل ادارة عامة, وفقا لانظمتها الخاصة, ويخضعون لهذه الانظمة.

المادة 222

مادة 222: تطبق على الاجراء, الاحكام القانونية المتعلقة بطوارىء العمل.

المادة 223

مادة 223: لا يترتب للاجراء اي تعويض عند تسريحهم من العمل.

المادة 224

مادة 224: للوزير ان يتعاقد مع لبنانيين واجانب , للقيام بعمل معين يتطلب معارف او مؤهلات خاصة, ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة.

المادة 225

مادة 225: لا يجدد العقد ضمنيا الا اذا حوى نصا صريحا بذلك.

المادة 226

مادة 226: لا يترتب للمتعاقدين, اي تعويض عند انتهاء مدة العقد.

المادة 227

مادة 227: جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا الكتاب , تكون من صلاحية القضاء الاداري.

المادة 228

مادة 228: ان الموظفين الذين لم يصنفوا حتى تاريخه في الملاك الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 وفقا لاحكام المادة 134 منه, يصنفون في هذا الملاك وفقا للقواعد التالية: 1- بصورة عامة, في الرتبة والدرجة من الملاك المذكور التي يوازي راتبها راتبهم بعد التحويل. 2- في الدرجة الاخيرة من الرتبة, مع احتفاظهم بالقدم, اذا كان راتبهم في الملاك القديم, بعد التحويل, هو دون الراتب المخصص لهذه الدرجة في الملاك الجديد. 3- في الدرجة من الرتبة التي يعلو راتبها راتب الموظف في الملاك القديم بعد التحويل, اذا كان هذا الراتب لا مقابل له في جدول التحويل. مع احتفاظهم بالقدم.

المادة 229

مادة 229: يخصص كل موظف دائم بوظيفة من ملاكه يوازي راتبها راتبه الحالي. ويجوز بصورة موقتة ان يشغل الموظف وظيفة اعلى او ادنى من رتبته, دون ان يؤدي ذلك الى اية زيادة او نقصان في راتبه.

المادة 230

مادة 230: يبقى الموظفون الحاليون الذين يفيضون عن العدد المبين في الملاكات , مرتبطين بالادارة التي ينتمون اليها, ويقومون بالاعمال التي تعهد اليهم في اداراتهم او في غيرها. وترصد رواتبهم في الموازنة الى ان يخرجوا نهائيا من الملاكات لسبب من الاسباب . الا انه يحق للادارة انهاء خدمتهم كما يحق لهم طلب ذلك ويعطون في الحالتين تعويض الصرف او معاش التقاعد المستحق لهم.

المادة 231

مادة 231: يحتفظ للموظفين بحق الاستفادة من احكام المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953, التي تجيز لهم ضم خدماتهم الموقتة الى خدماتهم الدائمة. على ان الاستفادة من هذا الحق معلقة على توفر الشروط التالية: 1- ان يكون الموظف قد ثبت في الملاك الدائم قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. 2- ان يكون الموظف الموقت قد عين بمرسوم او بقرار او بمذكرة من الوزير او المدير. 3- ان يكون هذا الموظف قد شغل في خدمته المؤقتة وظيفة مماثلة لاحدى الوظائف - المنصوص عليها في الملاكات الدائمة. 4- ان تكون الخدمة الموقتة قد سبقت التثبيت بدون اي انقطاع, وان لا يؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة موقتة غيرها.

المادة 232

مادة 232: ولا تطبق احكام المادة السابقة على الموظفين الذين لهم خدمات سابقة في ملاكات خاصة لم تكن خاصعة لشرعة التقاعد وثبتوا في الملاك الخاضع لشرعة التقاعد قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ولا يستفيدون بالتالي من ضم خدماتهم السابقة الى خدماتهم في الملاك الجديد.

المادة 233

مادة 233: لا يترتب اي تعويض للاشخاص الذين عملوا في خدمة الدولة بغير مرسوم او قرار وزاري وانتهت خدمتهم قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 234

مادة 234: يجوز خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ان يعين في مراكز شاغرة حملة شهادات التخصص الجامعية المرتبطون مع الدولة بعقود في التاريخ المذكور. ويتم التعيين في رتبة ودرجة يعادل راتبهما مع ما يلحقه من تعويض اختصاص وتعويضات عائلية الاجور التي يتقاضونها حاليا.

المادة 235

مادة 235: يخضع القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي للقوانين الخاصة بهم في كل ما يتنافى واحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 236

مادة 236: للحكومة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ان تحيل على التقاعد او تصرف من الخدمة كل موظف , باستثناء القضاة ورجال الجيش . ولكل موظف تنطبق عليه احكام الفقرة السابقة ان يطلب خلال المدة نفسها صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد وللحكومة ان تقبل الطلب او ترفضه.

المادة 237

مادة 237: يحتفظ الموظفون بالرتبة التي كانوا ينتمون اليها, ويصنفون حكما في الفئة والدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الحالي.

المادة 238

مادة 238: تلغى احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 13 و29 تاريخ 7 كانون الثاني و16 شباط سنة 1953 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 239

مادة 239: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية باستثناء المادة 123 المتعلقة بتحديد سن الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة فيعمل بها ابتداء من اول تموز سنة 1955, ويظل الموظفون خاضعين للتشريع السابق لهذه الجهة خلال المدة المذكورة.

بيروت في 7 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام وزير العدلية والصحة العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: شارل حلو وزير المالية والانباء وزير الداخلية الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: جبرائيل المر وزير الدفاع الوطني وزير التربية الوطنية الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: موريس زوين وزير الاشغال العامة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نعيم مغبغب الامضاء: الفرد نقاش وزير الاقتصاد الوطني والشؤون وزير الزراعة والبريد الاجتماعية - والبرق والهاتف الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سليم حيدر