المادة 121
مادة 121: تطبق احكام هذا الباب : 1- على الموظفين المبينين في الفقرة الاولى من المادة السابقة. 2- على موظفي الدولة السابقين الذين استخدموا قبل اول حزيران سنة 1932 في احدى البلديات اللبنانية, او في ادارة الاوقاف واستمروا على دفع المحسومات التقاعدية لخزينة الدولة.