المادة 132
مادة 132: تضاف الى الخدمات التي يؤديها موظفو الامن في حالة الحرب : اولا- علاوة تعادل مدة خدماتهم الفعلية في منطقة الاعمال الحربية. ثانيا- علاوة تعادل نصف مدة خدماتهم الفعلية في خارج منطقة الاعمال الحربية. ولا تعتمد هذه العلاوات في حساب المدة التي تولي الموظف حق المطالبة بمعاش التقاعد. ولاجل تطبيق هذه الاحكام, تحدد مناطق الاعمال الحربية, وتاريخ افتتاحها واختتامها بمرسوم.