المادة 140
مادة 140: يصفى معاش المدنيين على اساس جزء من خمس وخمسين, ورجال قوى الامن على اساس جزء من خمسين, من متوسط الراتب , عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 12660 تاريخ 01/07/1956, article 1, 04/07/1956
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل, والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12216 تاريخ 21 ايار سنة 1956, والرامي الى تعديل المواد 9 و123 و140 من المرسوم الاشتراعي رقم 14, تاريخ 7 كانون ثاني 1955, ونصه: -المادة الاولى-
الغيت المواد 9 و123 و140 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني 1955 واستبدل بها النص الاتي: "المادة 9 جديدةـــــــــــــــ تعتبر في تعيين سن الموظفين القيود المدونة في سجلات الاحوال الشخصية ولا يؤخذ بعين الاعتبار لاجل تطبيق هذا القانون اي تصحيح مهما كان نوعه وسببه وسواء اصدر عن طريق القضاء الرجائي او القضائي يطرأ على سن الموظف بعد صدور نص التعيين, وكذلك اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول تموز سنة 1943. "يعتبر التعديل المقرر بموجب الفقرة الاولى بمثابة تفسير ويكون له مفعول رجعي على المعاملات الجارية قبل صدوره الا اذا كانت قد اقترنت بقرار من مجلس الشورى اكتسب قوة القضية المقضية" المادة 123 جديدةــــــــــــــــ يحال حكما على التقاعد او يصرف من الخدمة كل موظف اكمل الخامسة والستين من عمره. ولا يجوز في حال من الاحوال ابقاء الموظف في الخدمة بعد اكماله هذه السن لا بطريقة التعاقد ولا بأية طريقة اخرى" المادة 140 جديدةـــــــــــــــــ يصفى معاش المدنيين علىاساس جزء من ستين ورجال قوى الامن على اساس جزء من خمسين, من متوسط الراتب , عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية .