المادة 147
مادة 147: كل موظف يصرف لعلة مقعدة نشأت عن قيامه بالوظيفة, ولا يعزى سببها الى اهماله او سوء سلوكه. وكل موظف يصرف لعجزه عن مواصلة الخدمة, من جراء مخاطرته بحياته لانقاذ حياة الغير, او بسبب خطر استهدف له, او اعتداء تعرض له, اثناء قيامه بالوظيفة. يعطى معاش تقاعد يحسب كما يلي: 1- ثلث متوسط راتبه, اذا كانت خدمته الفعلية دون العشرين سنة, وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية, وتصف هذا المتوسط اذا كانت علته تحوجه اليها. 2- نصف متوسط راتبه اذا كانت خدمته الفعلية عشرين سنة على الاقل, وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية, وثلثا هذا المتوسط اذا كانت علته تحوجه اليها. ويضاف في الحالتين, جزء من ستين من متوسط الراتب , عن كل سنة خدمة بعد العاشرة, على ان لا يتجاوز مجموع المعاش , الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف عند صرفه بسبب العلة.