المادة 155
مادة 155: كل ضابط او مفوض , له في الخدمة دون العشرين سنة, وصرف , لاصابته بعاهة, او علة مقعدة, ناتجة عن امراض , او جراح او حوادث , متأتية عن الخدمة, وطرأت في غير الحالات المبينة في المادة السابقة, يعطى معاش اعتلال يعادل نصف راتبه الاخير. واذا صرف بعد اكماله العشرين سنة في الخدمة, اعطي معاش اعتلال يعادل نصف راتبه- الاخير عن العشرين سنة وجزءا من خمسين عن كل سنة تزيد عن ذلك. واذا توفي الموظف في الحالات المبينة في هذه المادة, اعطيت عائلته نصف ما يستحقه على اساس نصف راتبه الاخير مع اضافة جزء من خمسين من هذا الراتب عن كل سنة خدمة بعد العاشرة.