المادة 157
مادة 157: ان موظفي قوى الامن الذين يصابون في ساحات القتال في زمن الحرب , او في اثناء العمليات الحربية في زمن السلم, بجراح او غير ذلك من- الاسباب الطارئة بعلة او عاصة دائمة تمنعهم عن الخدمة, او كسب معيشتهم, وتضطرهم لمعونة الغير, يحاولون على التقاعد على الاساس المبين في المادة السابقة. واذا كانت العلة او العاهة لا تضطرهم لمعونة الغير, احيلوا على التقاعد بمعدل 85 بالمئة من راتبهم الاخير.