المادة 171
مادة 171: يقطع المعاش عن الاولاد الذكور عند اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم, الا في الاحوال التالية: 1- اذا كانوا في حالة الدراسة, فيثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم, شرط ان يقطع عنهم عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم على الاكثر. وتطبق هذه القاعدة على الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند وفاة مورثهم, اذا كانوا ما زالوا في حالة الدراسة. 2- اذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل. ويعاد النظر بامهم كل ثلاث سنوات على الاكثر.