المادة 191
مادة 191: عندما يترتب على الموظف , وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ان يدفع محسومات تقاعدية عن خدمات سابقة, او ان يعيد الى الخزينة تعويض صرف قبضه عنها, يقتطع الدين حتما بنسبة خمسة عشرة بالمائة من مجموع الراتب او المعاش غير الصافي, حتى بعد وفاة الموظف وانتقال حقوقه الى عائلته. غير ان الدين يقتطع بكامله من تعويض الصرف في حالة تخصيصه وفي حالة انحلال المعاش , او عدم تخصيص تعويض صرف , قبل تسديد كامل الذمة, يحصل الرصيد من تركة المدين وفاقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية.