المادة 209
مادة 209: اذا اخل الموظف الموقت بواجباته, فرضت عليه بقرار من الوزير او المدير العام عقوبة التأنيب او حسم الراتب عن مدة لا تجاوز شهرا, وبقرار من الوزير عقوبة التسريح من الخدمة او العزل. لا يتخذ قرار العزل الا بعد ان يمكن الموظف الموقت من الاطلاع على التهم الموجهة اليه, ومن تقديم دفاعه الخطي بشأنها, خلال اسبوع من تاريخ اطلاعه عليها.