المادة 217
مادة 217: يعطى الموظف الموقت , الذي تنتهي خدمته للاسباب المبينة في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 214, تعويضا عن هذه الخدمة يوازي راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية في الوظيفة, وعلى اساس اخر راتب تقاضاه. ولا تدخل في حساب الراتب التعويضات مهما كان نوعها. ويشترط لاعطاء التعويض, ان يكون الموظف الموقت , قد استمر في الخدمة كل مرة, مدة تزيد على السنة. ولا يؤخذ بعين الاعتبار, اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية. يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر. اذا توفي الموظف اثناء الخدمة, اعطي اعضاء عائلته المعرف عنهم في المواد 162 وما يليها من القسم الخامس , التعويض الذي كان يستحقه فيما لو صرف من الخدمة.